حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447273806

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527688/1443
رقم الحكم:447273806
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527688 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447273806 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٦٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٣هـ وفيها حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) عن (المدعي) وكاله رقم (...)،... كما حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) عن (المدعى عليها) وكاله رقم (...)،... وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه سبق إقامة دعوى من (تركي الزهراني) ضد (شركة(...) للخدمات التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٢٥٩١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن مطالبة موكلي للمدعى عليها بموجب عقد مضاربة والمدعى عليها اخلت بالعقد، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها برد راس المال لموكلي بمبلغ ٤٨٠٠٠٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٥٦٣٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ فأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فطلبت وكيلة المدعى عليه مهلة للرد وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين. وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٦-٠١-١٤٤٤هـ جرى من الدائرة طلب الإجابة من وكيل المدعى عليها فقرر قائلا: بأن موكلتي لا مانع لديها من سداد الأتعاب المعقولة في مثلها، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليه فتبين بأنها تخوله حق الإقرار، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى قدمت عقد أتعاب المحاماة والمرفق في ملف القضية بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤٤٣ هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعيي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبده في القضية رقم (٤٣٩٠٢٥٩١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (١٦) الفقرة (٩) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرزت المدعي عقد أتعاب محاماة مع فاتورة السداد، وطلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: (٤٥.٠٠٠)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: أربعة وعشرون ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حكما نهائيا بإلزام المدعى عليها شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث