حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430007107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539367/1443
رقم الحكم:4430007107
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539367 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430007107 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٣٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها قوى عاملة لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٦٠٣,١٩٨) ست مئة وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، لم يسدد منه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٣,١٩٨) ست مئة وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٢‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وأضافت انه تريد تعديل المبلغ الى مبلغ اكثر من مبلغ المطالبة وافهمتها الدائرة بعدم قبول ذلك لإن الدعوى مقيدة على المبلغ المذكور في الطلبات وله نسبة التكاليف القضائية ولا يمكن للدائرة قبول إضافة مبالغ إضافية بدون طلب الكترونية لإن المبالغ الإضافي لابد ان يخضع للتكاليف القضائية ولا يتم الا بطلب خاصة في القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة ثم افاد الطرفان في نهاية الجلسة بالتوصل الى صلح بأن تسدد المدعى عليها مبلغ قدره(٥٩٦,٩١٧) خمسمائة وست وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال على اربع دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٥ سبتمبر/٢٠٢٢م على مبلغ قدره (١٤٩,٢٢٩.٢٥) مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٥ أكتوبر /٢٠٢٢م مبلغ قدره (١٤٩,٢٢٩.٢٥) مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٥ نوفمبر /٢٠٢٢م مبلغ قدره (١٤٩,٢٢٩.٢٥) مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٥ ديسمبر /٢٠٢٢م مبلغ قدره (١٤٩,٢٢٩.٢٥) مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي الدعوى رقم ثبت تخويله وكيلة المدعي رقم (...)حق الصلح كما ثبت تخويل وكيل المدعى عليها (...)بحق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد ذكر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠٣,١٩٨) ست مئة وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره(٥٩٦,٩١٧) خمسمائة وست وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال على اربع دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٥ سبتمبر/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ١٤٩٢٢٩.٢٥ مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٥ أكتوبر /٢٠٢٢م مبلغ قدره ١٤٩٢٢٩.٢٥ مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٥ نوفمبر /٢٠٢٢م مبلغ قدره ١٤٩٢٢٩.٢٥ مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٥ ديسمبر /٢٠٢٢م مبلغ قدره ١٤٩٢٢٩.٢٥ مائة وتسعة واربعون ألفا ومائتان وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة كما اتفق الطرفان أن يتعهد المدعى عليه بسداد الدفعات المذكورة في البند الأول في الاتفاقية وحسب المواعيد المقررة في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استحقاقها وانها مخالصة نهائية والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث