حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447273268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537996/1444
رقم الحكم:447273268
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537996 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447273268 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٧٩٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب ترخيص المحاماة رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن صدر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف القرار ذي الرقم ٤٣/٧٣ وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ القاضي برفض دعواي ضد (...) ويطلب إلغاء القرار والحكم له بدعواه وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية الفصل في القضية وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٧٣/٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما عن قبول الدعوى شكلاً فبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة النظر مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٦ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩هـ في مادته الثالثة والعشرين يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ وتبلغ به المدعي -كما يذكر في صحيفة دعواه- بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وبما أن المدد تحتسب من صدور وتبلغ المدعي بالقرار وذلك وفق ما هو منصوص عليه نظامًا وحيث تقدم المدعي بهذه الدعوى في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ فإنه يتبين معه عدم التزام المدعي بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (٦٠) يوماً وتنتهي الدائرة إلى عدم قبولها. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في مذكرته المرفقة في صحيفة الدعوى من أنه سبق له التقدم بدعوى خلال المدة النظامية وتم إلغاء الطلب وقام برفع دعوى جديد بطلب آخر إذ إن ذلك الطلب مستقل بذاته عن الطلب الذي تم قيد هذه الدعوى بسببه وقد بيّن نظام المحاكم التجارية طرق الاعتراض على عدم قبول الطلبات المقدمة من أطراف الدعوى الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث