حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430006528
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439506190/1443
رقم الحكم:4430006528
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439506190 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430006528 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٦١٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه : الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١٣٥٤٦) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً قيمة أعمال مقاولة توريد نفذتها موكلتها لها في مشروع (المقر الرئيسي لبنك الراجحي) مشمولة بمستخلص برقم (١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه حضرها وكيلا الطرفين وأحالت فيها وكيلة المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم استمهل وكيل المدعى عليها للجواب وتم رفع الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٢هـ حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعى عليها لم تقدم أي جواب على الدعوى، وبسؤال وكيلها عن ذلك؟ أجاب قائلا: أعتذر عن عدم تقديم الجواب بسبب ضغط العمل لدي، وجوابي على الدعوى أن مبلغ المطالبة محل الدعوى وقدره (١٣٥٤٦) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً صحيح ومستحق للمدعية، والمبلغُ في أصله موقوف بصفته دفعة ختامية معلق صرفها على إتمام الأعمال كاملة، وعدم صرفه للمدعية لحد الآن كان بسبب عدم مطالبتها موكلتي به قبل، هكذا أجاب، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإقرار وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ محل الدعوى واستحقاق المدعية له ولصرفه، ولأنه مخوَّل في وكالته بحق الإقرار؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / الشركة (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٣٥٤٦) ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وستة وأربعون ريالاً. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.