حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430010420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449046197/1444
رقم الحكم:4430010420
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046197 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430010420 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 449046197 لعام 1444 هـ المدعي: شركة محمد عمر جزار للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة كوجيلكس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها عبدالعزيز محمد عبدالرحمن العبداللطيف (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 433973692 وتاريخ 12 / 8 / 1443 هــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدمه بصحيفة دعوى يذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات للتربة وذلك في اختبارات التربة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 06 / 12 / 1435هـ الموافق 30 / 09 / 2014م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 23 / 07 / 1437هـ الموافق 30 / 04 / 2016م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (112.922) مائة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريالا، وقد بلغت نفذت كامل الأعمال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06 / 12 / 1435هـ الموافق 30 / 09 / 2014م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي للأعمال المتفق عليها بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (2622) في 23 / 06 / 1443هـ الموافق 26 / 01 / 2022م بمبلغ قدره (112.922) مائة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي 2- أضرار تقاضي متمثلة بحبس حقوق موكلي مما أدى إلى (توكيل واستشارة مكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (16,938) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وبعد أن قيدت الأوراق دعوى بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم 03 / 02 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين تبلغ المدعى عليها في هذه الجلسة وفي سبيل تحقق الدائرة من الأمور الشكلية والتي نصت عليها المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وعليه استوضحت من المدعي وكاله عن نشاط موكلته ونطاق عملها فذكر بأنها تقوم بأعمال هندسية واختبار للتربة، وبسؤاله عن نطاق التعامل بين الطرفين ذكر بأن موكلته تلتزم بالمخططات الهندسية واختبار التربة وبسؤاله عن لجوء موكلته إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع فذكر بأنه لم يسبق لموكلته ذلك، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً على المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن عمل المدعية في تقديم المخططات الهندسية واختبار التربة لا يكسب ممتهنها الصفة التجارية وإنما هي من قبيل الأعمال المهنية، وهذا ما استقر عليه القضاء التجاري، وأكد عليه في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439هـ على:(ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، في مطالبة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، واختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة ضد التاجر محدودة فيما زاد قيمة المطالبة الأصلية فيها على خمسمائة ألف ريال وفقا لما نصت عليه المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص فيها منعقد للمحكمة العامة استنادا على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة:عدم إختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا بنظر الدعوى رقم (449046197)، المقامة من/ شركة محمد عمر جزار للاستشارات الهندسية (السجل التجارية: (...) ضد/ فرع شركة كوجيلكس السجل التجارية: (...) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث