حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447212459

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156639/1443
رقم الحكم:447212459
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156639 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447212459 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٦٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد صناعية عبارة عن أنابيب ورابطات وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٠/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٢١) أربعة عشر ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء وفاتورة وورقة استلام بضاعة موقعه). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٢١) أربعة عشر ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (٠٠٤٤١٩) وبتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٩م وبمبلغ قدره (١١,١٢١) واحدة عشر ألف ومائة وواحد وعشرون ريالا. ٢- سند استلام البضاعة برقم (٠٠١٢٠٤١٦) وبتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٩م.- أمر شراء بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٩م وبمبلغ قدره (٢٦,٣٤٧.٢٠) ستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالا وعشرين هللة والممهور بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن هذا مخالف لنظام المحاكم التجارية والذي نص على أن يقوم المدعى عليه بتقديم جوابه قبل الجلسة التحضيرية على الأقل بيوم واحد فاعتذر بسبب عدم استطاعته الدخول للنظام، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم تقديم ما لديهم. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعى عليها إمهاله لتقديم جواب على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه قبل موعد الجلسة القادمة، وأن الجلسة القادمة ستكون جلسة الفصل في الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بتقديم رد على الدعوى رغم إفهام وكيلها بذلك في الجلسة الأولى والثانية، وبسؤاله ألديه جوابا حاضرا؟ فأجاب بأن موكلته لم تزوده بجواب واعتذر عن ذلك. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٤.١٢١) أربعة عشر ألف ومائة وواحد وعشرون ريال، قيمة توريد مواد صناعية عبارة عن انابيب ورابطات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على أمر شراء وفاتورة وورقة استلام بضاعة موقعه، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى رغم إمهالها لأكثر مرة ونكلت عن ذلك، ولما نصت عليه المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٤.١٢١) أربعة عشر ألف ومائة وواحد وعشرون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث