حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165474/1443
رقم الحكم:4430010933
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165474 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010933 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439165474 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه بتاريخ 2009/05/26م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها سيارات، بثمن إجمالي قدره (728,840) سبعمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال، سدد منه مبلغ قدره (688,208) ستمائة وثمانية وثمانون ألف ومئتان وثمانية ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (40,632) أربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط، ممهورة بختم وتوقيع المدعية ومؤسسة المدعى عليها، بتاريخ 2009/05/26م. 2- أربع بطائق جمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية. 3- أربع رخص سير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/29هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (40,632) أربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة سيارات (...) عدد (4) موديل 2009 قامت موكلته ببيعها على المدعى عليها بنظام التقسيط، ولم تقم المدعى عليها بسداد المتبقي، وبسؤاله من قبل الدائرة عن بينته أحال على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها، وباطلاع الدائرة سألت وكيل المدعية ألدى موكلته مزيد بينة، فطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/16هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة لإداء اليمين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (40,632) أربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه، والذي يمثل المتبقي من قيمة سيارات(...) عدد (4) موديل 2009 قامت موكلته ببيعها على المدعى عليها بنظام التقسيط، ولم تقم المدعى عليها بسداد المتبقي، بموجب العقد المبرم بينهما، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر، فاستنادًا على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، التي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، فالدعوى تعد حضورية بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها النافية لدعواه ووكالته تخوله ذلك، فقد جرى تبليغ المدعى عليها بالحضور لأدائها ألا أنها لم تحضر هي أو من ينوب عنها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناء على ما ورد في الفقرة (3) من المادة (103) من نظام الإثبات والتي تنص على: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، عليه فإنه يتبين من عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن أداء اليمين وثبوت حق المدعية في ذمة المدعى عليها ومن ثَم الحكم بإلزامها به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعية / سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (40.632) أربعون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالا، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث