حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001552

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449043211/1444
رقم الحكم:4430001552
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043211 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001552 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449043211 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بيع أدوات التجميل بالجملة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (10,948) عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي سدد منه (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (2,000) ألفان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6,448) ستة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة، كشف الحساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة من تاريخ 2020/01/01م الى تاريخ 2021/04/15م المتضمن مبلغ (6,448) ستة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وسألت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحة أجاب بنعم وسألت الدائرة عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن بينة موكلته هي 3 فواتير موقعه من قبل المدعى عليها بالاستلام وأرفق صورة منها في هذه الجلسة بمبلغ اجمالي قدره (10,948) عشرة آلاف ريال وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وذكر بأن موكلته تطالب بأتعاب محاماة قدرها (20%) من مبلغ المطالبة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (أدوات التجميل)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه بالاستلام ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٤٤٨.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال. ثانيا بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1289) ألف ومئتان وتسعة وثمانون ريالا مقابل أتعاب المحاماة وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث