حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430940015

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092018/1443
رقم الحكم:4430940015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092018 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430940015 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٠١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت/ (...)سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه وكالة/ (...)سجل مدني رقم (...) ثم تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن القبول الشكلي فيها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق مذكرته والتي نصها: (أنه بتاريخ ١/٤/١٤٣١هـ تم الاتفاق بين كل من (موكلتي) وبين المدعى عليه: (...)وذلك بناء على رغبة طرفي الاتفاق على استثمار جزء من حصة موكلتي من تركة والدها حيث يكون ذلك الاستثمار بتكوين شركة محاصة بينهما واستثمار المبلغ الخاص بموكلتي في جميع أنشطة شركة (...)المحدودة وذلك لكون المدعى عليه أحد، وقد تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (٥٦٠.٠٠٠) ريال بحيث تكون حصة المدعى عليه (٦٠.٠٠٠) ريال وحصة موكلتي (٥٠٠.٠٠٠) ريال، ثم إنه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٦هـ تم ابرام عقد شركة محاصة جديد بين موكلتي والمدعى عليه بناء على رغبة طرفي الاتفاق على استثمار جزء من حصة موكلتي من تركة والدها، وذلك بتكوين شركة محاصة أخرى بينهما واستثمار المبلغ الخاص بموكلتي في جميع أنشطة شركة (...)، حيث أن المدعى عليه يدير شركة (...)، (١/٠٤/١٤٣١هـ)، وحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال بحيث تكون حصة المدعى عليه (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال وحصة موكلتي (٦٠٠.٠٠٠) ريال، ومنذ تاريخ توقيع العقد الثا/١٤٣٦هـ، وموكلتي لم تتمكن من الاطلاع بشكل كامل على حسابات الشركة ومآل الاستثمار فيها وعلى حقوقها وأرباحها من رأس المال المستثمر، مما يعد ذلك إخلالاً بحقوقها أو إضراراً بها، بناء عليه نطلب تصفية الشراكة التي بين الطرفين. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: (١٥%) من المبلغ المحكوم به)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب تزويده بمستندات الشراكة، فأفهمت الدائرة و، خلال هذا اليوم، وأفهمت طرفي الدعوى بتبادل المذكرات. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية ذكر فيها تضمنت تأكيده لما ذكره وكيل المدعية من أنه بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٣١هـ أبرم عقد شركة محاصة بين طرفي الدعوى لاستثمار رأس مال هذه الشركة في أنشطة شركة (...)والتي يعد المدعى عليه أحد مؤسسيها، وأن حصة المدعية كانت (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال وحصة المدعى عليه (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، ثم أضاف أن العقد جُدد للعام ١٤٣٥هـ، وفي ١/ ١/ ١٤٣٦هـ أبرم عقد جديد تضمن موافقة الطرفين على القوائم المالية واستلام كليهما لحقوقهما، وفي ١/ ٣/ ١٤٣٧هـ أبرم عقد محاصة جديد وعاد رأس المال إلى ما كان عليه منذ بداية الشراكة، وهذا العقد هو العقد الساري الآن ويتم تجديده تلقائياً، ثم أضاف أن الشراكة قد سارت منذ بدايتها على نهج واحد وهو اعتماد القوائم المالية السنوية لشركة (...)والمعدة من مكتب محاسب قانوني، وبناءً عليها يتم توزيع الأرباح والخسائر، وهذه القوائم متاحة لجميع الشركاء في شركة (...) ومتاحة للمدعية أيضاً بصفتها أحد المشغلين لأموالها في نشاط الشركة، ثم أكد على أن موكله لم يمنعها من الاطلاع على القوائم المالية، ثم أشار إلى أن وكيل المدعية قد بعث خطاباً لموكله بشأن الاطلاع على حسابات الشركة، وقد أبدى موكله استعداده لذلك، لكنه لم يتلق استجابة من المدعية، وقد أرفق بمذكرته العقود المشار إليها والقوائم المالية للأعوام (١٤٣٦ -–١٤٣٧ -–١٤٣٨ -–١٤٣٩)، ثم انتهى إلى أن الشركة قد حققت أرباح في العام ١٤٣٨ إلا أن ومنذ العام ١٤٣٩ تحقق خسائر متتالية وقد تسبب جائحة كورونا في تضاعف تلك الخسارة مما نتج عن، وأن الديون التي بذمة المدعية (٣٥٣,٣٨٩) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وثمانون ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر نظام تقاضي أكد فيها على أن المدعى عليه لم يمكّن موكلته من الاطلاع على حسابات الشركة، وكان يتحجج بسفر المحاسب، أما بشأن توقيع موكلته على الحسابات السنوية فإن تلك الحسابات