حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447269979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492003/1443
رقم الحكم:447269979
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492003 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447269979 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439492003 لعام 1443هـ المدعي: غاده محمد محسن علي الجيد المدعى عليه: مشعل خلف عيسى العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2015/12/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه مسامير واشياء أخرى، بثمن إجمالي قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبة مصادقة رصيد، محررة على مطبوعات مؤسسة تكنلوجيا التنفيذ التجارية بمبلغ المطالبة وممهورة بختم وتوقيه مؤسسة تكنلوجيا التنفيذ التجارية وشركة مسكن العربية للمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/01هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الإجابة من المدعى عليه أجاب بطلب المهلة للرد. ووردت مذكرة من المدعى عليه في 1443/03/01هـ وملخصها: ذكر بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أفاد بأنه لم يتفق مع المدعية صاحبة مؤسسة تكنولوجيا التنفيذ ولا علاقة له بهذه المؤسسة أو صاحبتها، وإن المؤسسة العائدة له اسمها مؤسسة كل منزل للمقاولات، هو ثابت لدى وزارة التجارة حسب المرفق، وليس شركة مسكن العربية للمقاولات كما جاء في الدعوى، مما يوجب رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، وطالب برد الدعوى وإحالة المستند المزور للجهات المختصة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/27هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمستندات المقدمة من المدعية سألت الدائرة وكيل المدعية بأن الظاهر من المستندات بأن المطالبة تتعلق بشركة مسكن العربية حيث أن الختم على الأوراق عائد لشركة مسكن العربية وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن سبب إقامة الدعوى بمواجهه المدعى عليه ذكر بأنه مديرا للشركة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,000) ستة عشر ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة ما ورد في صحيفة المدعية، وطالب بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإنه لا علاقة له بمؤسسة المدعية، وطالب برد الدعوى. ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".، وبما أنه قرر وكيل المدعية قائلاً بأنه أقام هذه الدعوى على مدير الشركة لا على الشركة، عليه فقد تبين للدائرة بعد اطلاعها على القضية ومرفقاتها بأنه لا صفة للمدعى عليه في الدعوى وإنما تقام غي مواجهة الشركة المتعاقد معها، لأن من شروط قبول الدعوى أن تقام من ذي صفة على ذي صفة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصل الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. رئيس الدائرة القضائية فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان