حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447261804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439087975/1443
رقم الحكم:447261804
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087975 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447261804 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٩٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٢٠١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الحادية عشر، وانتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شـركة (...) سجل تجاري رقـم (...) بــأن تـدفع لشركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٧٠,٠٠٠) ستمائة وسبعون الف ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٢٨٢٢٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ، وطالب بـتحمل المدعى عليها أتعاب محاماة تلك القضية بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة بين المدعي والمحامي الموكل بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال. ٢- صك الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٢٢٠١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ والصادر من المحكمة التجارية والمنظورة لدى الدائرة التجارية الحادية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٢‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عن طريق النظام وما يعضده من مستندات بمذكرة خلال أسبوع، على أن تجيب المدعية على ذلك بمذكرة وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة وبحضور اطراف الدعوى وبعد ان اطلاع الدائرة على ما قدمه اطراف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بتحمل المدعى عليها أتعاب محاماة تلك القضية بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وتأسيسًا على ما سبق، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية وفقا لما تقدره الدائرة بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وهو ما يتوافق مع أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٦٧.٠٠٠ سبعة وستون الف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث