حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447272794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333110/1443
رقم الحكم:447272794
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333110 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447272794 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣١١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للصناعات الغذائيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة الدعوى عبر النظام الإلكتروني جاء تضمنت التالي:(إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٢٣) ستة آلاف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد ) انتهى مضمونها وبإحالة الدعوى إلى الدائرة أجرت اللازم نظاما وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ١٧/١٠/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية وتخلفت المدعى عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها، وطالبت وكيلة المدعية بالحكم لموكلتها بما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد معاينة مطابقة الرصيد تبين أنها تخص (...)، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إثبات وجود علاقة بين المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبين مطابقة الرصيد،فأرسلت للدائرة شهادة ترخيص باسم (...) ورخصة محل باسمها أيضاً، وعليه رأت الدائرة تأجيل الفصل في الدعوى حتى يتم التحقق من المستندات وما علاقة المدعى عليها بالدعوى، كما طلبت وكيلة المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها. ... وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية المشار لها بمحضر ضبط الجلسة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا وبسؤال وكيلة المدعية ما العلاقة بين (...) المذكور في ورقة مطابقة الرصيد والمدعى عليها صالحة ؟ فأجابت بأن (...) زوج المدعى عليها صاحبة المؤسسة هكذا أجابت وبسؤالها ما صفته في مؤسسة المدعى عليها (...)؟ فأجابت بأن (...) المذكور كان فتح الحساب بأسمه لدى موكلتي هكذا أجابت،وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما سبق فإنه طالما أكدت وكيلة المدعية أن مطالبتها في مواجهة المدعى عليها (...) اعتمادا على مطابقة صحة الرصيد التي تحمل أسم زوجها (...) وليس له صفة في مؤسسة المدعى عليها محل الدعوى وإنما اكتفت وكيلة المدعية ببيان رابطة الزوجية بين المذكور(...) في مطابقة الرصيد وبين المؤسسة فقط، وبناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الأصل أن الدعوى تقام بمواجهة المذكور أسمه في مطابقة الرصيد (...) لا إقامتها على المؤسسة ؛وذلك لأن له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمؤسسة المدعى عليها ولو كان زوجها إذ ليس موظفا عندها بشكل نظامي يمكن معه ترتب الآثار على تصرفاته وتحميل المؤسسة بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث