حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009567/1444
رقم الحكم:4430022515
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009567 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022515 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470009567 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) للبلاستيك المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولاً: نشأت علاقة تجارية بين موكلتي وبين المدعى عليها امتدت من تاريخ: 26/ 04/ 2020م وحتى تاريخ: 04/ 08/ 2020م، على أن تقوم موكلتي بتوريد بضاعة وبيعها للمدعى عليها، عبارة عن أكياس نفايات -أعزكم الله- بأحجام ومقاسات مختلفة، وسفر طعام متنوعة المقاسات، وقد تسلمت المدعى عليها البضاعة، وذلك وفق الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها (مرفق). ثانيًا: ترتب على هذه العلاقة التجارية مبالغ مالية مستحقة في ذمة المدعى عليها، تبلغ قيمتها الإجمالية (155,748,85) ريال، وذلك وفق الفواتير المرفقة لفضيلتكم أعلاه. ثالثًا: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (119.217) ريال، وذلك وفق سندات القبض الصادرة من موكلتي لصالح المدعى عليها (مرفق)، وتبقى في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ قدره (36,531,85) ريال. رابعًا: امتنعت المدعى عليها عن سداد تلك القيمة لموكلتي على الرغم من تقدمنا للصلح معها غير منصة تراضي، حيث قد تقدمنا بطلب صلح مع الشركة المدعى عليها بصفتها الاعتبارية، ومع مديرها بصفته الشخصية، إلا أنهم امتنعوا عن حضور جلسات الصلح؛ الأمر الذي دفع موكلتي للتقدم بهذه الدعوى (مرفق). بناء على ما سبق، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، فإنا نطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من البضاعة التي قامت موكلتي بتسليمها إلى المدعى عليها، والبالغة قيمتها (36,531,85) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمس وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب التقاضي البالغة قيمتها (14,000) أربعة عشر ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل فواتير مختومة بختمها وسندات قبض. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمس وثمانون هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في تتمثل فواتير مختومة بختم المدعى عليها، وسندات قبض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (05%) تقريبًا من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (36,531.85) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً. ثانيًا: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث