حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439412999/1443
رقم الحكم:4430021015
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439412999 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021015 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٢٩٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: إن موكلتها سبق وأن أبرمت اتفاقًا مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، وذلك لبيع منتجات موكلتها الغذائية من نوعية (كوكيز براونيز) عبر منافذ بيع المدعى عليها، وإن المدعى عليها قد قامت باستلام بضائع من موكلتها بقيمة (١٠٢,٣٧٢.٨٠) مائة واثنان ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالًا وثمانون هللة، وحيث أن الاتفاق قد انتهى بانتهاء مدته، إلا أن التعامل التجاري امتد بين الطرفين حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨م وذلك بالرجوع إلى كشف حسابات التعامل، وعلماً بأن موكلتها التزمت بواجباتها التعاقدية في تسليم المنتجات، إلا أن المدعى عليها أخلت بسداد المبالغ المالية الثابتة في ذمتها والمستحقة للمدعية، ورغم مطالبات موكلتها بسداد قيمة هذه المنتجات لأكثر من مرة عبر البريد الإلكتروني للشركة، كما وتم إخطار المدعى عليها بأداء الحق الثابت في ذمتها في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م إلا أنها لم تلتزم بسداد المبلغ، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٢,٣٧٢) مائة واثنان ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالًا ثمن البضائع التي لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمتها، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب جهات التعامل من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م المتضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى. هذا وقد تأكدت الدائرة بما يتعلق بالاختصاص والقبول الشكلي ونظراً لتبلغ المدعى عليها وعدم حضورها قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على الدعوى؟ أجابت قائلة: أطلب المهلة لإحضارها وقد ورد من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ عدد (١٧) فاتورة مبيعات على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٨هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، هذا وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما أرفقته وكيلة المدعية من فواتير عليها تواقيع استلام يتجاوز مجموع مبالغها محل المطالبة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق ضبطه منا لمرافعة والمستندات المقدمة وبما أن المدعية وكالو حصرت طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٢,٣٧٢) مائة واثنان ألفًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالًا. وبما أن المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير منتجات غذائية (كوكيز براونيز)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها بيناتها المتمثلة في كشف حساب جهات التعامل من تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م المتضمن مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى عدد (١٧) فاتورة مبيعات على مطبوعات المدعية ومصادق عليها بتواقيع وختوم استلام عائدة للمدعى عليها، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم وذلك بناء على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي تنص على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات ولا ما تضمنته من ختم أو إمضاء رغم تبلغها بالجلسات ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره مائة واثنان ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون (١٠٢,٣٧٢) ريال للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث