حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430885153

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165970/1443
رقم الحكم:4430885153
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165970 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430885153 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439165970 لعام 1443 هـ المدعي: شركة سوفينغ غمب من هيرستر المدعى عليه: شركة سديم الخير للانشاء والتعمير المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة شاحنات وشاحنة خلطة خرسانه خاصة بالبناء والتشييد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤,٤٩٦,٠٢٠) أربعة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية جدولة ديون)؛ وعليه يطلب المدعي الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (19,332,886) تسعة عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي.الأسانيد/ اتفاقية جدولة ديون - شيك صادر لمحامي المدعية لتحمل تكاليف ابرام الصلح. وفي جلسة بتاريخ 05/09/ 1443هـ وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى اللائحة الإلكترونية والمتضمنة حصلت المدعى عليها على معدات ثقيلة وتعذرت عن السداد وتم ابرام اتفاقية جدولة ديون يطلب في ختامها بالزام المدعي عليها باتفاقية جدولة الديون وسداد مبلغ أربعة ملايين ومائة ستة وتسعون الفا وعشرون يورو ما يعادل بالريال السعودي تسعة عشر مليونا وثلاثمائة واثنان وثلاثون الفا وسته وثمانون ريال بالإضافة لمبلغ قدره (120,000ريال) مئة وعشرون الف ريال اتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام. وقدم المدعى عليه رده بتاريخ 06/10/1443هـ ذكر فيه: أولا: ندفع بعدم صحة ما ورد في دعوى المدعي بمطالبة موكلي شركة سديم الخير للإنشاء والتعمير بمستحقات مالية من تاريخ 29\2\2012م فكيف يسكت المدعي عن المطالبة طيلة عشر سنوات بثمن البيع مع انتفاء أسباب وموانع المطالبة وإقامة الدعوى مما يدل على عدم صحة الدعوى فسكوت الشركة في مثل هذه الدعاوى يخالف ما استقر عليه العرف التجاري وتنفيها العادة وقد نصت القاعدة الفقهية على أن: كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة وغير مسموعة كما استقرت السوابق القضائية على رد الدعاوى التي يكذبها الحس والظاهر وعلية نؤكد لمقام الدائرة الموقرة ان المبالغ المستحقة المتبقية للشركة و جميع الحقوق والمستحقات للمدعية قد تم التوجه بها وتقديمها الي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وصدر فيها قرارات تنفيذية بتاريخ 26\2\1440هـ مرفق لكم صورة من الامر القضائي وخطابات المطالبة. ثانياً: ان هذه الاتفاقية قد مضي عليها اربع سنوات وهي غير ملزمة وباطلة ولم يتم العمل بها وذلك حسب الشرط في البند السادس الذي ينص على ان يلتزم الطرفين بالذهاب الى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة لأجل توثيق هذه الاتفاقية وإصدار صك بها يكون سندا تنفيذيا وفي حالة تعذر توثيق هذه الاتفاقية لتكون سندا تنفيذياً لأسباب تعود لفضيلة ناظر القضية بمحكمة التنفيذ فأن هذه الاتفاقية لا تعتبر ملزمة لأي طرف من الأطراف ويحق للطرف الثاني استرجاع المبلغ المتفق عليه في الفقرة (6) ومما يؤكد كذلك عدم صحتها عدم ختمها وتصديقها من الشركة المدعية ولم يتم كذلك تصديقها من الجهات ذات العلاقة مما ترتب على ذلك عدم قبولها وتوثقها في محاكم التنفيذ. مما يقدح في صحتها وصحة العمل بها: ولكل ما سبق وحيث قدمنا لفضيلتكم ما يثبت عدم صحة دعوى المدعي وعدم صحة الاتفاقية وذلك لأن جميع المبالغ المستحقة للشركة المدعية قد تم تقديمها لمحكمة التنفيذ وصدر فيها قرارات تنفيذية بموجب عدة طلبات تنفيذ ولو كانت هذه الاتفاقية صحيحة لتم العمل بموجبها دون التقدم لمحكمة التنفيذ وعليه نطلب:1-الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي. 2- إلزام المدعي بمصاريف الدعوى (100,000) مائة ألف ريال. وفي جلسة بتاريخ 02/11/ 1443ه افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي ذكر وأنه بعد الاطلاع على مذكرة رد المدعى عليه: نأمل التأكد من ان ممثل المدعى عليها محامي مرخص او ممثل قانوني لها، وذكر أن جميع ما ورد بمذكرة المدعى عليه قول مرسل لا صحة له نود توضيح أن اتفاقية جدولة الديون هي اتفاقية صحيحة تمت بسبب وجود مطالبات مالية ضد المدعى عليها بموجب سندات امر، بعضها محمي بقوة النظام (سند تنفيذي) وتم تقديمها الى محكمة التنفيذ والبعض الآخر فقد الحماية فاصبح سند عرفي، وبناء على اتفاق وقبول كلا الأطراف تم ابرام اتفاقية جدولة ديون تشمل جميع الديون التي على المدعى عليها لصالح موكلتي. وقد تم التوقيع عليها من قبل المدعى عليها وختمها و تم تحرير شيك بأتعابنا حيث كان من ضمن شروط اتفاقية إعادة جدولة الديون ان تتحمل المدعى عليها اتعابنا، وهذا يعد إقرار وقبول من قبل المدعى عليها باتفاقية جدولة الديون، وكما يعلم أصحاب الفضيلة ان هذا النوع من الاتفاقيات متعارف عليه بين التجار ومقبول شرعاً. والقاعدة الشرعية لا إنكار بعد إقرار والاقرار حجة على المقر. تم مطالبة المدعى عليها بالحضور امام قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ بجدة ولكنها رفضت والفقرة 7 نصت على ان اتفاقية جدولة الديون تكون غير ملزمه في حالة رفضها من قبل فضيلة قاضي التنفيذ وقد وضع هذا الشرط لسببين الأول: ضمان وقف طلبات التنفيذ المقدمة ضد المدعى عليها بموجب اتفاقية جدولة الديون و عمل محضر صلح امام الدائرة التنفيذية ليصدر صك يكون سنداً تنفيذياً ملزما للمدعى عليها بكل الشروط الواردة باتفاقية جدولة الديون، ثانيا: ضمان لمصلحة المدعى عليها في استرداد شيك الاتعاب في حالة عدم قبول اتفاقية جدولة الديون من قبل فضيلة قاضي التنفيذ وهذا لم يحدث. والذي حدث كما اوضحنا سابقاً هوا امتناع المدعى عليها عن الحضور وهذا مخالف للالتزام الوارد بالفقرة 7 وبناء عليه نطلب الحكم بالزام المدعى عليها بجميع الشروط الواردة باتفاقية جدولة الديون على النحو التالي:1- سداد كامل مبلغ الدين البالغ أربعة ملايين واربعمائة وستة وتسعون ألف وعشرون يورو. 2- اثبات حق موكلتي في التنفيذ على أصول و منقولات المدعى عليها (بموجب الفقرة رقم 5 من اتفاقية جدولة الديون). 3- الزام المدعى عليها بسداد اتعابنا البالغة مائة وعشرون ألف ريال (بموجب الفقرة رقم 6 من اتفاقية جدولة الديون). 4- الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة البالغة مائة ألف ريال والله يرعاكم ويجري الحق علي أيديكم، وبعرض ذلك على المدعى عليها طلب مهله للرد فأمهلته الدائرة (3) أيام للرد عن طريق النظام. وفي جلسة بتاريخ 21/12/1443هـ وبحضور طرفي الدعوى، وقدم المدعى عليه وكالة جوابه والمتضمن: (أولاً: لا صحة لما تضمنته مذكرة المدعي فالاتفاقية التي يتمسك بها غير صحيحة وليس هناك أي استحقاقات مالية تشغل ذمة موكلتي حيث أن موكلتي قد ثبت سدادها لكل المطالبات التي تخص المدعية. ثانياً: إن ما يثبت براءة ذمة موكلتي تجاه المدعية وعدم وجود أي استحقاقات تشغلها لصالح المدعي وقد ثبت ذلك للدائرة التنفيذية (الثامنة) بمحكمة التنفيذ بجده والتي خاطبت البنك المركزي وثبت لها سداد موكلتي لكل مطالبات المدعية وبموجب هذا السداد أصدرت حكمها بالرقم (432118486) وتاريخ 12/08/1443هـ المتضمن رد طلب التنفيذ الذي تقدمت به المدعية ضد موكلتي (مرفق صورة صك الحكم).ثالثاً: إن دعوى المدعية من قبيل إشغال جهات التقاضي بما لا طائل من ورائه وتخالف صريح الأنظمة المعمول بها وتحديداً نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية حيث سبق الحكم في ذات المطالبة أمام محكمة التنفيذ بجده. وعليه نطلب:1- صرف النظر عن دعوى المدعي جملة وتفصيلاً.2- الحكم لموكلتي بأتعاب ومصاريف الدعوى مبلغ (100.000) ريال)، وبعرضه على المدعي وكالة تقدم بمذكرة عن طريق دردشة تيمز والمتضمن (اولا ما ورد بمذكرة المدعى عليها قول مرسل لا صحة له، ثانيا سبق وارفقنا الشيك الذي يثبت قبول المدعى عليها باتفافية جدولة الديون وتحمل سداد اتعابنا فكيف تدعي بعدم صحتها، وهى اقرت على نفسها بموجب الاتفاقية و الشيك نطلب الزام المدعية بما ورد ببنود اتفاقية جدولة الديون) وذكرا أطراف الدعوى باكتفائهم بما سبق تقديمه،وفي جلسة بتاريخ 25/01/1444هـ وفي هذه الجلسة وبحضور أطراف الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب سداد مبلغ المطالبة البالغ قدره (4.496.020) أربعة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وعشرون يورو.، وتمثلت بينة المدعي في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وهي عبارة عن اتفاقية جدولة الديون وتكون ملزمة السداد في الأوقات الموضحة في الجدول المرفق في مستندات القضية والمذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختم الممهور عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية ولم يقدم أمام الدائرة ما يلغي اعتبارها، وبما أن الاتفاق موقع ومختوم من كلا الطرفين ولم تنكره المدعى عليها صراحةً فإنه وبناءً على ما ورد في المادة الثانية والأربعون الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مما يثبت معه استحقاق المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة الدعوى في مواجهة المدعى،وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير- عند الاقتضاء- ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (100000) مائة ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة سديم الخير للانشاء والتعمير المحدودة، سجل مدني رقم (...) بان تدفع لــ شركة سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (4.496.020) أربعة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وعشرون يورو. ثانيًا: إلزام شركة سديم الخير للانشاء والتعمير المحدودة، سجل مدني رقم (...) بان تدفع لــ شركة سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (100.000) مئة الف ريال أتعابا للمحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430885153 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439165970 لعام 1443 هـ المدعي: شركة سوفينغ غمب من هيرستر المدعى عليه: شركة سديم الخير للانشاء والتعمير المحدودة الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردتها الأحكام الصادرة في الدعوى، فإن هذه الدائرة تحيل إليها منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وحيث قدم الملتمس التماسه على حكم هذه الدائرة المؤرخ في 03 / 11 / 1444 هـ وتضمن التماسه إجمالاً إلى أنه وقع الغش من الخصم والذي من شأنه التأثير في الحكم، لما بينه تفصيلا في لائحته، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الالتماس، وبإحالة طلب الالتماس وملف القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة يوم 11/11/1444 هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعى عليه التمـاس إعادة النظر على حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ القاضي بقبول طلب التصحيح ومن ثم تصحيح منطوق الحكم الصادر برقم 4430276291 وتاريخ 14/4/1444 ليكون منطوقه بعد التصحيح على النحو الآتي: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 447266124 الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 25/1/1444 في القضية رقم 439165970 فيما قضى به مما يأتي: أولًا: إلزام شركة سديم الخير للإنشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لــ شركة سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (4.496.020) أربعة ملايين وأربع مئة وستة وتسعون ألفًا وعشرون يورو. ثانيًا: إلزام شركة سديم الخير للإنشاء والتعمير المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لــ شركة سوفينغ غمب من هيرستر سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (100.000) مئة الف ريال أتعابا للمحاماة. وبالله التوفيق. قد بنـي علـى ما ذكـره الملتمس من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث