حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430011010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431532/1443
رقم الحكم:4430011010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431532 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430011010 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه (...) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٥٦٠) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,١٢١) ألف ومائة وواحد وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٣٤، والمبالغ حالة السداد هي (٣٩,٧٢٣) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٩/٧/١٤٣٤هـ حتى ١٧/١٠/١٤٣٩هـ .وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩,٧٢٣) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٤هـ ورقم (B١٧٩٤) ممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه وبالاطلاع عليه سألت الدائرة وكيل المدعية ألدى موكلتك مزيد بينة فأجاب بأن الأصل أن لديها سندات لأمر وغيرها لكن ليست موجودة فـأفهمته الدائرة بأن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لإداء اليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩,٧٢٣) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وحيث استندت المدعية في دعواها على العقد الممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وبما أنَّ المدَّعي وكالةً طلب يمين المدَّعى عليه على نفي دعواه، ولكون الـمُدَّعى عليه قد تبلّغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام ولم يحضر لأدائها، وفي الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولـما هو مقرَّرٌ فقهًا: من أنَّ من نكل عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالًا كان أو قُصِدَ به المال، فيعذر فإن حلف، وإلَّا قضي عليه بالنُّكول كما قرره أبو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهى الإرادات (٦/ ٧٠٨) وفي شرحه كشاف القناع: (١٥/ ٣٥٣- ٣٥٤) كما قرر في (١٥/ ١٦٢) أن الخصم الممتنع عن الحضور يحكم عليه بعد التثبت من البينة ولا شك أن النكول طريق إثبات معتبر إذ هو كإقامة بينة، وحيث تخلف المدعى عليه ونكل عن الحضور لأداء اليمين واثبات براءة ذمته ولما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٩.٧٢٣) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث