حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4531088394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571283445/1445
رقم الحكم:4531088394
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571283445 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4531088394 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٣٤٤٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣-١١- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ، وحضر لحضوره/ (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وتاريخها ١٤٤٠/١١/١١ واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه: الموضوع: لائحة دعوى للقضية رقم (٤٥٧١٢٨٣٤٤٥) وتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٥). بموجب وكالتي رقم (...) وتاريخ (١٤٤٥/٠٣/٢٥) عن المدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) اتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى للقضية رقم (٤٥٧١٢٨٣٤٤٥) والمقيدة لدى دائرتكم الموقرة بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٥) محررة على النحو الآتي: الوقائع: اولا: اتفقت موكلتي المدعية مع المدعى عليها بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٣) الموافق (٢٨/٥/٢٠٢٢) على البيع وآلية التعامل بين الطرفين وتم توقيع العقد بتاريخ (١٥/٤/١٤٤٤) الموافق (٩/١١/٢٠٢٢) ومدته (ستة أشهر) يتجدد تلقائيا والحد الائتماني للمسحوبات من الاعلاف هو (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي (مرفق لفضيلتكم صورة من العقد). ثانيا: اول تعامل بين الطرفين كان بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٣) الموافق (٢٨/٥/٢٠٢٢) واستمر التعامل حتى تاريخ (٢٢/١١/٢٠٢٣) وبناء على الفقرة الاولى من البند السادس (الضمانات) ونصه (في حالة عدم الالتزام (المدعى عليه) يحق للطرف الاول (موكلتي المدعية) وقف التعامل دون اخطار ودون ادنى مسؤولية عليه) وبناء على ذلك ولعدم التزام المدعى عليها بالعقد فقد قامت موكلتي بوقف التعامل مع المدعى عليها وذلك لعدم قيام سداده المبالغ التي في ذمتها وفق المتفق عليه. ثالثا: وصل عدد المسحوبات من الاعلاف (٧٨٠٠) كيس من الاعلاف (كما هو موضح في كشف حساب صادر من موكلتي) من بداية التعامل بتاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢) وحتى تاريخ (٢٢/١١/٢٠٢٣) واجمالي مبلغ التعامل (٢,٠٥٠,٨٠١.٩١) مليونين وخمسون ألف وثمان مئة وواحد ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٩٥٠,٨٠٤.٠٨) مليون وتسع مئة وخمسون ألف وثمان مئة واربعة ريال سعودي وثمانية هللات والمبلغ المتبقي في ذمتها (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسعة وتسعون ألف وتسع مئة وسبعة وتسعين ريال سعودي وثلاثة وثمانون هلله وقد طابقت المدعى عليها على صحة المديونية المتبقية (مرفق صورة من مطابقة الرصيد). رابعا: علاوة على ذلك قمنا بالتواصل مع المدعى عليها لايجاد حل ودي قبل اللجوء للقضاء لسداد ما تبقى من مديونية، ولكن لم نصل لحل يرضي الطرفين، كما نود الاشارة لفضيلتكم أننا قمنا باخطار المدعى عليها على الرقم المدون في السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها بتاريخ (٥/٢/٢٠٢٤) وقامت المدعى عليها بتقديم اقتراح لجدولة المديونية على ثلاث دفعات على النحو الآتي: دفعة اولى بقيمة ٤٠,٠٠٠ اربعون ألف ريال بتاريخ (٥/٣/٢٠٢٤) دفعة ثانية بقيمة ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال بتاريخ (٢٩/٣/٢٠٢٤) دفعة ثالثة بقيمة ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال بتاريخ (٢٩/٤/٢٠٢٤) ولم تلتزم بذلك ايضا، مما اجبرنا وحتم علينا اللجوء للقضاء لتحصيل المبلغ المتبقي في ذمتها. الاسانيد: ١- العقد ٢- كشف حساب المدعى عليها ٣- مصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها ختاما: الطلبات: بناء على ما تم ايضاحه لفضيلتكم ولقوله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) سورة المائدة فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو آتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسعة وتسعون ألف وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هللة. هكذا ادعى. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: كل ما ورد في دعوى المدعية صحيح، و أطلب مهلة لسداد المبلغ محل الدعوى وقدره (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسع وتسعون ألفا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هللة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: موكلتي ترفض المهلة. واكتفى الطرفان بما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضائع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسع وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هللة. مقابل توريد (٧٨٠٠) كيس من الأعلاف من بداية التعامل بتاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢) وحتى تاريخ (٢٢/١١/٢٠٢٣). وبما أن ممثل المدعى عليها عند نظر الدعوى أقر بصحة المبلغ المدعى به، و قد تقرر أن الإقرار حجة قاطعة، وهو ما أكدته الفقرة (١) المادة الرابعة عشر يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. والمادة السابعة عشرة من ذات نظام ونص الشاهد منها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر... وعليه: فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى؛ وفق منطوق الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...)، شركة شخص واحد، رقم سجلها التجاري: (...) بأن تدفع للشركة (...)، رقم سجلها التجاري: (...) مبلغا قدره (٩٩,٩٩٧.٨٣) تسع وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا و ثلاث وثمانون هللة.