حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447086488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439492261/1443
رقم الحكم:447086488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492261 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447086488 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٢٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١١هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه بضائع ومستلزمات وأدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٩/١١هـ بثمن إجمالي قدره (١١,٢٥٢.٦٣) ريال، وطالبت بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠,١١١.٩٩) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها: فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠١/١٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤالها وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها، مكتفية بها وباطلاع الدائرة عليها أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في تسليم الثمن وقدره (١٠,١١١.٩٩) عشرة آلاف ومائة وأحد عشر ريال و تسعة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مائة ريال، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر ولم يحضر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وأما موضوعاً وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة: أولا بإلزام المدعى عليه (...) الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية(...)وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠,١١١.٩٩) عشرة آلاف ومائة وأحد عشر ريال و تسعة وتسعون هللة، ثانيا رفض ماعدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث