حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447266186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545558/1443
رقم الحكم:447266186
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545558 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447266186 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439545558 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، فحضرت وكيلة المدعي (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أكدت ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40،000) ريال، تمثل رأس مال موكلها المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الكهربائية، بتاريخ 19/9/1431هـ، إلا أن المدعي عليه لم يدفع لموكله أيا من رأس المال أو الأرباح، وقدمت صورة العقد وسندات القبض، وكشف حساب باسم المدعي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة العقد والمبلغ، ودفع بأن رأس مال المدعي أصبح (38،025) ريال، بعد خصم الزكاة، والأرباح خمسون ألف ريال قبل خصم الثلث لصالحه، كما دفع بأن المبالغ لديه بموجب كمبيالات لم تحصل وأنه طرأ عليه ظرف منعه من ذلك ستة سنوات، وطلب مهلة لتحصليه، فأفهمته الدائرة بتقديم صورة الكمبيالات فاستعد بذلك، وبجلسة 25/ 1/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وحصرت الحاضرة دعوى موكلها بمطالبة المدعى عليه برد رأس المال وقدره أربعون ألف ريال واحتفظت بحق موكلها في مطالبة المدعى عليه بالأرباح وقررت بأن موكلها لم يستلم من المدعى عليه أي مبلغ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يحصر دعواه في إلزام المدعى عليه إعادة رأس المال مبلغاً قدره (40.000) أربعون ألف ريال تمثل رأس مال مدفوع للمدعى عليه للمضاربة به، وبما أن المدعى عليه أصالة أقرّ باستلام رأس مال المدعي المطالب به كما قرر أن هنالك أرباح غير مستحصلة ما يعني سلامة رأس المال، وبما أن الإقرار حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، ولأن نظام الإثبات قد نص في المادة م/17 على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولأن المدعى عليه قد أقر بتأخره عن استحصال رأس مال المدعي لمدة ستة سنوات، ولأن الأصل ان المضارب أمين لا يضمن إلا حال التعدي والتفريط، ولأن الفقهاء قد عرفوا التفريط بأنه: "ترك ما يجب فعله"، ولأن استحصال رأس مال المضاربة من مهام المضارب التي يتقاضى في مقابلها نصيبه من الربح، مما ترى معه الدائرة أن تأخر المدعى عليه في الاستحصال تفريط منه يوجب الضمان، ولأن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى وحضر لإحدى جلساتها ثم تغيب عن الحضور، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة م/30 على أنه: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره (40.000) أربعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث