حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 409027972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40822814/1440
رقم الحكم:409027972
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40822814 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 409027972 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٢٨١٤ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: مكتب (...) للخدمات التجارية المدعى عليه: (...) للحلول المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي أصالة بلائحة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليها تعاقدت معه على أن يقوم بنقل معدات المدعى عليها وترتب في ذمة المدعى عليها مقابل ذلك مبلغ قدره ستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعون ريالاً (٦٣٧.٥٩٠ريال), لم تقم المدعى عليها بسداده ,وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ١/٦/١٤٤٠ه حضر فيها المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة (...) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب قائلاً: بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم بنقل معدات من مواقع المدعى عليها إلى مواقع أخرى بحسب طلبها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة البضائع التي يتم نقلها بين مدن المملكة, وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أجاب بأن المدعي هو مجرد ناقل بضائع وليس صاحب البضائع ثم تسلم نسخة من لائحة الدعوى وطلب مهلة للجواب.ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم يحضر من يمثل المدعى عليها, وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم حضور وكيله في الجلسة السابقة ثم سألت الدائرة المدعي مجددًا عن دعواه؟ فأجاب بأنه تم الاتفاق شفهيا على قيامة بنقل بضائع عبارة عن معدات مختلفة وهو يطلب قيمة نقل الشاحنات المملوك جزء منها له ثم سألته الدائرة عن بيناته فقدم صوره كشف الحساب على مطبوعات المدعى عليها المذيل بختمها وهو يطلب الزام المدعى عليها (٦٣٧.٥٩٠ ريال) ثم طلبت منه الدائرة إحضار أصول بيناته في الجلسة القادمة. وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير (...) محافظة (...) المتضمن إيقاف خدمات مدير المدعى عليها ثم طلب المدعي السير في الدعوى والحكم فيها حضوريا، وبسؤاله عن بينته على الدعوى قدم أًصل كشف الحساب مختوم بختم المدعى عليها المعتمد والمتضمن بمبلغ المطالبة وقدره (٦٣٧.٥٩٠ ريال) وقدم أصل فواتير وتم إرفاق الأصول بملف القضية، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ قدره ستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعون ريالاً(٦٣٧.٥٩٠ريال) مقابل نقل معدات, وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى وحضرت وفق ما تم بيانه في الوقائع أعلاه ثم تغيب وبناء على المادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، ... أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا ,وبما أن المدعي قدم بينة على صحة دعواه كشف حساب مختومة بختم المدعى عليها, تضمنت مبلغ المطالبة, ولما ورد في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ في المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) ولما ورد في لائحتها (للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه) ولما كانت الورقة المقدمة من المدعية مختومة بختم المدعى عليها مما يدل على وجود تعامل بين المدعية والمدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا, ورد في نظام المحكمة التجارية إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين و قيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل و فسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه القضية وحضرت ثم تغيبت وكان من الواجب عليها المثول أمام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب وعن الدعوى و كان الأصل عدم سدادها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم, مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به, نص الحكم: فإنه وتأسيساً على ما تقدم وبعد المداولة حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها/ (...) للحلول المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـلمدعي/ (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (٦٣٧.٥٩٠) ستمئة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمئة وتسعون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث