حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531084187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571310935/1445
رقم الحكم:4531084187
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310935 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531084187 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571310935 لعام 1445هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعيين: (...) هوية رقم (...) (...) هوية رقم (...) وكيلهما: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء قطع غيار وبيعها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة قطع غيار شاحنات، وقد بدأت الشراكة في 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). ثم طلب وكيل المدعيان التالي: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (350.000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 13/11/1445 هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعين، وكيلهم/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...) و(...)) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (105091854) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 20/5/2024 ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعيان عن تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه وابرام عقد بتاريخ 16/11/2021م على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي تم تحويلها على حساب المؤسسة العائدة للمدعى عليه على عدة حوالات بنكية من حساب موكلي (...) على النحو التالي: 138,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/06/18 , 2000 ريال بتاريخ 2021/06/27 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/12 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/14 , 10,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/15 على أن يقوم المدعى عليه بشراء قطع غيار سيارات من تركة (...) وعلى أن يتم بيعها وتسليم الأرباح لموكلي وحيث ذكر المدعى عليه بأنه سيتم بيع قطع الغيار بضعف مبلغ الاستثمار على الأقل ويتم فوراً تسليم موكلي الأرباح وتواصل موكلي عدة مرات مع المدعي عليه من اجل سؤاله عن حالة الاستثمار وهل تم شراء قطع الغيار من المزاد ولم يتجاوب المدعى عليه وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية والستون من نظام المعاملات المدنية على (1-التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليه تحمله على ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) وكما نصت المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية على (للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاء لم يرض بالعقد) عليه نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه غرر بموكلي بإقناعه بأنه سيتم شراء قطع الغيار من تركة (...) وبيع القطع بضعف مبلغ الشراء عليه أطلب من فضيلتكم إبطال العقد محل الدعوى والحكم باسترداد رأس مال موكلي المدفوع البالغ (350,000) ريال سعودي، فجرى إفهام وكيل المدعي بأن أي طلبات جديدة تضاف عبر القنوات الالكترونية المخصصة في ناجز عبر طلب تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله ووفقاً للمادة (83) من نظام المرافعات الشرعية، ففهم وكيل المدعيان ذلك. والحكم ل(...) موكلي بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (35,000) ريال سعودي)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيان هل سبق وأن تقدم بدعوى في هذا الموضوع؟ فأجاب بأنه سبق التقدم بدعوى بهذا الموضوع مرفوعة من المدعي (...) دون المدعي (...)، وتم الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم إقامتها من المدعيان مجتمعين -حسب العقد المبرم بين الأطراف. وقدم وكيل المدعيان صورة الصك رقم 4530865282 للقضية رقم 4570987784 وسبق أن حضر فيها المدعى عليها ثم تغيب بعد ذلك عدد من الجلسات، جرى إرفاق الدائرة للصك في ملف الدعوى والاطلاع عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعيان هل سبق وأن قبضوا أي مبالغ من المدعى عليه؟ فأجاب وكيل المدعيان بلا لم يتم قبض أي مبالغ من المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيان هل العقد محدد المدة أو غير محدد ؟ فأجاب وكيل المدعيان بأن العقد غير محدد المدة، ثم راجعت الدائرة كشف حساب التحويل البنكي فوجدت الدائرة بأن الحساب يخص المدعي (...) وجميع الحوالات البنكية خرجت من حساب المدعي (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وسؤاله عما يثبت بأن المدعي (...) قد دفع نصيبه المحدد في العقد بـ (175.000 ريال)، فأجاب وكيل المدعيان بأن المدعي (...) أخ شقيق وتوأم للمدعي (...) ويقر نيابة عن المدعي (...) بأن المبلغ (175.000 ريال) يخص المدعي (...)، ثم ذكر وكيل المدعيان بأن العقد مضى عليه أكثر من سنتين دون تجاوب من المدعى عليه بسداد أي أرباح أو تنفيذ ما ورد في مضمون العقد (الإخلال بالالتزام)، وقد سبق أن تم سؤال المدعى عليها ومراجعته عدة مرات من المدعيان عن حالة الاستثمار فكان جواب المدعى عليها بأن حالة الاستثمار انتهت دون تقديم أي مستند وفق ما نص عليه نظام المعاملات المدنية، ثم قرر وكيل المدعيان بأن طلبه هو أن يحكم لكل مدع بنصيبه -حسب العقد- ثم قرر وكيل المدعيان اكتفائه. وبناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن المدعيان أسسا هذه الدعوى على عقد المشاركة المبرم بين أطرافه بتاريخ 16/11/2021م ويطلبان في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع من المدعيان وقدره (350.000 ريال) حسب ما نص عليه عقد المشاركة، وحيث نصّت الفقرة (3) من المادة (16) لنظام المحاكم التجارية على المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية بناء عليه فتختص الدائرة بنظر موضوع النزاع تبعاً لذلك وتأسيساً على أن شراكة أطراف الدعوى تعد من شركات (المضاربة) استناداً على البند (خامساً) الوارد في عقد الاتفاق المبرم بين أطراف الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعيان في سبيل إثبات صحة الدعوى بينته المتمثلة في:- عقد اتفاقية مبرم مع مؤسسة أصالة المشرق للتجارة سجل تجاري رقم (...) مع المدعيان بصفتهم طرف ثان وثالث، وأمضي العقد بتوقيع المدعيان والمدعى عليه وختم مؤسسة أصالة المشرق للتجارة، كما قدم وكيل المدعيان كشف حساب تحويل بنكي مثبت فيه عدة حوالات بنكية من حساب المدعي ((...)) على النحو التالي: 138,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/06/18 , 2000 ريال بتاريخ 2021/06/27 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/12 , 100,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/14 , 10,000 ريال سعودي بتاريخ 2021/09/15 ومجموعها (350.000 ريال)، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يرسل جوابه على الدعوى أو عذراً لتخلفه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بميعاد الجلسة وقيد هذه الدعوى، وحيث سبق إقامة دعوى بذات موضوع النزاع من المدعي ((...)) والمدعى عليه تم نظرها من الدائرة التجارية السابعة بموجب الصك رقم 4530865282 للقضية رقم 4570987784 وسبق أن حضر فيها المدعى عليها ولم يجب عن موضوع الدعوى ثم تغيب بعد ذلك عدد من الجلسات ولم يقدم أي جواب، كما تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة المنعقدة أمام هذه الدائرة دون تقديم أي جواب وحيث نصّت المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات في الفقرة (1) على ((إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصّت الفقرة (2) من ذات المادة على يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . وبما أن وكيل المدعيان له حق الإقرار وقد أقر بأن المدعيان مجتمعين دفعا مبلغ (350.000 ريال) مناصفة ولكل منهما نصيب محدد قدره (175.000 ريال) وطلب الحكم لكل منهما بنصيبه، وأسس هذه الدعوى على إخلال المدعى عليه بالالتزام حيث مضى على عقد الشراكة أكثر من سنتين دون تجاوب من المدعى عليه أو صرف أي أرباح أو الوفاء بأي من التزامات العقد تجاه المدعيان، وبما أن عقد الشراكة بين الطرفين مبرم بتاريخ 16/11/2021م حسبما هو مؤشر في توقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للإجابة على الدعوى أو يرسل جواباً أو عذراً لتخلفه عن الحضور قبل قفل الجلسة الأولى، فقد ترك المدعى عليه بهذا التصرف حقه في الدفع بما ينال من صحة دعوى المدعيان وللدائرة استخلاص ما تراه من هذا التخلف حيث يعد قرينة على صحة دعوى المدعيان وما جاء فيها من حيثيات، وبما أن وكيل المدعيان قدم بينة كافية وأسس هذه الدعوى على (الإخلال بالالتزام)، وبما أن العقد المبرم بين أطراف الدعوى نُص فيه على أن يساهم المدعيان مناصفة بدفع مبلغ (350.000 ريال) كحصة استثمارية من إجمالي رأس مال المؤسسة، ونُص في ثانيا بأن يمثل المبلغ أسهما للمدعيان في المؤسسة (يتم احتسابها بعد تحويل المؤسسة إلى شركة) بما يمثل 25% من إجمالي عدد الأسهم، ونُص في ثالثا بـ يتم تحويل المؤسسة إلى شركة بعد استيفاء الشروط اللازمة للتحويل وفي وقت يتفق عليه لاحقاً، ونُص في خامساً بأن الأرباح يتم توزيعها بعد (إعادة كامل رأس المال)، وحيث نصّت الفقرة (1) من المادة (562) من نظام المعاملات المدنية على إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب. وحيث سبق وأن أعذر المدعيان المدعى عليه بطلب إعادة رأس المال وبيان حالة الشراكة وتفاصيلها وذلك بموجب الخطاب المرسل للمدعى عليه والمؤرخ في 20/6/1445هـ حسبما هو مرفق في مذكرة وكيل المدعيان المقيدة بطلب إيداع المذكرة رقم (4512031784) وتاريخ 12/11/1445هـ، كما تقدم المدعيان بالدعوى رقم (4570987784) والمقيدة بتاريخ 29/8/1445هـ للمطالبة برأس المال وحضر فيها المدعى عليه للجلسة ولم يقدم جواباً وتغيب عن الجلسات دون إرسال جواب، كما ولم يحضر المدعى عليه الجلسة المنعقدة أمام هذه الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات انتهاء عقد المضاربة، وتلزم المدعى عليه بإعادة رأس المال للمدعيان بناء على الفقرة (1) من المادة (564) من نظام المعاملات المدنية الناصه على يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليه وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم، ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (175.000 ريال) مئة وخمسة وسبعون ألف ريال. ثانياً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (175.000 ريال) مئة وخمسة وسبعون ألف ريال وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.