حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430014310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439132153/1443
رقم الحكم:4430014310
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132153 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430014310 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439132153 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم الاموال المراد تشغيلها)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢١٠٠٠٠) مئتان وعشرة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل الاموال في أنشطة بعيده عن الشبهه)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢٤٦٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، ونشاط الشراكة تشغيل اموال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٨٥٤٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم إبقاء المدعى عليها بالتزاماتها) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حال)، هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى طلبت الدائرة من المدعي تقديم جميع بيناته ومستنداته، وطلبت من المدعى عليه الجواب عن الدعوى، فقدم المدعي مذكرة أكد فيها ما جاء في صحيفة الدعوى، وقدم المدعى عليه جوابه وتضمن: إقراره برأس المال وقدره (210.000) مئتان وعشرة آلاف ريال، وأنه سلم للمدعي مبلغ وقدره 127 ألف وأنه تنازل عن عشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكلها استلم مبلغ 127.500 من رأس المال وليس الأرباح، وأما مبلغ التنازل فغير صحيح، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برد ما تبقى من رأس مال شراكة بينهما، فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له ما تبقى من رأس المال وقدره (١٨٥٤٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالشراكة ورأس المال، ودفع بأنه سلم للمدعي مبلغاً وقدره (127.000) مائة وسبعة وعشرون ألف ريال، وأنه تنازل عن مبلغ وقدره عشرون ألف ريال، ولأن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي لم ينكر استلام مبلغ من المدعي وقدره (127.500) مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وأنكر تنازله عن عشرون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه لم يقدم بينة على التنازل والأصل عدم التنازل، ولأن المدعى عليه قد أقر باستلامه من المدعي مبلغ وقدره (127.500) مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال ولأن هذا المبلغ يُعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (127.500) مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (210.000) مئتان وعشرة آلاف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (82.500) اثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليهم بما تبقى من رأس المال، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام (...) هوية رقم (...) بأن تسلم لــــــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (82.500) اثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.