حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430018124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554098/1443
رقم الحكم:4430018124
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554098 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430018124 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٠٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٣٥هـ تعاقد موكله مع المدعى عليها كمنفذ بالباطن ولعدم التزام المدعى عليها بالعقد أقام موكله دعوى في مواجهتها قيدت لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٣٣٢) وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤١هـ والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية: (...) (٣٦١,١٧٨) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً ومئة وثمانية وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٣٨٤٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ، ومما ألجأ موكله للاستعانة بمحامٍ لتمثيله والترافع عنه، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٦,٥٣٥.٤٧) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:١-صك الحكم رقم (٦٣٣٢) وتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤١هـ.٢- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامي، والمتضمن إجمالي أتعاب القضية مبلغ قدره (٤١,٥٣٥.٤٧) واحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبع وأربعون هللة. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن مبلغ الأتعاب التي يطالب بها كثيرة ولا يستحقها لأمرين١- موكلته لم تعلم بالقضية حين الدعوى فلم ترافع أوتعارض حتى صدر الحكم، ولما صدر التنفيذ لم تتأخر أوتماطل في السداد. ٢- أن موكلته قد صدر لها حكم بمبلغ قدره (١,٢٥٩,٩٩٩) مليون ومائتان وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً ضد مؤسسة المدعي وعن نفس العقد المبرم بينهما، إلا أن الدائرة حكمت بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فكيف يطالب بضعفه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعي دعواه على ماورد أعلاه وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبعرض الجواب على وكيل المدعي أجاب قائلاً إن الحكم للمدعى عليها وكالةبمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء الأتعاب فهذا مبلغ رضي به هو، كما أن لكل قضية تفاصيلها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكرة أعلاه، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٦,٥٣٥.٤٧) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة لقاء أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة، وقد أجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن مبلغ الأتعاب كثيرة ولا يستحقه. فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، "، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منها، عليه فإن المدعي مستحق لهذا الطلب،ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، أن تسلم المدعي/ (...) هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، للأسباب الموضحة أعلاه، والله ولي التوفيق.