حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447259677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447318/1443
رقم الحكم:447259677
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447318 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447259677 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٣١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في على أعمال مقاولات وبناء في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢٠،٨٢٧) تسع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢٠،٨٢٧) تسع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٥٨٠،٠٠٠) خمس مئة وثمانون ألف ريال سعودي، والمتبقي (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالا وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمالا بقيمة (٩٢٠،٨٢٧) تسع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالا سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالا.وطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤،٠٨٢) أربعة وثلاثون ألفًا واثنان وثمانون ريالا، وقدم سندا لدعواه ورقة المخالصة بمبلغ المطالبة موقعة من المدعى عليها بالاستلام ومختومة بختمها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤هـ عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بأجرة أعمال مقاولات وبناء في مشروع (...)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مخالصة بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو ١٠% من مبلغ المحكوم به مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤،٠٨٢) أربعة وثلاثون ألفًا واثنان وثمانون ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث