حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439537174/1443
رقم الحكم:4430027008
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537174 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027008 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٧١٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بتاريخ (١٠/٠٣/٢٠٢٢م) أبرمت موكلتي المدعية مع المدعى عليه عقد (مقاولات) حيث أن لديها محل بمساحة (١٢٠) متر، وترغب في البدء بعمل المتطلبات والاحتياجات حيال هذا (المحل المختص بتقديم القهوة وملحقاتها) وتجهيزه بالكامل لبدء مشروعها الخاص. أبدا المدعى عليه رغبته بتنفيذ هذه الأعمال وعمل اللازم لما لديه من خبرة في ذلك، ومضمون تعاقده مع موكلتي هو التزامه بالقيام بـــ ((توريد أيدي عاملة، وعمل السباكة والكهرباء وتوريد المبلطين والدهانين، وكذلك توريد أثاث الكافية بعدد (١٠) طاولات، وعدد (٤٠) كرسي، بالإضافة إلى توريد المواد الكهربائية وهي (ماكينة القهوة، والطاحونة، وثلاجة عرض الحلويات، وثلاجة ماء صغيرة، وجهاز بنكي، وصانعة الثلج، وخلاط، ومن ثم توريد "مكيفات مركزي حمل ٨٠ طن")، وهذا بموجب العقد المبرم. اتفقا على أن يكون بدء العمل من تاريخ استلام المدعى عليه الدفعة (الأولى) وقد بدأت بالفعل من تاريخ تسليمها له بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٢ الموافق ١٠/٠٨/١٤٤٣ واتفقوا كذلك على أن مدة العمل (٦٠) يوم فقط. قامت موكلتي بسداد الدفعات الثلاث الأولى المتفق عليها حسب العقد المبرم مع المدعى عليه على النحو التالي: ١. قامت موكلتي بسداد مبلغ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي كاش، ومن ثم قام بتحويل مبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال سعودي، ليُصبح إجمالي المبلغ المدفوع (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي، ولدى موكلتي سند قبض بالمبلغ الذي دفعه والذي يُمثل الدفعة الأولى. ٢. قامت موكلتي بسداد مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي حوالة بنكية على حساب السيد (...)، وهو مفوض من قِبل المدعى عليه باستلام المبلغ على حسابه الشخصي، ولدى موكلتي سند قبض بالمبلغ الذي دفعه والذي يمثل الدفعة الثانية. ٣. قامت موكلتي بسداد مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، حوالة بنكية على حساب الشخص المفوض السالف ذكره، ولدى موكلتي سند قبض بالمبلغ الذي دفعه ويمثل الدفعة الثالثة. ثم قامت موكلتي بإنهاء جميع الأوراق والتراخيص الحكومية حيال هذا المحل حسب المتفق محل العقد. ومع قيام موكلتي بجميع ما تم ذُكِره من سداد مبالغ في أوقاتها، وإنهاء جميع الإجراءات النظامية لفتح المحل الخاص بها حسب العقد؛ إلا أنها تفاجأت من تأخر المدعى عليه وعدم التزامه وإنهاء أي مما تم الاتفاق عليه ولا حتى تنفيذه أو تجهيزه، وأن ما قام به المدعى عليه لم يكن إلا عملا يسيراً خلافاً لما مما هو منصوص عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، مما اللحق الضرر بموكلتي، وحتى تاريخه لم يقم المدعى عليه بإنهاء وعمل وتنفيذ اللازم حسب العقد المبرم. التكييف القانوني: لما كان موكلتي المدعية تطالب المدعى عليها بالمبلغ المدفوع والبالغ (١٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وذلك مقابل قيام المدعى عليه بعمل المقاولة وذلك بتوريد أيدي عاملة، وعمل السباكة والكهرباء... إلخ، وكون المدعى عليها أخل بواجباته حيال مضمون العقد المبرم، فإن الاختصاص يقع ضمن نطاق اختصاص المحاكم التجارية استناداً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كون العمل الذي يقومون به تجاري ويُعد من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية. الطلبات: فتطلب موكلتي من الدائرة الخروج والشخوص والوقوف لمعاينة المحل التجاري محل العقد بين موكلتي والمدعى عليها، وذلك ان موكلتي تخشى فوات الوقت بانتهاء عقد استئجار المحل وذلك لوجود ضرر على موكلتي إذا طال أمد التقاضي ولم تستطع إثبات الحالة وتقدير الضرر الواقع عليها، ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خير الجزاء" فأجرت المحكمة اللازم ومن ثم أُحيل إلى هذه الدائرة، وباشرت نظره على نحو ما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٨-١٢-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضرت المدعية أصالة/ (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعية عن دعواها فأجابت قائلة: (الوقائع: بتاريخ (١٠/٠٣/٢٠٢٢م) ابرمت موكلتي المدعية مع المدعى عليه عقد (مقاولات) حيث أن لديها محل بمساحة (١٢٠) متر، وترغب في البدء بعمل المتطلبات والاحتياجات حيال هذا (المحل المختص بتقديم القهوة وملحقاتها) وتجهيزه بالكامل لبدء مشروعها الخاص. أبدا المدعى عليه رغبته بتنفيذ هذه الأعمال وعمل اللازم لما لديه من خبرة في ذلك، ومضمون تعاقده مع موكلتي هو التزامه بالقيام بـــ ((توريد أيدي عاملة، وعمل السباكة والكهرباء وتوريد المبلطين والدهانين، وكذلك توريد أثاث الكافيه بعدد ١٠طاولات، وعدد ٤٠كرسي، بالإضافة إلى توريد المواد الكهربائية وهي (ماكينة القهوة، والطاحونة، وثلاجة عرض الحلويات، وثلاجة ماء صغيرة، وجهاز بنكي، وصانعة الثلج، وخلاط، ومن ثم توريد "مكيفات مركزي حمل ٨٠ طن")، وهذا بموجب العقد المبرم. اتفقا على أن يكون بدء العمل من تاريخ استلام المدعى عليه الدفعة (الأولى) وقد بدأت بالفعل من تاريخ تسليمها له بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٢ الموافق ١٠/٠٨/١٤٤٣ واتفقوا كذلك على أن مدة العمل (٦٠) يوم فقط. قامت موكلتي بسداد الدفعات الثلاث الأولى المتفق عليها حسب العقد المبرم مع المدعى عليه على النحو التالي: ١. قامت موكلتي بسداد مبلغ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي كاش، ومن ثم قام بتحويل مبلغ (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال سعودي، ليُصبح إجمالي المبلغ المدفوع (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي، ولدى موكلتي سند قبض بالمبلغ الذي دفعه والذي يُمثل الدفعة الأولى. ٢. قامت موكلتي بسداد مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي حوالة بنكية على حساب السيد (...)، وهو مفوض من قِبل المدعى عليه باستلام المبلغ على حسابه الشخصي، ولدى موكلتي سند قبض بالمبلغ الذي دفعه والذي يمثل الدفعة الثانية. ٣. قامت موكلتي بسداد مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، حوالة بنكية على حساب الشخص المفوض السالف ذكره، ولدى موكلتي سند قبض بالمبلغ الذي دفعه ويمثل الدفعة الثالثة. ثم قامت موكلتي بإنهاء جميع الأوراق والتراخيص الحكومية حيال هذا المحل حسب المتفق محل العقد. ومع قيام موكلتي بجميع ما تم ذُكِره من سداد مبالغ في أوقاتها، وإنهاء جميع الإجراءات النظامية لفتح المحل الخاص بها حسب العقد؛ إلا أنها تفاجأت من تأخر المدعى عليه وعدم التزامه وإنهاء أي مما تم الاتفاق عليه ولا حتى تنفيذه أو تجهيزه، وأن ما قام به المدعى عليه لم يكن إلا عملا يسيراً خلافاً لما مما هو منصوص عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، مما اللحق الضرر بموكلتي، وحتى تاريخه لم يقم المدعى عليه بإنهاء وعمل وتنفيذ اللازم حسب العقد المبرم. التكييف القانوني: لما كان موكلتي المدعية تطالب المدعى عليها بالمبلغ المدفوع والبالغ (١٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وذلك مقابل قيام المدعى عليه بعمل المقاولة وذلك بتوريد أيدي عاملة، وعمل السباكة والكهرباء... إلخ، وكون المدعى عليها أخل بواجباته حيال مضمون العقد المبرم، فإن الاختصاص يقع ضمن نطاق اختصاص المحاكم التجارية استناداً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كون العمل الذي يقومون به تجاري ويُعد من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية. الطلبات: فتطلب موكلتي من الدائرة الخروج والشخوص والوقوف لمعاينة المحل التجاري محل العقد بين موكلتي والمدعى عليها، وذلك ان موكلتي تخشى فوات الوقت بانتهاء عقد استئجار المحل وذلك لوجود ضرر على موكلتي اذا طال امد التقاضي ولم تستطع اثبات الحالة وتقدير الضرر الواقع عليها، ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خير الجزاء). ثم سألتها الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجابت قائلة: أحيل إلى ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه؛ وعليه قرر الدائرة تأجيل نظر القضية مع الكتابة لمنصة خبرة لإثبات الحالة والمعاينة لمحل الدعوى، وبيان المنفذ وغير المنفذ على الطبيعة طبقاً للعقد، وبيان مدى مطابقة المنفذ للعقد والاتفاق. وفي جلسة ٢٧-١٢-١٤٤٣هــ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته/ (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير منصة خبرة حتى تاريخه، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة متابعة ذلك، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٠٤-٠١-١٤٤٤هــ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته/ (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير منصة خبرة حتى تاريخه، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة متابعة ذلك، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ١١-٠١-١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير منصة خبرة حتى تاريخه، وقرر المدعي وكالة بأن الخبير وعده بأنه سيقدم التقرير نهاية هذا الأسبوع، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية." ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٤ه " في هذه الجلسة لم يتبين حضور المدعي ولا المدعى عليه وعليه تقرر الدائرة شطب القضية" ثم عُقدت جلسة بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه،وتشير الدائرة -بتشكيلها الجديد- إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بناء على طلب المدعي إعادة السير في نظرها بعد شطبها برقم ٤٤١٠٠١٨٢٣٦ تاريخ ٢/٢/١٤٤٤هـ، كما تشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المبدئي الصادر من مكتب (...) الهندسي بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٢م وبعرضه على المدعي وكالة قرر بقوله أنه موافق على هذا التقرير وبعد اطلاع الدائرة عليه قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمــــا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعية طلب في هذه الدعوى ندب خبير لمعاينة وإثبات حالة الأعمال المنفذة من قِبَل المدعى عليها في محل تجاري مملوك منفعته للمدعية، عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في (١٠/٠٣/٢٠٢٢م)، وبما أن هذه الدعوى تندرج تحت دعاوى الطلبات المستعجلة، وفقاً للمادة (٣٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدائرة اختصاصها بهذا الطلب، وحيث نصت المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه: (١ــ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. ٢ــ للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة)). وحيث إن الدائرة وهي في سبيل ذلك، انتدبت خبيراً مهمته وفقاً لقرارها حصر الأعمال ومعاينة الموقع وإثبات حالته ودى المطابقة للعقد ليس إلا، دون النظر في ادعاءات كل طرف المذكورة طي الردود وطي الإجابة عن التقرير الهندسي، إذ إن تلك الادعاءات ليست ضمن الطلبات الأصلية في الدعوى بل دعوى المدعي هذه محصورة في المعاينة وإثباتها، وبما أن الخبير المنتدب استفاض في تقريره ودلف إلى بيان المستحق، ولأن العبرة في التقرير هو مجرد إثبات الحالة والمعاينة لمحل الدعوى، وبيان المنفذ وغير المنفذ على الطبيعة طبقاً للعقد، وبيان مدى مطابقة المنفذ للعقد والاتفاق، ولا يلتفت إلى رأي الخبير في نقد ما باشره أو قرر الاستحقاق أو الحسم بخصوصه، فالدائرة لا تعوّل عليه، ذلك أن بيان استحقاق كل طرف وبيان ما يُحتسب وما لا يُحتسب وطريقة الاحتساب، وما يجب سداده وما لا يجب، وبيان ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، والتعثر وخلافه، وإجراء الخصم ونحوه، وتقدير القيمة ونحوها، والخلاف في القيام بعمل إضافي أو عدمه، أو كميات إضافية أو عدمها، هو نظر موضوعي من اختصاص قاضي الموضوع، كما أن الدائرة تحيل في تفاصيل التقرير إلى ملف القضية طبقاً للمادة (١٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة والمعاينة لمحل الدعوى، وبيان المنفذ وغير المنفذ على الطبيعة طبقاً للعقد، وبيان مدى مطابقة المنفذ للعقد والاتفاق، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال ومعاينتها، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحـــــة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير المعاينة، دون الفصل في ادعاءات كل طرف فيما يدعيه، ذلك أن محله هو إنشاء دعوى مستقلة موضوعية من أو على كل منهما فيما يتعلق بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى الواردة في تقرير الخبير الابتدائي (مكتب (...) الهندسي) المؤرخ في ١٦/٨/٢٠٢٢م في ما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز والمواد المورّدة والتي نُص عليها في الصفحات رقم (١٢.١٣.١٤). وبالله التوفيق.