حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447281434
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808254/1442
رقم الحكم:447281434
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808254 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447281434 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٢٥٤ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (اولاً: بموجب عقد مؤرخ ٢٤/ ٥/ ٢٠١٥م محرر بين الطرفين اتفقت المدعية مع المدعى عليها على ان تقوم المدعية بتصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم والزجاج بمشروع (مبنى المديرية العامة للمياه والكهرباء حائل) وذلك بناء على عرض السعر المقدم من موكلتي برقم (٢٠١٤(٠٧) AEU/ ٠٠Z٨٨-AEV بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠١٥م الى المدعى عليها لتنفيذ تلك الاعمال الموضحة بعرض السعر. ثانياً: تم الاتفاق على ان قيمة المشروع الإجمالي التقريبي (٦.٩٠٠.٠٠٠) ستة مليون وتسعمائة ألف ريال وهي قابلة للزيادة والنقص حسب ما يتم تنفيذه على الطبيعة لكل مرحلة، وتم الاتفاق على السداد على دفعات حسب ما هو موضح بالعقد إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمة الاعمال المنفذة من قبل موكلتي والتي تبلغت (٥.٣٠٠.٠٠٠) خمس ملايين وثلاثمائة ألف ريال سدد منها المدعى عليه مبلغ (٢.١٠٠.٠٠) مليونين ومئة الف ريال وتبقي مبلغ وقدره (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف ريال - نشوء العقد بتاريخ ٢٤/ ٥/ ٢٠١٥م -تاريخ البدء بالعقد ٢٤/ ٥/ ٢٠١٥م - قدر العمل المنفذ: بلغت الاعمال المنفذة أكثر من ٨٥% من كامل الاعمال المتفق عليها لذا نطالب بندب خبير لتحديد الاعمال المنفذة على الطبيعة. والتي أرفقنا صور توضح ما تم إنجازه. وهو مايقارب تقريباً (٥.٣٠٠.٠٠٠) خمس ملايين وثلاثمائة ألف ريال - مدة العقد على حسب الاعمال المنفذه قابله للزياده والنقص - حجم العمل المتفق على تنفيذه (مرفق لفضيلتكم عرض السعر بالمرفقات) - قدر العمل المنفذ: قيمة الاعمال المنفذة من قبل موكلتي هي ٨% والتي تبلغت (٥.٣٠٠.٠٠٠) خمس ملايين وثلاثمائة ألف ريال - حجم العمل المتفق على تنفيذه: تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم والزجاج بمشروع (مبنى المديرية العامة للمياه والكهرباء حائل) وذلك بناء على عرض السعر المقدم من موكلتي برقم(...) بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٥م الى المدعى عليها لتنفيذ تلك الاعمال الموضحة بعرض السعر. الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتا ألف ريال وندب أهل الخبرة من المهندسين والاستشاريين لتحديد الأعمال المنفذة من قبل موكلي وبيان قيمتها وتحديد أحقية موكلي. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة والمصاريف بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٨/١١/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسة لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغه عن طريق ناجز وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم البينة على دعواها فطلبت مهلة لذلك ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٢هـ وكيل المدعية: (ردا على ما جاء بطلب الدائرة الموقرة حول الاعمال المنفذة والمستخلصات افيد فضيلتكم بالآتي: اولاً: علاقة المدعية بالمشروع محل الدعوى عبارة عن علاقة مقاول من الباطن مع المقاول الرئيسي حيث ان المدعية استلمت المشروع كمقاول من الباطن من المدعى عليها بالتالي فان من يقوم بتقديم المستخلصات والتسليمات هو المقاول الرئيسي للمشروع وان المدعية تقوم بعمل مطالبات لمؤسسة (...)بصفته المقاول الرئيسي للمشروع للتحصيل. وعليه يقدم المقاول الرئيسي للمشروع (مؤسسة(...) للمقاولات) مستخلصاته وتسليماته للأعمال مباشرة الي استشاري المشروع ((...)مهندسون استشاريون) مرفق نسخ من بعض التسليمات للأعمال بين المقاول الرئيسي والاستشاري. ثانياً: قيمة العقد المتفق عليه بين الطرفين مبلغ وقدرة (٦.٩٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وتسعمائة ألف ريال قابل للزيادة والنقص حسب ما يتم تنفيذه على الطبيعة وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، استشاري المشروع قرر أن الاعمال المسلمة للمدعى عليها حتى تاريخ ٨/ ١/ ٢٠١٨م هي (٣.٦١٣.٧٣٢) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) مع العلم ان الاعمال استمرت بعد هذا التقييم الي ان بلغت الاعمال المنفذة حوال ٨٥% من كامل الاعمال المتفق عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٥.٣٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وثلاثمائة الف ريال، استلمت المدعية منها مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونان ومائة الف ريال على ثلاثة دفعات، والمتبقي من قيمة الاعمال المنفذة مبلغ (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومئتين الف ريال، علماً بان المدعى عليها اقرت في الدعوى السابقة بان استحقاق المدعية مبلغ وقدرة (١.٠١٣.٧٣٢) مليون وثلاثة عشر الف وسبعمائة اثنان وثلاثون ريال، وذلك بناء على تقرير استشاري المشروع وقد دون ذلك الإقرار في الجلسة. علماً بان المشروع توقف لأسباب راجعة للمدعى عليها لا ولا علاقة للمدعية بها. ويمكن لفضيلتكم ندب خبير لتقييم الاعمال المنفذة على الطبيعة. والتي أرفقنا صور توضح جزاً مما تم إنجازه. بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: اولاً: ندب اهل الخبرة لتقييم الاعمال لمنفذة والحكم لموكلتي بناء على ما تم تنفيذه على الطبيعة والبالغ قيمته (٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ومئتين ألف ريال. ثانياً: مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمئة ألف ريال. المرفقات: صور لبعض الاعمال المنفذة على الطبيعة. بيان بالدفعات المحصلة من المدعى عليها الاعمال المسلمة لاستشاري المشروع). وفي جلسة ١٦/٠١/١٤٤٣ه حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل يوجد دعوى سابقة بين الطرفين فأجابت بانه يوجد دعوى على المدعى عليها بقضية رقم ١٣٠٣١ لعام ١٤٤٠هـ فطلبت منها الدائرة ارفاق الحكم في تبادل المذكرات كما طلبت من المدعى عليه الجواب على الدعوى فستعدا بذلك.. وفي جلسة ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ سألت الدائرة طرفي الدعوى عن الحكم الصادر من د ١٩ فأجاب المدعى عليه بأن الحكم أصبح نهائيا بفوات المدد فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، ثم سألت المدعى عليه عن قمة الأعمال المنفذة فأجاب بأن آخر حصر كان من قبل استشاري المشروع ونسبة الانجاز ٨٥%، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية تحتاج خبرة هندسية وفوضا الدائرة بالاتصال على خبراء.وفي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه جرى الاتصال على خبراء وور د إليها العروض الهندسية التالية الأول من مكتب أكنان والذي حدد أتعابه بمبلغ ٧٠ ألف ريال، والثاني من مكتب (...)والذي حدد أتعابه بمبلغ ٣٠ ألف ريال و الثالث من مكتب(...) والذي حدد أتعابه بمبلغ ٥٨٥٠٠ والرابع من مكتب (...)والذي حدد أتعابه بمبلغ ١٤٩ ألف ريال وبعرض ذلك على طرفي الدعوى طلبا مهلة لذلك وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٣ه تشير الدائرة بان تعذر عليها عقد الجلسة لعدم ارسال الروابط لطرفي الدعوى وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٣ه حضرت وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد جلسة هذا اليوم وقررت وكيلة المدعية اختيار الخبير مكتب (...)والذي حدد اتعابه بمبلغ (٣٠٠٠٠) ريال وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...)حسب المهام التي تقررها الدائرة.وفي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله، وتشير الدائرة الى وجود مشكلة تقنية بنظام تقاضي تعذر معها ادخال تشكيل الدائرة الصحيح حيث ان تشكيل الدائرة في هذه الجلسة هو كالتالي: الشيخ(...) رئيساً والشيخ (...) عضوا والشيخ(...) عضوا وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.٢٦/٠٥/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما أعلاه والمثبتة بياناتهم سلفا، وقد افاد الأطراف بوصول التقرير الابتدائي وتم التواصل مع الخبير المنتدب بهذه القضية كما تشير الدائرة بان التقرير الابتدائي لم يصل الى الدائرة حتى ساعة اعداد هذا المحضر وعليه فان الدائرة تقرر تأجيل الجلسة وفي جلسة ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما أعلاه، وأفاد الأطراف باستلام التقرير النهائي وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه كما افهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير لأرسال التقرير الابتدائي والنهائي الى الدائرة فستعدو لذلك،وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣ه حضرت المشار اليها أعلاه والمعرف بها سلفا،فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من مثله رغم تبلغه وتشير الدائرة بان التقرير النهائي لم يصل إلى الدائرة حتى هذه اللحظة كما تواصلت مع امانة السر حتى تقوم بالاتصال للخبير لإرسال التقرير وقد امهلت الدائرة الخبير مهله اخيره لإرسال التقرير، وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٣ه تشير الدائرة إلى تعطل النظام القضائي والذي تعذر معه عقد الجلسة وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٣ه تشير الدائرة إلى وجود مشكلة تقنية منعت من فتح الجلسة في وقتها المحدد، كما تشير الدائرة إلى أن تشكيل الدائرة في وقت الجلسة برئاسة الشيخ (...)وعضوية الشيخ (...) والشيخ (...) وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه المثبتة بياناتهما سلفا، وتشير الدائرة بأنه قد وردها تقرير الخبير وقد قرر الطرفان اكتفائهما وذكرت وكيلة المدعية بأنها تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى كما تمسك المدعى عليه بما قدمه في الجلسات الماضية وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضورها المدعى عليه ونظرا لكون فضيلة دراس القضية في إجازة ولتغير تشكيل الدائرة فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيلة المدعية بالوكالة رقم:(...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغة بموعد ورابط الجلسة ,وبعد دراسة القضية واكتفاء الأطراف قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف ريال وندب أهل الخبرة من المهندسين والاستشاريين لتحديد الأعمال المنفذة من قبل موكلي وبيان قيمتها وتحديد أحقية موكلي. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة والمصاريف بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى: أنه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٥م الموافق ٦/٨/١٤٣٦هـ، تم توقيع عقد اتفاق بين المدعية شركة مصنع(...) وتقنيات الالمنيوم و المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات، لتصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم والزجاج بمشروع (مبنى المديرية العامة للمياه والكهرباء بحائل) وقيمة المشروع الإجمالي التقريبي (٦٫٩٠٠٫٠٠٠) ستة مليون وتسعمائة ألف ريال وهي قابلة للزيادة والنقص حسب ما يتم تنفيذه على الطبيعة لكل مرحلة بمدة زمنية ٢١٠ يوم من تاريخ جاهزية الموقع واستلام الدفعة المقدمة وعاتماد العينات المقدمة ايهما يأتي. راي الخبير: مما سبق اتضح للخبير عدم التزام المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات بسداد مستحقات المدعية شركة مصنع (...)الالمنيوم عن الاعمال المنفذة بالمشروع كما سيتم توضيحه لاحقاً وتحمل المدعي عليها المسؤلية كاملة عن سحب المشروع منه من قبل الجهة المالكة لاسباب تعود اليه بسبب تعثرة وتاخرة في تنفيذ بقية اعمال المشروع. الاعمال المنفذة والمبالغ المسددة: حسب ادعاء المدعية شركة مصنع (...)مستند رقم (١٨): بأن المدعية تطالب المدعى علیھا بسداد مبلغ وقدره (٣٢٠٠٠٠٠) فقط ثلاثة ملايين ومائتان الف ﷼ قیمة تصنیع وتورید وتركیب أعمال الالمونیوم والزجاج بمشروع (مبنى المدیریة العامة للمیاه والكھرباء حائل) محرر بین المدعية (طرف اول) والمدعى علیها (طرف /ثاني) بموجب عقد مؤرخ ٢٤/٥/٢٠١٥م وقد اتفقت موكلتي مع المدعى علیھا على أن تقوم بتصنیع وتورید وتركیب أعمال الالمونیوم والزجاج بمشروع (مبنى المدیریة العامة للمیاه والكھرباء حائل) وذلك بناء على عرض السعر المقدم من المدعية إلى المدعى علیھا لتنفیذ تلك الأعمال الموضح بالعرض المرفق. وتم الاتفاق على أن قیمة المشروع الإجمالي التقریبي (٦٩٠٠.٠٠٠) ستة ملیون وتسعمائة ألف ﷼- وھي قابلة للزیادة والنقص حسب ما یتم تنفیذه على الطبیعة لكل مرحلة. وتم لاتفاق على السداد على النحو الاتي: ١- ٢٠% مقدم من قیمة الاعمال المطلوب البدء بھا بعد الاعتماد من المالك ١٠ % بعد اعتماد المخططات لكل مرحلة - %٦٠ مستخلصات طبقاً لسیر العمل في الموقع كما یلي وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع. ٢- ٣٠% من - مواد قیمة توریدھا الى الموقع - ١٥ %عند تورید ھیكل الالمونیوم ومستلزماتھ - ١٥ %عند تورید الزجاج. ٣- قیمة أي مواد یتم تركیبھا في الموقع ١٥ %عند تركیب ھیكل الالمونیوم ومستلزماتھ ١٥ %عندتركیب الزجاج وانھاء التشطیب لھذا البند ١٠٠ %عند التسلیم الابتدائي للأعمال في الموقع. -وتم الاتفاق على الیه التنفیذ ومدة العقد والشروط الخاصة بزیادة المدة والسداد للمستخلصات المستحقة طبقاً لما ورد بالعقد المشار الیة. أولاً: أن المشروع توقف من الجھة المالكة للمشروع (المدیریة العامة للمیاه والكهرباء) وتوقفت المدعية عن العمل بسبب سحب المشروع من المدعى علیھا لعدم تنفیذ بنود العقد الأخرى الخاصة بالمشروع للجهة المالكة للمشروع ثانیاً: ما دفعت به المدعى علیھا في مذكراتھا المقدمة والتي ذكرت فیھا أن قیمة الشیكات التي تطالب فیھا المدعیة والبالغة (٢.٩٤٠.٠٠٠) ﷼ أثنان ملیون وتسعمائة وأربعون ألف ھي قیمة شیكات (...) كضمانات لتقوم ھذه الشركة بتنفیذ أعمال الألمنیوم كضمانات لتقوم ھذه الشركة بتنفیذ جمیع الاعمال.. إلخ والجواب أن محل الدعوى هي دفعات مستحقة للمدعیة وما ذكرتھ المدعى علیھا من أن الشیكات ضمان التنفیذ جمیع الاعمال غیر صحیح والدلیل محاضر التسلیم الموقعة من قبل المدعى علیھ ومصادق علیھا من مھندس المشروع ارفق صورة منه في ملف القضیة كذلك ارفق صورة من الواجھة للمشروع تبین أنها اكثر من ٨٥ % وھناك أعمال لم یتم حصرھا لرفع دعوى بتلك الأعمال لم تحتسب والشیكات المحررة مسببة كدفعة من حساب بمعنى أنها هي أعمال منجزة تم تحریر الشیكات بموجبها بعد إنجازها للأعمال, وكذلك الخطاب المرسل من موكلتي للمدعى علیها والذي جاء فیه ان إجمالي المشروع (٦.٩٠٠.٠٠٠) ستة ملایین وتسعمائة ألف ريال تحصیل مبلغ وقدرة (٢.١٠٠.٠٠٠)﷼ اثنان ملیون ومائة ألف ريال المطلوب سداده مبلغ وقدرة الزام المدعى علیها مؤسسة(...)للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ٢٠٥٢٧٢٩ ريال فقط مليونان واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي غير شامل الضريبة حيث ان:مبلغ وقدره (٣٨٩١٣٥٢) فقط ثلاث ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال سعودي قیمة تصنیع وتورید وتركیب أعمال الالمونیوم والزجاج بالمشروع. مبلغ وقدره ١١٥٥٠٠ ريال فقط مائة وخمسة عشر الف وخمسمائة ريال سعودي نسبة ٣٠%من بند المواسير الاستنالس وهو ما تم تركيبه قواعده بالموقع بالفعل للواجهات.مبلغ وقدره ١٤٥٨٧٧ ريال فقط مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي قيمة المخططات الهندسية طبقاً للتعاقد بنسبة ١٠% لباقي البنود الغير منفذة حيث انه تم عمل مخططات واعتمادها طبقاً للمرفقات مع خصم ما لم يتم تنفيذه من مخططات (القطرة +تم صرف نسبة مخططات الواجهات بالبند الأول) =(٦٩٠٠٠٠٠ اجمالي المشروع)- ٤٦٩١٠١٩ (قيمة الواجهات) – ٧٥٠٢٠٤ (قيمة القطرتين) = ١٤٥٨٧٧٧ × ١٠% = ١٤٥٨٧٧ ريال ليكون اجمالي الاعمال مبلغ وقدره = ٣٨٩١٣٥٢ +١١٥٥٠٠+١٤٥٨٧٧ = ٤١٥٢٧٢٩ ريال فقط أربع ملايين ومائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي.وحيث ان اجمالي المبالغ المسددة ٢١٠٠٠٠٠ ريال فقط مليونان ومائة ألفاً ريال سعودي, كما أن الشیك المذكور في العقد لا یرتبط بالشیكات المحررة والمقدمة حیث أنھا محررة للاستحقاق بعد تنفیذ الاعمال كما ان الشیكات مسببة بأنها دفعة عن أعمال الالمنیوم ولیس ضمان كما یدعي المدعى علیها والشیكات المقصودة من المدعى علیها تم ذكرها بالخطاب مرفق صورة منه وعلیه فإن دفع المدعى علیها وقع في غیر محلة والمبالغ المطالب بها هي دفعات مستحقة للمدعية لتنفیذها للأعمال ولیست ضمان كما تدعى المدعي علیها وكما هو موضح في محاضر للأعمال ولیست ضمان كما تدعى المدعى علیها ,كما هو موضح في محاضر التسلیم الممهورة بتوقیع المدعى علیها والاستشاري المعتمد للمشروع بذلك قدم موكلي بینه شیك ممهور وموقع من قبل المدعى علیها مرفق معه عدم ملائه من بنك (...)