حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447259686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331901/1443
رقم الحكم:447259686
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331901 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447259686 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٩٠١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين طرفين الدعوى على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات النقل البري للبضائع للمدعى عليها من(...)إلى (...)وتم إصدار فواتير مقابل الخدمة والمدعى عليها استلمت أصول كافة الفواتير وقد وصلت مجموع المديونية التي على ذمتها مبلغ قدره (٦٧,٥٧٤) سبعة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ قامت بسداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال علماً بأنه تم التواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً بضرورة السداد إلا أنها لم تستجب، وطالبت بـ: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من أجرة النقل مبلغ قدره (٤٧,٥٧٤) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٨) للعميل الشركة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٦٧,١١٤) سبعة وستون ألف ومائة وأربعة عشر ريال على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع استلام الأصل. ٢- كشف حساب للعميل الشركة المدعى عليها المتضمن رصيد حالي بمبلغ قدره ٤٧,٥٧٤) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٢م. ٣- صورة لحوالة واردة من المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام برقم تبليغ ١٦٢٨٢٣٠٢٨، وأكدت وكيلة المدعية بأن موكلتها تستند على فواتير موقعة من قبل المدعى عليها باستلام الفاتورة ولم تعترض عليها وطلبهم المهلة للسداد في المحادثات عبر تطبيق واتساب، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بأجرة نقل، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٥٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٧,٥٧٤) سبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب للمحاماة ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.