حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447270836
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439035625/1443
رقم الحكم:447270836
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439035625 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447270836 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٥٦٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥) خمسة وأربعون ريال ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تم دفع المبالغ عن طريق شيكات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢٥٠٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء اغنام وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء اغنام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يتم تسليم الأرباح)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٢٥٠٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ مجموعة من الشيكات . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أداء اليمين على أن ما استلمه المدعي من مبلغ قدره (٢.٨٨٧.٥٠٠) مليونان وثمانمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمئة ريال يمثّل رأس المال والأرباح ولا يوجد أرباح للمدعي أخرى في هذه الشراكة محل الدعوى وليس في ذمتي أي مبلغ للمدعي في الشراكة محل الدعوى ،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى لائحة الدعوى المتضمنة:قيام موكله بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٢٥٠٠٠٠) مليونين ومائتان وخمسون ألف ريال وذلك مشاركة في شراء وتوريد وبيع الأغنام .المدعى عليه يقوم بالعمل والارباح مناصفة بين الطرفين. وهو يطلب:١_الزام المدعى عليه إعادة مبلغ رأس المال وتسليمي إياه ومقداره (٢٢٥٠٠٠٠) مليونين ومائتان وخمسون ألف ريال .٢_ الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة ومقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال .وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهله للرد عن طريق ايميل الدائرة خلال خمسة أيام(...) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٦/٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكره جاء فيها:إشارة إلى القضية المنظورة أمام فضيلتكم برقم: ٤٣٩٠٣٥٦٢٥ لعام ١٤٤٣هـ من المدعي: (...)، على المدعى عليه: (...) ولما طلبته الدائرة بالرد على ماذكره المدعي في دعواه:أولًا: فيما يخص ما ذكره المدعى عليه من الدعوى والشراكة، فهي دعوى غير محررة، فنطلب من فضيلتكم إلزامه بإعادة تحرير الدعوى للتوضيح، هل الدعوى متجهة إلى شركة أو إلى موكلي بصفته الشخصية ، ولم يذكر مدة العقد وتفاصيل العقد ولم يقدم أي بينه على الأرباح التي يزعم ولم يبين تاريخ تسليمه الدفعات ولا الشيكات المسلّمة، أو أرقامها، ، ولم يحرر أرقام الشيكات، أو مواعيد تسليمها ولم ينص على المبالغ التي استلمها والمبالغ المتبقية في ذمة موكلي ، ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى بتحرير دعواه حتى نتمكن من تقديم ردنا لفضيلتكم بالشكل الملاقي .ثانيًا: إن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتزويد المدعى عليه ببيانات الدعوى، لنتمكن من الرد عليها ومناقشتها على مستنداتنا حيث أنه لم نطلع على أي جزئية من مستندات الدعوى ولا تظهر مستندات الدعوى والمرفقات في نظام ناجز كما هي الحال في نظام معين (البوابة الإلكترونية للمحاكم التجارية السابق) ، ولم نطلع على أي شيء سواء استلم المبالغ ولا من هو الشخص المستلِم للمبالغ، هل هو المدعى عليه أو الشركة التي يزعم في دعواه .ثالثًا: إن موكلي وبعد علمه بهذه الدعوى في الجلسة قد طلب من البنوك تزويده بكشوف الحسابات البنكية لتقديمها لفضيلتكم حتى يتبين لفضيلتكم عدم وجود أي متعلقات ماليه او أي أموال في ذمة موكلي للمدعي .ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب الموضوعي خلال خمسة أيام عن الدعوى وانه تمهله مهله اخيره وانه في حال عدم تقديم جوابه الموضوعي ستعده الدائرة ناكلا عن الجواب على ذلك فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٨/١٤٤٣هـ وملخصها: أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات الجوابية بينهما وإرفاقها عن طريق النظام وإرسال نسخة منها عن طريق إيميل الدائرة (...) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليه للرد على الدعوى ، ثم طلب وكيل المدعي مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية ي ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة ذكر وكيل المدعي بأنه تم تقديم طلب على مصرف (...) بكشف للحساب من عام ١٤٣٤ هـ موضحا فيه جميع العمليات التي تمت بين موكله وبين المدعي عليه والتأكد من سبب الحوالات ونموذج إيداع هذه الشيكات التي ذكر أنه أودعها في حساب موكله ، وحتى الآن لم يتم تزويده به من قبل المصرف لذا يطلب إعطاء مهلة ليتسنى له الرد على المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١/١٤٤٤هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة في ٢٣ / ٠١ وقرر أن ملخصها أنه أرفق الشيكات والاتفاق الشفهي فعقب المدعى عليه وكالة أنه سبق الجواب عليها هكذا قرر، فعقب المدعي وكالة بطلبه يمين المدعى عليه على أن ما حوله المدعى عليه لموكله هو رأس المال مع الأرباح حيث لم يستلم موكله إلا مبلغ قدره (٢.٨٨٧.٥٠٠)ريال وموكله يقول أن ما وصله أرباح فقط وأما رأس المال فلم يسترد هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة فقال ما ذكره من تسليم موكلي للمدعي هذا المبلغ فصحيح وهو رأس المال مع الأرباح ولا يتصور أن تكون الأرباح الدبل ولا مانع لموكلي من الحلف هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة للدراسة ولحضور المدعى عليه أصالة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكيل المدعى عليه ، وقد حضر المدعى عليه أصالة وحلف قائلاً: (والله العظيم أن ما سلّمته للمدعي من مبلغ قدره ٢.٨٨٧.٥٠٠ مليونان وثمانمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمئة ريال يمثّل رأس المال والأرباح، ولا يوجد أرباح للمدعي أخرى في هذه الشراكة محل الدعوى وليس في ذمتي أي مبلغ للمدعي في الشراكة محل الدعوى والله العظيم) هكذا حلف. وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ الدعوى من المدعي في المطالبة برأس المال لشراكة المضاربة في شراء الأغنام وبيعها، وبما أنّه على حد دعوى المدعي تكون العلاقة بين الطرفين في شراكة المضاربة؛ لذا فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة ٣ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٢٥٠٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألفًا ريال لشراكة المضاربة محلّ الدعوى، وحيث دفع المدعي بأنّه تم تسليم المدعي رأس المال والأرباح حيث أنّ مجموع ما تم تسليمه للمدعي هو مبلغ قدره (٢.٨٨٧.٥٠٠)مليونان وثمانمئة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمئة ريال وهو يمثّل رأس المال والأرباح، ونفى أرباح أخرى، وحيث أقر المدعي مؤخراً باستلامه لهذا المبلغ كما هو مرصود في الجلسة الأخيرة، وبما أنّ هذا المبلغ يفوق رأس المال إضافة لوجود أرباح بنسبة معقولة، وحيث لا بينة موصلة للمدعي لوجود أرباح أخرى، وبما أنّ المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على أنه لا يوجد أرباح للمدعي أخرى في هذه الشراكة محل الدعوى وأنه ليس في ذمته أي مبلغ للمدعي في الشراكة محل الدعوى، وقبل المدعى عليه لأداء هذه اليمين، وحيث أدّاها المدعى عليه أصالة بنحو ما طلب منه في الجلسة الأخيرة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه} ، ولما جاء في قصة الحضرمي والكندي وأصلها في صحيح مسلم "١٣٩" وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: {ألك بينة} قال: لا، قال: {فلك يمينه} قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال: {ليس لك منه إلا ذلك} الحديث،مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.