اعتراض یوضح عدم وجود رصید كافي. راي الخبير: تستحق المدعية شركة مصنع (...)الالمنيوم مبلغ وقدره ١٦٦٣٩٨٥ ريال فقط مليون وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي حيث ان اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة مصنع (...) الالمنيوم مبلغ وقدره ٣٧٦٣٩٨٥ ريال فقط ثلاث ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي كما تم ايضاحه بالتفصيل بصفحة رقم (١٧) من تقرير الخبرة الفنية ويعد خصم إجمالي قيمة المبالغ المسددة من قبل المدعي عليها مؤسسة(...) للمقاولات إلى المدعية شركة مصنع (...) الالمنيوم مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال اثنان ملیون ومائة ألف ريال بموجب إقرار الطرفين. المطالبة الثانية: الزام المدعى علیها مؤسسة (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ ريال فقط اربعمائة الف ريال لا غير مصاريف الدعوى واتعاب محاماة. راي الخبير: الامر متروك لفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض للنظر في مطالبة المدعية شركة مصنع (...) الالمنيوم الزام المدعى علیھا مؤسسة (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ ريال فقط اربعمائة الف ريال لا غير مصاريف الدعوى واتعاب محاماة. الاعمال المنفذة والمبالغ المسددة حسب ادعاء المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات مستند رقم (قیمة الشیكات التي تطالب بها المدعیة هي قیمة شیكات تم إعطائها لشركة (...) كضمانات لتقوم هذه الشركة بتنفیذ أعمال الألمنیوم بمشروع مبنى مدیریة المیاه بحائل وفق مضمون العقد على أن یتم تنفیذ جمیع الأعمال ویكون صرف قیمة هذه الأعمال عندما تصرف من قبل الجهة المالكة من المستخلصات التي یتم رفعها وصرفها من قبل وزارة البیئة والمیاه والزراعة, وأن القیمة التي تطالب بھا المدعیة لا تمثل حجم الأعمال المنفذة بالمشروع كما أن المشروع لم یتم الانتهاء من تنفیذ أي بند من بنود العقد المتفق علیه و أن التسدید بین الطرفین یكون بعد الصرف وأن الشیكات قد أخذت للضمان, كما یوجد خطاب من الشركة المدعیة یقر بتسلیم الشیكات للضمان وكذلك استلامھم لعدد خمس شیكات بیوم واحد بتواریخ متغیرة تبعد لأكثر من خمسة أشهر وتوقیعهم على الاستلام بنفس الیوم واثبات بأن المستخلصات لم تصرف حتى تاریخه. وأن قیمة المبالغ التي تطالب بها المدعیة لا تمثل حجم الأعمال المنفذة بالمشروع وإنما هي أكبر بكثیر من قیمة تلك الأعمال المنفذة على أرض الواقع ونؤكد أنه لم یتم الانتهاء من تنفیذ أي بند من بنود العقد المتفق علیه كما نرفق حصر الأعمال المنفذة في المشروع حتى تاریخه من المكتب الاستشاري (...)مهندسون واستشاریون وهو الاستشاري على المشروع المختار من الجهة المالكة وهي المدیریة العامة لخدمات المیاه ویعتبر جهة مستقلة وهندسیة ویذكر فیه الأعمال المنفذة فیما یخص الشركة المدعیة والملاحظات على عمل الشركة أنه لم یتم الانتهاء من الاعمال وذكر في الملاحظات أنه یوجد مراجعة الاعمال المنفذة وتنفیذ أعمال السیلكون والاختبارات لما تم تنفیذه وبناء على حصر المذكور من الاستشاري فإن للشركة المدعیة مبلغ وقدره (٣٦١٣٧٣٢) ثلاثة ملایین وستمائة وثلاثة عشر ألف وسبعمائة وأثنین وثلاثون ﷼ لقد تم تحویل ٢١٠٠٠٠٠ ريال أثنین ملیون ومائة ألف ريال وعلى حسب ملاحظة الاستشاري المنفذ وتنفیذ أعمال السیلكون والاختبارات لما تم تنفیذه) وحیث أن الشركة المدعي لم تقم بذلك یتم خصم٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف قیمة تلك الأعمال ویكون بذلك قیمة المستحقة للشركة المدعیة (٣٦١٣٧٣٢) قیمة جمیع الأعمال على الجدول المرفق من الاستشاري (٢١٠٠.٠٠٠) ﷼ قیمة المحول (٥٠٠.٠٠٠)﷼ خصم الملاحظات المذكورة في جدول الاستشاري ملیون وثلاثة عشر ألف وسبعمائة واثنین وثلاثون ريال وذلك القیمة والمستحقة للشركة المدعیة. لذا نطلب إحالة القضیة إلى هيئة التحكیم حسب البند رقم (١٣) من العقد أو إحالة كامل القضیة إلى مكتب هندسي مختص ومحاید تحت إشراف هيئة النظر والمحكمة على أن یقوم بتطبیق نصوص العقد على الأعمال المنفذة مع المبالغ التي استلمتها المدعیة. خلاصة الاعمال المنفذة: مبلغ وقدره (٣,٥٧٩,٦٠٨) فقط ثلاث ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية ريال سعودي قیمة تصنیع وتورید وتركیب أعمال الالمونیوم والزجاج بالمشروع بنسبة ٨٠% و الفلرق بين حصر الخبير والمدعية ٤٣٢م٢ لم يقدم مايثبت على توريدها او تركيبها وفي حال التوريد يحق للمدعية استلامها. مبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال فقط ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة ريال سعودي نسبة ١٠%من بند المواسير الاستنالس وهو ما تم تركيبه قواعده بالموقع بالفعل للواجهات. مبلغ وقدره ١٤٥٨٧٧ ريال فقط مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي قيمة المخططات الهندسية طبقاً للتعاقد بنسبة ١٠% لباقي البنود الغير منفذة حيث انه تم عمل مخططات واعتمادها مع خصم ما لم يتم تنفيذه من مخططات.ليكون اجمالي الاعمال مبلغ وقدره = ٣,٥٧٩,٦٠٨+٣٨٥٠٠ +١٤٥٨٧٧ = ٣٧٦٣٩٨٥ ريال فقط ثلاث ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي. المبالغ المسددة حسب راي الخبير: م البيان رقم الشيك التاريخ المبلغ ١ دفعة مقدمة -شيك(...) ٢ دفعة تحت الحساب -تحويل (...) ٣ دفعة تحت الحساب -تحويل (...) الإجمالي ٢١٠٠٠٠٠ الرد على ملاحظات المدعية شركة(...) على التقرير المبدئي الواردة برسالة البريد الالكتوني بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م مستند رقم (٢٢) كما يلي: ادعاء المدعية: إضافة نسبة أعتماد المخططات الخاصة بمواسير الأستانليس الى بند نسبة التنفيذ الخاصة بنفس البند لتصبح على الأقل ٢٠ %. راي الخبير: صحيح يستحق ١٠ % اعتماد مخططات بالإضافة الى ١٠% نسبة تنفيذ للبند كما تم احتسابه سابقا بالتقرير المبدئي لتصبح النسبة ٢٠% كاملة للبند. ادعاء المدعية: مراعاة إضافة علاوة الدرف DARFA وصرفها كأستحقاق حيث انها بند تعاقدى ملحق كما سبق توضيحة لسيادتكم وذلك بملاحظات عرض السعر البند الثانى (FOR ANY TOP HUNG IN STR’L GLAZING PLEASE ADD ٤٥٠SAR/PC) حيث انهم ١٨٩ درفة *٤٥٠. راي الخبير: غير صحيج حيث انه لا يوجد أي مستند يثبت صحة هذه المطالبة او تعميد اثناء العمل يوضح انه بند مستقل وما ورد في البند التعاقدي لم يحدد علاوة الدرف. الرد على ملاحظات المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات على التقرير المبدئي الواردة برسالة البريد الالكتوني بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢١م مستند رقم (٢٣) كما يلي:ادعاء المدعي عليها: يجب الاخذ بالكميات التي وافق عليها الاستشاري والتي تم رفعها بمستخلصات للجهه المالكه (مديريه المياه بحائل) والبالغه ٣٦١٣٦٨٢ حيث ان المستحق للشركه المنفذه بعد خصم المبالغ المستلمه منهم والبالغه ٢١٠٠٠٠٠ هو مبلغ ١٥١٣٦٨٢ ريال. راي الخبير: صحيح انه تم الاخذ بالكميات التي وافق عليها الاستشاري والتي تم رفعها بمستخلصات للجهه المالكه (مديريه المياه بحائل) ولكن توجد مبالغ مستحقة مقابل تصميم المخططات حسب البند الثالث بالفقرة رقم (٢) بالعقد الموقع بين الطرفين مبلغ وقدره ١٤٥٨٧٧ ريال فقط مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي قيمة المخططات الهندسية طبقاً للتعاقد بنسبة ١٠% لباقي البنود الغير منفذة حيث انه تم عمل مخططات واعتمادها مع خصم ما لم يتم تنفيذه من مخططات كما يوجد مبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال فقط ثمانية وثلاثون الف ريال سعودي نسبة ١٠%من بند المواسير الاستنالس حسب حصر الاستشاري والتي تم رفعها بمستخلصات للجهه المالكه (مديريه المياه بحائل) فيكون الصحيح كا تم ذكره سابقا كما يلي: اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة (...)مبلغ وقدره ٣٧٦٣٩٨٥ ريال فقط ثلاث ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي كما تم ايضاحه بالتفصيل بصفحة رقم (١٧) من تقرير الخبرة الفنية: مبلغ وقدره (٣,٥٧٩,٦٠٨) فقط ثلاث ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية ريال سعودي قیمة تصنیع وتورید وتركیب أعمال الالمونیوم والزجاج بالمشروع بنسبة ٨٠% و الفرق بين حصر الخبير والمدعية ٤٣٢م٢ لم يقدم مايثبت على توريدها او تركيبها وفي حال التوريد يحق للمدعية استلامها. مبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال فقط فقط ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة ريال سعودي سعودي نسبة ١٠%من بند المواسير الاستنالس وهو ما تم تركيبه قواعده بالموقع بالفعل للواجهات. مبلغ وقدره ١٤٥٨٧٧ ريال فقط مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي قيمة المخططات الهندسية طبقاً للتعاقد بنسبة ١٠% لباقي البنود الغير منفذة حيث انه تم عمل مخططات واعتمادها مع خصم ما لم يتم تنفيذه من مخططات. ادعاء المدعي عليها: وحيث ان الكميات المنفذه من الشركه المنفذه فيها ملاحظات ولم تكتمل بالصوره النهائيه المطلوبه فنحن نطالب بخصم مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال من الإجمالي المستحق حيث يصبح المستحق بعد خصم مبلغ ٥٠٠٠٠٠ هو ١.١٣٦٨٢ ريال فقط مليون وثلاثة عشره الف وستمائه واثنين وثمانون ريال.راي الخبير:غير صحيح حيث تم احتساب الاعمال المنفذة من قبل الخبير بناء على حصر الاستشاري وما تم تنفيذه وبناء على الدفعات المستحقة للمدعية بناء على العقد الموقع بين الطرفبين ليكون المستحق للمدعية مبلغ وقدره ١٦٦٣٩٨٥ ريال فقط مليون وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي حيث ان اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة (...) مبلغ وقدره ٣٧٦٣٩٨٥ ريال فقط ثلاث ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي كما تم ايضاحه بالتفصيل بصفحة رقم (١٧) من تقرير الخبرة الفنية ويعد خصم إجمالي قيمة المبالغ المسددة من قبل المدعي عليها مؤسسة(...) للمقاولات إلى المدعية شركة(...) مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال اثنان ملیون ومائة ألف ﷼ بموجب إقرار الطرفين. ادعاء المدعي عليها:- حيث ان الشركه المنفذه لم تقم بتقديم واعتماد كافه مخططات الاعمال التي لم تنفذ والتالي عليهم المطالبه بالمخططات المعتمده فقط وتقديم نسخه اصليه معتمده من تلك المخططات.راي الخبير:غير صحيح حيث انه لم يحسب للمدعية قيمة المخططات سوى ١٠% وكذلك لان مسؤلية سحب المشروع ترجع لاسباب ليس للمدعية علاقة بها وان السبب الأساسي لسحب المشروع هي المدعي عليها نفسها وهي تتحمل ذلك. حيث انه تم عمل مخططات واعتمادها مع خصم ما لم يتم تنفيذه من مخططات بالإضافة ان نسبة الإنجاز بين عقد المدعية والمدعى عليه تجاوز ٨٠%حسب الجهة الاستشارية المعتمدة والتي تثبت صحة احتساب قيمة المخططات. فإنه بناءً على قرار الندب وتوجيهات فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في قضيــــة رقم ٨٢٥٤ وعام ١٤٤٢هـ،المقامة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتقديم تقرير خبرة بخصوص القضية المذكورة أعلاه وتقديم الرأي الفني الهندسي، والدعوى بأنه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٥م الموافق ٦/٨/١٤٣٦هـ، تم توقيع عقد اتفاق بين المدعية شركة(...) و المدعي عليها مؤسسة(...) للمقاولات، لتصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمونيوم والزجاج بمشروع (مبنى المديرية العامة للمياه والكهرباء بحائل) وقيمة المشروع الإجمالي التقريبي (٦٫٩٠٠٫٠٠٠) ستة مليون وتسعمائة ألف ريال وهي قابلة للزيادة والنقص حسب ما يتم تنفيذه على الطبيعة لكل مرحلة بمدة زمنية ٢١٠ يوم من تاريخ جاهزية الموقع واستلام الدفعة المقدمة وعاتماد العينات المقدمة ايهما يأتي، وقدمت المدعية ملاحظات على التقرير المبدئي واحدثت بعض التعديل البسيط بتقرير الخبرة الفنية، وقدمت المدعي عليها ملاحظات عل التقرير المبدئي وتم الرد عليها ولم تحدث أي تغيير او تعديل بتقرير الخبرة الفنية،ووفقاً لشروط قرار الندب على انه يشمل ما يلي: - أولاً: مما سبق يتضح للخبر اتضح عدم التزام المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات بسداد مستحقات المدعية شركة (...)عن الاعمال المنفذة بالمشروع كما سيتم توضيحه لاحقاً وتحمل المدعي عليها المسؤولية كاملة عن حسب المشروع منه من قبل الجهة المالكة لأسباب تعود اليه بسبب تعثره وتأخره في تنفيذ بقية اعمال المشروع. ثانياً: اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة(...) مبلغ وقدره ٣٧٦٣٩٨٥ ريال فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي كما تم ايضاحه بالتفصيل بصفحة رقم (١٧) من تقرير الخبرة الفنية:مبلغ وقدره (٣,٥٧٩,٦٠٨) فقط ثلاث ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية ريال سعودي قیمة تصنیع وتورید وتركیب أعمال الالمونیوم والزجاج بالمشروع بنسبة ٨٠% و الفلرق بين حصر الخبير والمدعية ٤٣٢م٢ لم يقدم مايثبت على توريدها او تركيبها وفي حال التوريد يحق للمدعية استلامها. مبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال فقط فقط ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة ريال سعودي نسبة ١٠%من بند المواسير الاستنالس وهو ما تم تركيبه قواعده بالموقع بالفعل للواجهات. مبلغ وقدره ١٤٥٨٧٧ ريال فقط مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال سعودي قيمة المخططات الهندسية طبقاً للتعاقد بنسبة ١٠% لباقي البنود الغير منفذة حيث انه تم عمل مخططات واعتمادها مع خصم ما لم يتم تنفيذه من مخططات. ثالثاً: إجمالي قيمة المبالغ المسددة من قبل المدعي عليها مؤسسة(...) للمقاولات إلى المدعية شركة مصنع نظم وتقنيات الالمنيوم مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠)﷼ اثنان ملیون ومائة ألف ﷼ بموجب إقرار الطرفين. رابعاً: تستحق المدعية شركة (...) مبلغ وقدره ١٦٦٣٩٨٥ ريال فقط مليون وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي حيث ان اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة (...)مبلغ وقدره ٣٧٦٣٩٨٥ ريال فقط ثلاث ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي كما تم ايضاحه بالتفصيل بصفحة رقم (١٧) من تقرير الخبرة الفنية ويعد خصم إجمالي قيمة المبالغ المسددة من قبل المدعي عليها مؤسسة (...) للمقاولات إلى المدعية شركة(...) مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال اثنان ملیون ومائة ألف ريال بموجب إقرار الطرفين. خامساً: الامر متروك لفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض للنظر في مطالبة المدعية شركة (...)الزام المدعى علیھا مؤسسة (...) للمقاولات بسداد مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ ريال فقط اربعمائة الف ريال لا غير مصاريف الدعوى واتعاب محاماة. تستحق المدعية شركة (...) مبلغ وقدره ١٦٦٣٩٨٥ ريال فقط مليون وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي حيث ان اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة (...) مبلغ وقدره ٣٧٦٣٩٨٥ ريال فقط ثلاث ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي كما تم ايضاحه بالتفصيل بصفحة رقم (١٧) من تقرير الخبرة الفنية ويعد خصم إجمالي قيمة المبالغ المسددة من قبل المدعي عليها مؤسسة(...) للمقاولات إلى المدعية شركة (...) مبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال اثنان ملیون ومائة ألف ﷼ بموجب إقرار الطرفين. كما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه. وفيما يخص طلب المدعية بأتعاب المحاماة ولما كان الخلاف بين الطرفين خلاف معتبر؛ إذ أن المدعية ابتدأت دعواه بالمطالبة بمبلغ (٣٢٠٠٠٠٠) فقط ثلاثة ملايين ومائتان الف ﷼، ولم يثبت للدائرة استحقاقها إلا لمبلغ قدره ١٦٦٣٩٨٥ مليون وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال، وحيث إنه من خلال سرد وقائع الدعوى الأصل، يتبين للدائرة أن مخاصمة المدعى عليها أتت على نحو لا مماطلة فيه للمدعية، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، بل ثمة خلاف معتبر بين الطرفين، ولما كان الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ١٦٦٣٩٨٥ مليون وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.