حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430011064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545100/1443
رقم الحكم:4430011064
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545100 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430011064 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439545100 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكيل الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة للعمل في مشروع ب(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/03/14هـ الموافق 2019/11/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (203,797) مئتان وثلاثة ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (203,797) مئتان وثلاثة ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (164,000) مائة وأربعة وستون ألفًا ريال ، والمتبقي (39,797) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/14هـ الموافق 2019/11/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (203,797) مئتان وثلاثة ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (39,797) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) بتاريخ 21/11/2020م بمبلغ وقدره (49,797.65) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة (...).، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 21/11/2020م مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (39.797) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، قيمة توريد وذلك في توريد عمالة للعمل في مشروع ب(...) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 21/11/2020م مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (39.797) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث