حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430010719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439489952/1443
رقم الحكم:4430010719
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439489952 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430010719 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٩٩٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفيها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد غذائية مبلغاً قدره: (١٤,٢٢٨) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ، بموجب كشف الحساب والفاتورة المصادق عليها من قبل المدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة سداد كامل المبلغ المطالب به، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة حصر المطالبة في مبلغ ٩٦١٢ تسعة آلاف وست مئة واثنا عشر ريالاً، والإجابة عن دفع المدعى عليها بالسداد بأن الحوالة الصادرة من حساب مدير المؤسسة والوكيل الشرعي(...) مبلغ وقدره ٧٣٠٠ ريال أنها خاصة بفرع مؤسسة (...) الفرع الثاني للمدعى عليه وتم استلامها وتدوينها في حساب الفرع الثاني(...) وأما عن المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة وقدره ١١٥٦ فهو متبقي المديونية من فرع (...)(الفرع الثاني للمدعى عليه ) وتم نقلها بأمر من المدير المناوب / (...) من حساب (...) الى حساب السعر الاقتصادي. هكذا تضمنت، وبعرض ما جاء فيها على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: "أفيدكم أن ليس لدينا أي فروع أخرى بهذا المسمى لا سابقا ولا حاليا، ولا علاقة لنا نهائيا بما ذكره وكيل المدعي، ونؤكد أن جميع المبالغ المحولة لهم من حساب مؤسستنا ومن حساب الوكيل الشرعي لنا هي لسداد مديونية تموينات السعر الاقتصادي التابع لنا، وعليه فلا استحقاق للمدعي" هكذا قرر، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وأما عـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية مبلغاً قدره: ٩٦١٢ تسعة آلاف وست مئة واثنا عشر ريالاً، حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وذلك وفقاً لكشف الحساب والفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد دفعت بالسداد وقدمت ما يثبت ذلك، كما دفعت بأن المبلغ المتبقي من المديونية ثابت في ذمة مؤسسة أخرى ولا يخص المدعى عليها، وحيث أن المدعي قد أقر بذلك إلا أنه دفع بأن السداد من قبل المدعى عليها متعلقٌ بمديونية مؤسسة أخرى كما أن الدين الثابت في ذمة المؤسسة الأخرى تم تحويله على المؤسسة المدعى عليها وذلك وفقاً لإفادة مدير مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد أنكر ذلك ولم يقدّم المدعي ما يثبته، وحيث أنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن من شرط صحة الحوالة: رضا المحيل والمحال والمحال إليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من(...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.