كانت تتضمن أرقام مجملة، وأن التوقيع كان يؤخذ (بماء الوجه) من أخيها المدعى عليه، ثم أكد على أنه من تاريخ ١٤٣٩ وموكلته لا تعلم عن الحسابات شيئاً، والمستندات التي لدى المدعى عليه في تلك الفترة لا تحوي توقيع المدعية، ثم انتهى إلى طلبه تعيين جهة خبرة محاسبية للنظر في حسابات الشركة. وفي جلسة ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ وبحضور أطراف الدعوى، ذكر الطرفان أنه تم تبادل المذكرات بتقديم كل طرف مذكرة واحدة، ثم طلب المدعي إحالة القضية إلى خبرة محاس. وفي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ جرى سؤال وكيل المدعية عن علاقة الدعوى بالقضايا السابقة فذكر أن موكلته لم تسبق لها رفع قضية ضد المدعى عليه ولا تعلم عن القضايا التي رفعت، ثم أفهم أطراف الدعوى باستمرار تبادل المذكرات، كما أفهم ممثل المدعية بإرفاق مستنداتها عن الأرباح. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر نظام تقاضي أرفق بها ثلاثة شيكات مُسّلمة لبعض المستحقين في الشركة في عام ١٤٤٠هـ وهي صادرة من شركة (...)، وهذا يدل على استمرار نشاط الشركة، ثم أشار إلى الشركة مازالت قائمة حتى تاريخه، ولو أن الشركة تحملت كل تلك الخسائر لتم إغلاقها. وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ وبحضور أطراف الدعوى، قررت الدائرة بعد دراسة القضية إحالة القضية الى خبير محاسبي للتحقيق من الخسارة التي دفع بها المدعى عليه، ثم حددت الدائرة نطاق الخبرة على أن يكون في دراسة القوائم المالية المقدمة من قبل المدعى عليه والتحقق من حجم الخسارة مع مطابقة ذلك على العقد العقد المبرم مع المدعية وعلى ذلك تقرر تأجيل الجلسة.ثم ورد للدائرة تقرير الخبير (شركة (...) و(...)) والذي أشار فيه إلى تأكده من أن القوائم المالية صادرة ومعتمدة قبل محاسب قانوني مرخص وأن صافي الخسارة حتى العام ١٤٤٢ بلغ (١٠,٣٢٨,٥٥٩) عشرة ملايين وثلاثمئة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعة وخمسون ريالاً، وتضمنت نتيجة التقرير أنه في حال اعتماد المدعية كشريكة بشركة (...) فإن المستحق عليها (٦٧٢,١٦٢) ستمئة واثنان وسبعون ألفاً ومائة واثنان، وفي حال اعتماد أن المدعية شريكة في نسبة المدعى عليه بشركة (...) فإن المستحق عليها (٥٢٦,٧٧٤) خمسمئة وستة وعشرون ألفاً وسبعمئة وأربعة وسبعون ريالا، ورداً على ملاحظات المدعية ذكر الخبير أنهم قد تأكدوا من صدور التقارير المالية من مكتب محاسب قانوني مرخص وأن المستندات التي وردت لهم من المدعي عليه، وأنهم قد اطلعوا عليها ولم يقوموا بمراجعة كافة بنود القوائم المالية، بل فقط قاموا بمراجعة حساب المدعية ونتائج أعمال الشركة للأعوام من ١٤٣٦ وحتى ١٤٤٢ه، وأن المستندات المقدمة كانت عبارة عن مسحوبات المدعية ومصادقة على البيانات التحليلية مما يؤكد قبولها للمسحوبات. أما بشأن ما ذكره المدعى عليه من إضافة مسحوبات إضافية للمدعية فقد وافق الخبير على ذلك وأضاف مسحوبات بقيمة (٢٣٩,٠٠٥) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسة ريالات. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب إلزام المدعية بالمبلغ الوارد في تقرير الخبير بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، والحكم بإنهاء الشراكة. وفي جلسة ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، وأشارت الدائرة إلى ورودها تقرير الخبير المحاسبي والذي تضمن ثبوت خسارة المدعى عليه وصحة القوائم المالية المقدمة منه، كما اطلعت الدائرة على كافة أوراق الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.وفي جلسة ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، وأشارت الدائرة إلى ورودها تقرير الخبير المحاسبي والذي تضمن ثبوت خسارة المدعى عليه وصحة القوائم المالية المقدمة منه، كما اطلعت الدائرة على ملف القضية، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.وفي جلسة ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، وأشارت الدائرة إلى ورودها تقرير الخبير المحاسبي والذي تضمن ثبوت خسارة المدعى عليه وصحة القوائم المالية المقدمة منه، كما اطلعت الدائرة على كامل أوراق الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن نزاع بين شريكين في شركة نظامية، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (١٦) الفقرة (٤) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب تصفية الشراكة، وذكرت أنها أبرمت شراكة محاصة مع المدعى عليه لاستثمار رأس مالها في شركة (...)