حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430191230

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439485168/1439
رقم الحكم:4430191230
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485168 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430191230 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439485168 لعام 1439هـ المدعي: حصه دخيل إبراهيم الحميضي المدعى عليه: شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها أن موكلته شريكة في الشركة المدعى عليها بنسبة (3.58)% وذكر بأن موكلته لم تتمكن من الاطلاع على القوائم المالية والمستندات الخاصة بالشركة من مصروفات وإيرادات وأرباح لفحص تلك المستندات لمعرفة حقوقها كشريك، وختم وكيل المدعية صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بتمكين المدعية من الاطلاع على سجلات الشركة المدعى عليها وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 15/11/1443ه وفيها حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبتلاوتها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه تمت إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكرة بينهما سبعة أيام يبدا بها المدعى عليه وكالة على أن يرفق الأطراف فيها كافة البينات التي تستند عليها في دفوعهم، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة فدعوى الاطلاع على مركز الشركة وأعمالها تقام على المدير، وهو الذي يقوم بإعداد القوائم المالية وفقا لما نص عليه في المادة (1/175) من نظام الشركات، كما أن المدعية قامت بإخفاء بيانات الدعاوى المرتبطة بهذه الدعوى وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، ثم تقدم بعدة دفوع موضوعية حاصلها أن طلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها في مركز الشركة منوط بإجراءات وقيود منها أن يكون الطلب في مركز الشركة ومقدما من الشريك إلى مدير الشركة وأن يكون الطلب خلال خمسة عشر يوما السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية، وبالتالي فإن المدعية لم تلتزم بتلك الإجراءات، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى، واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية أكد فيها على صفة المدعى عليها وأن مدير الشركة هو من يمثلها وبالتالي لا يقبل أن تقام الدعوى على المدير ثم يتغير ويصبح الحكم لا أثر له، ثم ذكر بأن الدعاوى المتربطة ليس لها أي أثر في هذه الدعوى، وأضاف بأن موكلته لم تتقدم بالإجراءات التي أشار لها وكيل المدعى عليها بسبب أم شراكة موكلته لم تثبت إلا بعد فوات وقتها، ولكنها كانت تملك الحصص وذلك ثابت بموجب نصيبها من مورثها في الشركة، فموكلته مالكة للحصص لكنها لم تثبت نظاميا إلا بعد ذلك فلا يمكن إعمال الإجراءات إضافة إلى أن المدعى عليها غير متجاوبة حتى وإن تمت مخاطبتها، وختم مذكرته بالطلب الوارد في صحيفة الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة أكد فيها على ما ورد في مذكرته السابقة وذكر بأن المدعية قد أقرت بأن ما ذكر من إجراءات قد فات وقته وأوانه، وأن المدعى عليها لم تكن متجاوبة، وبالتالي فإن المدعية كانت مفرطة بعدم التزامها بالإجراءات النظامية، وختم مذكرته بالطلبات التي سبق الإشارة عنها في مذكرته السابقة، وفي جلسة 27/12/1443هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة بأن أطراف الدعوى قد التزموا بما طلب منهم في تقديم المذكرات ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الاحكام التي ذكرها في مذكراته وعلاقتها في هذه الدعوى فأجاب بأنه لا تحضره حاليا وقد أفهمته الدائرة بإيداع نسخة من هذه الاحكام في الموقع الالكتروني خلال 7 أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وقد قام وكيل المدعى عليها بإرفاق ما طلب منه، وفي جلسة 20/1/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (4) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث القبول فإن الدائرة ترى أن الدعوى قد أقيمت على ذي صفة، فمدير الشركة هو الممثل النظامي للشركات وفقا لعقد التأسيس وهو المعني بتنفيذ الأحكام التي تصدر ضد الشركة، أما ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة فإن الدائرة أطلعت عليها وتبين لها عدم وجود أي علاقة بين هذه الدعوى وتلك الدعاوى وبالتالي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع وحيث اطلعت الدائرة على دفوع المدعى عليه وكالة وقد تبين للدائرة عدم وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها، فنظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 قد كفل الحق في المطالبة بالتزويد بالمستندات المتعلقة بالشراكة وفقا لما نص عليه في الفقرة (3) من المادة (173) من نظام الشركات ونصها (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً) كما أن النظام قد أوجب على المدراء تزويد الشركاء بما يطلبون وفقا لما جاء في المادة (175) ونصها (1- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. 2- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة) وبما أن المدعية شريكة في المدعى عليها وفقا لما جاء في عقد التأسيس وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بتمكين المدعية من الاطلاع سجلات الشركة المدعى عليها وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تمكن المدعية حصه دخيل إبراهيم الحميضي سجل تجاري: (...) من الاطلاع على سجلات الشركة المدعى عليها وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430191230 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439485168 لعام 1439هـ المدعي: حصه دخيل ابراهيم الحميضي المدعى عليه: شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية شريكة في الشركة المدعى عليها بنسبة (3.58) %، وبناءً عليه تطلب إلزام المدعى عليها بتمكينها من الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تمكن المدعية حصه دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على سجلات الشركة المدعى عليها وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وخلص إلى طلب إلغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الاستئناف، وفيها تمسك وكيل المستأنف بما قدم في لائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً ، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً، فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل اعتراض في حكمها محل نظر؛ وذلك لكون المدعي يطالب بصفته شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة الاطلاع على مستندات الشركة وفحص دفاترها وأقام دعواه في مواجهة الشركة مباشرة وبما أن المادة (173/3) المنظمة لطلب المدعي وفق نظام الشركات نصت على ما يلي: (3- للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله- أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك ً خلال الخمسة عشر يوما السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء ، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا) الأمر الذي يتبين من خلاله من ضرورة استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ، فضلا عن أن المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الشركاء والمدير والنزاعات داخل الشركة تقام الدعوى فيما بينهم ، وما ينظم العلاقة بين الشركة والغير تقام الدعوى فيما بين الشركة والغير ؛ وبما الحكم محل الاعتراض ومن خلال ما قدمه المدعي لم يظهر من خلاله ما يثبت استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر فضلاً عن إقامة الدعوى في مواجهة الشركة وليس في مواجهة المدير ما تكون معه الدعوى مقامة على غير ذي صفه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 08 /02 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439485168) القاضي بـ(إلزام شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تمكن المدعية حصة دخيل إبراهيم الحميضي هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على سجلات الشركة المدعى عليها وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها). ثانياً: عدم قبول الدعوى. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيس الدائرة القضائية خالد بن صالح الثويني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث