حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447259674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444819/1443
رقم الحكم:447259674
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444819 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447259674 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٨١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه بخور وعطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٢,٢٧٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٢٧٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورتين بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وعليه جرى تأجيل الجلسة للدراسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام وبعد دراسة الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (بخور وعطور)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة فاتورتين بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم يعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري قم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢,٢٧٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال وبالله التوفيق.