، ولعدم تمكينها من الاطلاع بشكل كامل على حسابات الشركة ومآل الاستثمار وحقوقها وأرباحها فقد تقدمت بدعواها هذه وطلبت تعيين خبير، وقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة الشراكة إلا أنه دفع بوقوع خسارة استهلكت رأس المال كله، ولما رأت الدائرة أن النزاع الماثل بحاجة إلى رأي خبير لدراسة القوائم المالية المقدمة من المدعى عليه والتحقق من حجم الخسارة ومطابقة ذلك على العقود المبرمة بين الطرفين، وقد جاءت نتيجة التقرير مؤكدة على وقوع الخسارة الموصوفة واستغراقها لكامل رأس المال، وحيث إن الدائرة اطلعت على رأي الخبير ولم ترى فيه ما يوجب العدول عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430940015 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٠١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب تصفية الشراكة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم كلا الطرفين نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعية بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير المحاسبي الذي استندت عليه الدشرة الابتدائية، كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته الدائرة الابتدائية انتهى إلى وجود خسارة استغرقت راس المال، وتبقى على المدعية مديونية لموكله مبلغ قدره (٧٦٥,٧٧٩) سبعمائة وخمسة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال، وأن موكله قام بسداد أتعاب الخبير المحاسبي بمبلغ قدره (٣٤،٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وأن الدائرة الابتدائية لم تنظر لطلب موكله بإلزام المدعية بدفع المديونية بالإضافة إلى أتعاب الخبير المحاسبي وأتعاب المحاماة، وطلب نقض الحكم، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى واللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعية، وذكر وكيل المدعى عليه أن موكله قد قدم استئنافًا، فطلبت منه الدائرة بعثها على بريد الدائرة وطلبت من الطرفين أن يزود كلاً منهما الآخر بصحيفة الاستئناف المقدمة من قبله وأن يجيب عليها، وتشير الدائرة الى حاجتها الى مخاطبة الخبير للجواب على الملاحظات الواردة في صحيفة الاستئناف المقدمة من المدعية، وقدم وكيل المدعية مذكرة من ورقة واحدة أجاب فيها على صحيفة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه وذكر فيها أن طلبات المدعى عليه قائمة على ما ورد بتقرير الخبير المحاسبي، وكذلك مخالفة التقرير للعقد الموقع بين الطرفين وكذلك لنظام الشركات وخاصة فيما يتعلق بالخسائر التي يدعيها المدعى عليه والتي تجاوزت رأس المال، وطلب نقض الحكم والحكم لموكلته بتصفية الشراكة، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ورقتين أجاب فيها على صحيفة الاستئناف المقدمة من المدعية وأكد، وتشير الدائرة إلى أنها قررت سابقاً مخاطبة الخبير إلا أنه لم يرد جوابه حتى حينه، وبجلسة أخرى تشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب الخبير المؤرخ في، وبعثت إليه الدائرة خطابها في هذا اليوم لضرورة الجواب على ما ورد في الاستئناف المقدم من المدعية، وبجلسة أخرى تشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب، المتضمن طلبه مهلة للجواب على ما ورد في ملاحظات وكيل المدعية، وبجلسة أخرى تشير الدائرة إلى أنه لم يردها جواب الخبير رغم مخاطبته بضرورة الرد ولمضي المدة الكافية لتقديم جوابه ولتوقف البت في الدعوى على ذلك، وأن الدائرة ستتخذ الإجراء اللازم عند عدم ورود رده قبل الجلسة القادمة، وبجلسة أخرى حضر الأطراف، ثم طلبا مهلة للاطلاع على رد الخبير المؤرخ في ٢٣/٨/١٤، فطلبت منهم الدائرة مراجعة أمانة السر والاطلاع على الرد المذكور، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة من ورقتين أجاب فيها على ما ورد عن المحاسب القانوني، وذكر وكيل المدعى عليه أنه يطلب تمكينه من تقديم جوابه، فطلبت منه الدائرة بعث جوابه عبر النظام، فإن تعذر عليه لخلل تقني فليبعث بجوابه على إيميل الدائرة، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من ورقتين أجاب فيها على ما ورد عن المحاسب القانوني، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أ، وبمخاطبة الخبير للرد على الملاحظات الواردة على التقرير من قبل المستأنفة (المدعية)، ورد كتابه المتضمن التأكيد على عدم وجود ملاحظات تؤثر على التقرير، وهو ما تنتهي معه إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمنطوقه: (برفض هذه الدعوى)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث