حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447259622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439355259/1443
رقم الحكم:447259622
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355259 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447259622 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥٢٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الطبيه للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (كمامات غير طبية) على النحو التالي عدد (٢٠٠٠) كرتون كل كرتون بقيمة (١٨٠) مائة وثمانين ريالا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيلة المدعية هل تم اللجوء للمصالحة أجابت بنعم. وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين وجود خلل في النظام يتعذر معه فتح المستندات وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة إرفاق المستندات. وفي جلسة أخرى تبين حضور وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (كمامات غير طبية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة كشف حساب تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث