حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447187489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4280427/1442
رقم الحكم:447187489
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4280427 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447187489 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٤٢٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلائحة دعوى عن المدعية/ شركة (...) ضد المدعى عليها/ (...) مختصرها: سبق لموكلتي والمدعى عليها تأسيس شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقد أقامت موكلتي دعوى سابقة طلبت بموجبها الحكم بحل وتصفية الشركة المذكورة، وقد جرى نظر تلك الدعوى أمام الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالرقم ١٥٥٥٧ لعام ١٤٤٠ه، وصدر فيها الحكم الذي قضى بحل وتصفية الشركة محل الدعوى، ثم جرى تأييد هذه الحكم بموجب قرار دائرة الإستئناف الثانية في القضية رقم ٢٨٤٢ لعام ١٤٤١ه، ولذا فإن الشركة قد أصبحت في طور التصفية بحكم قضائي.وحيث إن الحكم المشار إليه لم ينته إلى تعيين مصف للشركة، وحيث أشارت دائرة الإستئناف الثانية في قرارها المشار إليه بأنه لأي من الطرفين حال عدم اتفاقهما على تعيين مصف للشركة أن يتقدما بشأن ذلك بدعوى مستقلة، وحيث حاولت موكلتي إنهاء مسألة تعيين المصفي خارج المحكمة ورشحت ثلاثة أسماء لتولي هذه المهمة بموجب خطابها المؤرخ ٢٣ ذو الحجة ١٤٤١ه إلا أن المدعى عليها لم توافق على أي منها، لذا فإن حق موكلتي في إقامة هذه الدعوى قائم على أسبابه الصحيحة. وعقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥ /٥/١٤٤٢ هـ عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر الطرفان وكالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا تعيين مصفي للشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها فذكر بأن موكلته لا تمانع من تفويض الدائرة في تعيين مصفي لشركة المذكورة كما قرر وكيل المدعية عدم ممانعة موكلته من تفويض الدائرة بتعيين المصفي وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى ثلاثة مكاتب محاسبية لتقديم عروضها. ثم في الجلسة المنعقد بتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٢هـ عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها أي عرض من المكاتب المحاسبية وعليه قررت تأجيل الجلسة لإعادة مخاطبة المكاتب المحاسبية لتقديم عروضها. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٢هـ عبر الاتصال المرئي: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أنه وردها عرض مكتب (...) ترخيص رقم (...) لتصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأتعاب قدرها ١٧٢.٥٠٠ ريال وبعرض ذلك على الطرفيين قرر وكيل المدعية عدم ممانعة موكلته من تعيين المكتب المذكور مصفي للشركة كما طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرجوع إلى موكلته ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن نسبة ملكية موكلته من الشركة المراد تصفيتها فأجاب بانها تملك نسبة ٧٥% منها كما سألت وكيل المدعى عليها عن نسبة موكلتها فأجاب أنها تملك نسبة ٢٥% منها فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن نصيب موكلته من أتعاب المصفي قدرها ١٢٩.٣٧٥ ريال وافهمت وكيل المدعى عليها بأن نصيب موكلته هي ٤٣.١٢٥ ريال فطلب الطرفان مهله لمراجعة موكليهما. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٣هـ وبحضور طرفي الدعوى طلب الطرفان مزيد مهلة للتفاوض مع المصفي قبل تعيينه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، ووكيل المدعى عليها (...)، والمدونة بياناتهم سابقًا، وبسؤال المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلًا: تم طلب عروض لتعيين المصفي، ولم يصلنا عروض إلى الآن، وقد وصل إلى الدائرة ثلاثة عروش وسبق أن اعترضنا عليها لارتفاع سعرها، ولكن إذا لم ثمة مانع لدى الدائرة من إمهالنا فرصة أخرى حتى نكتب إلى المكاتب لطلب مزيد عروض، ولاستعجالهم في ذلك فلا مانع من ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، لإمهال الطرفين اختيار العرض المناسب على أن تكون هي المهلة الأخيرة، ففهما بذلك واستعدا به. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعي (...)، ووكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناتهم سابقًا، وقرر المدعي أن هناك مفاوضات مع مكتب شركة (...) ونطلب مهلة ليتم الاتفاق معهم. ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)ثم قرر الطرفان موافقة موكليهما على اختيار شركة (...) مصفيا لشركة (...), وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث أن غاية ما تطلبه المدعية حل الشركة القائمة بينها وبين المدعى عليه وتصفيتها وهي شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وبما أن طلب المدعية هو تصفية الشركة بناء على الحكم الصادر بالرقم ١٥٥٥٧ لعام ١٤٤٠ه، وصدر فيها الحكم الذي قضى بحل وتصفية الشركة محل الدعوى ثم وافق الطرفان على تصفيتها واختيار الخبير شركة (...) ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: تعيين شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مصفياً لشركة (...) (سجل تجاري رقم/(...)). ثانيا: على المصفى تسديد ديون الشركة ثابته والديون الممتازة والمطالبة بما لها من حقوق أو ديون لدي الشركاء أو الغير وتحصيلها وعليه تحويل جميع موجوداتها وأصولها المادية وحقوقها الأدبية من اسم وشهرة ووكالات تجارية إلى نقود وايداعها بحساب خاص في الشركة تحت التصفية يفتح لدى أحد البنوك المعتمدة وعدم صرف أي مبلغ منه عن الشركة إلا بعد ثبوته واستحقاقه شرعا وعلى المصفى إجراء المراجعة اللازمة لحسابات الشركة السابقة للتصفية والتي لم تدقق واعداد المركز المالي بما قبل التصفية والميزانيات والقوائم المالية الازمه لأعمالها وعليه استكمال العقود المبرمة معها وتسليم المشاريع القائمة إن وجدت وعليه التقيد في كافة أعماله بالأصول الشرعية والقواعد المرئية في ذلك بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات كما عليه التنسيق مع محاسب الشركة فيما يتعلق في دفاترها وفيما يحتاج إليه من معلومات محاسبية عنها. ثالثا: على المصفى انجاز أعمال التصفية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ هذا الحكم ويجوز تمديدها بقرار من الدائرة إذا اقتضى الأمر ذلك. رابعا: للمصفى في سبيل تحقيق ذلك تمثيل الشركة تحت التصفية أمام الجهات القضائية والإدارية والبنوك والمؤسسات وفي مواجهة الغير ولدى كتابة العدل. خامسا: على الشريكين التعاون مع المصفى في كل يخص أعمال التصفية والالتزام في إجراءاته في شانها وتسليمه جميع ما لديهم من مستندات وأوراق ودفاتر تخص الشركة واعمالها: سادسا: يتقاضى المصفى على أعمال التصفية مبلغ وقدره (٨٧٥٠٠ غير شامل للضريبة وبشموله للضريبة) (١٠٠.٦٢٥) مائة ألف وستمائة وخمسة وعشرين ريالا تدفع مقدما من قبل الشريكين كل بحصته من المدعية شركة (...) (٧٥%) ومن المدعى عليها (...) (٢٥%) عند البدء بأعمال التصفية، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث