حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430009349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536167/1443
رقم الحكم:4430009349
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536167 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430009349 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦١٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الراقيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها بضائع تحتوي على مساحيق تحضير الآيسكريم وشاي كرك وغيرها من البضائع، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لم يسدد منه شيء، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٢م بمبلغ قدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال و تسعة وستون هللة، علما بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبه مطابقة رصيد، محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، برقم (٠٧٢٦)، وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: وفيها حضر وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله: بأن دعواها وطلبها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها من قبل الدائرة عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله: بأن بينة موكلتها على الدعوى هي مطابقة الرصيد برقم (٠٧٢٦) والمؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ م، وذلك بمصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألف و تسعمائة و أثنان وعشرون ريال و تسعة وستون هللة، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن المدعية قد سبق وأن أقامت هذه الدعوى وردت. وبسؤاله من قبل الدائرة عن سبب الرد أجاب قائلاً: بأنه لا يعلم وإنه يمكن توجيه هذا السؤال لوكيلة المدعية. فعقبت وكيلة المدعية بأن الدعوى سبق أن ردت لسبب شكلي وهو عدم وجود تقرير المصالحة فعقب وكيل المدعى عليها بأن لديه دفع موضوعي نصه: (إن دعوى المدعية لا تقوم على أساس صحيح وتتناقض مطالبتها مع بعضها البعض، حيث تذكر وكيلة المدعية بأن المبلغ مقابل البضاعة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وتدعي بأنه لم يسدد منه شيء حتى تاريخه، وتعود وتقول إن مطالبتها في مواجهة المدعى عليها هي مبلغ قدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. وأفاد بأن بين الطرفين تعاملات مالية لفترة طويلة وهناك دفعات استلمتها المدعية ولم تذكرها مما يجرد الرصيد الذي تستند عليه المدعية من مصداقيته. وطالب برد الدعوى). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بطلب المهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة استبان للدائرة بأن المدعية لم تحرر دعواه تحريرا ينفي الجهالة عنها، لذا جرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعواها فأجابت قائلة: بأنه تحيل ما ورد من وقائع إلى ما ورد في الدعوى، وضبوط جلساتها منعاً للإطالة على فضيلتكم، وأجابت على ما جاء في رد وكيل المدعى عليها في الجلسة السابقة من إن ما ذكرته وكيلة المدعية من إن دعوى موكلتها لا تقوم على أساس صحيح وتتناقض مطالبتها مع بعضها البعض، وإنها ذكرت بأن المبلغ مقابل البضاعة هو مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وتدعي بأنه لم يسدد منه شيء حتى تاريخه، وإنها تعود وتقول إن مطالبتها في مواجهة موكلته هي مبلغ قدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة، فالرد على ذلك هو إن ما يتعلق في التناقض بطلبات الدفع غير صحيح والصحيح هو أنه تم إرفاق تحريرً للدعوى بالتوضيح بأن المبلغ المتعاقد به ابتداء للتعامل بتاريخ ١٠ /٠١ /٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، تم سداد جزء من المبلغ بمبلغ قدره (١٥,٠٧٧.٣١) خمسة عشر ألف وسبعة وسبعين ريال وواحد وثلاثون هللة، على أن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعه واحدة بتاريخ ١٢ /١٢ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. وطالبت بالحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٤.٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا وتسعة وستون هللة متمثلة بقيمة توريد ماهو مذكور بصحيفة الدعوى، وبما أن النزاع الذي بين الطرفين يدور في فلك توريد وبيع بضاعة من المدعية إلى المدعى عليها، وبما أن هذا العمل يعد من الأعمال التجارية استنادا للفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج)، وبما أن أعمال التوريد من الأعمال التجارية الأصلية، وبما أن أطراف الدعوى قد حازوا صفة التاجر، وبما أن النزاع الذي بصدد الدائرة الفصل فيه يدور بين منازعة بين تجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في هذه الدعوى مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الأمر الذي جعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما عن الموضوع فالثابت أن المدعية قد قدمت بينة على دعواها متشكلة في ورقة تحمل الرقم (٠٧٢٦) وتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢١م، مطبوعة على مطبوعات المدعية، ومفادها المصادقة من قبل المدعى عليها على مبلغ وقدره (١٤.٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالا وتسعة وستون هللة، ومختوم بختم يعود للمدعى عليها وممهورا بتوقيع يعود للشخص المسؤول للمدعى عليها عن إبرام العقد، وبما أن الأصل حمل الأوراق على الصحة مالم يقدح فيها قدح يحيلها عن هذا الأصل، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ المدعى به، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعى عليها لم تنكر مصادقة الرصيد، وبما أن المحرر العادي يعد مَن وقعه صادرا منه وحجة عليه؛ استنادا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولا ينال مما تقدم ما ذكرته المدعى عليها من وجود تناقض في دعوى المدعية، حيث استدركت الدائرة هذا التناقض وذلك بأمر الدائرة للمدعية بأن تحرر دعواها تحريرا نافيا للجهالة، وقد استجابت المدعية لأمر الدائرة وحررتها كما هو مبين في ثنايا الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) الراقية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (١٤,٩٢٢.٦٩) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وأثنان وعشرون ريال وتسعة وستون هللة للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.