حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430006053

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343364/1443
رقم الحكم:4430006053
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343364 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430006053 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٣٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (حوالة على حساب المدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٣٨٢) ستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء اسهم ذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم يقوم بشراء اسهم ولا تجارة بالذهب)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٣٨٢) ستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي للأسباب الآتية: (أنها لم تجر أي عملية شراء ولا بيع ولا تجارة بالذهب) استنادًا على (لم يقوم بشراء اسهم ولا تجارة بالذهب) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٧/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي هل لجأ موكله للصلح قبل اقامة الدعوى ذكر بأن موكله بأن موكله قد تقدم لمنصة تراضي برقم (٠١-٤٣٠٧٦٢٦١٨٣) بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣هـ وفيها يطلب سداد مبلغ (٦٠.٣٨٢ ريال) وذلك بغرض المضاربة في سوق أسهم الذهب وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها حواله فطلبت منه الدائرة ضرورة احضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله/ (...) سجل مدني رقم (....) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن الدعوى ذكر بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لإقامة المدعى عليها ب(...) فأفهمته الدائرة أنها هذا الدفع ساقط بموجب المادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية حيث أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر الجلسة الأولى كما أفهمته بتقديم الجواب عن موضوع الدعوى والتي تتضمن طلب المدعي الزام المدعى عليه برد رأس المال المقدم على سبيل شراكة المضاربة في أسهم الذهب ومقداره (٦٠.٣٨٢ ريال) وبينته على ذلك حواله بنكية فطلب مهلة لتقديم الرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة يليه رد المدعي خلال خمسة أيام ثم جواب المدعى عليه خلال خمسة أيام وذلك عن طريق نظام ناجز فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه نحتفظ بطلبنا بعدم جواز النظر لعدم الاختصاص المكاني للدائرة لإقامة موكلتي بمدينة (...) التابعة لمنطقة (...) ونؤكد على عدم تبلغنا واستلامنا لرابط الجلسة الاولى المؤرخة في ١٧-١٠-١٤٤٣هـ. وبالعدم، نؤكد على عدم صحة باقي ما ورد بلائحة دعوى المدعي الالكترونية وانعدام الصلة أو المعرفة أو التواصل او التعامل بكافة الاشكال بين موكلتي والمدعي، وللعلم فإن ما قام به المدعي باستغلال حساب موكلتي بالتواطؤ مع تشكيل عصابي والتهكير الالكتروني بتمرير بعض العمليات دونما علماً لموكلتي بدليل ايداع وتحويل المبلغ لجهة غير معلومة بذات وفقا للثابت بكشف الحساب المرفق بأسانيد الدعوى، والموضوع محل تحقيق وبحث من قبل الجهات الامنية ويحاول المدعي الاستمرار في تمرير المخالفات وتشريعها بإصدار حكم قضائي، وللعلم فموكلتي لم تقم بالإيداع او السحب محل المطالبة. وبناء عليه، نأمل منكم التكرم بالنظر والحكم عدم جواز النظر لعدم الاختصاص المكاني. وفي تاريخ ١/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه ١ - لم تجيب المدعى عليها بإجابة ملاقيه على الدعوى ٢ - موكلي لا علاقة له نهائيا بما تدعي المدى عليا من استغلال وتواطؤ وغيرها من الادعاءات الباطلة المذكورة في المذكرة ٣- نتمسك بما جاء في لائحة الدعوى ونطلب من فضيلتكم ما يلي:- أ- الحكم بإلزام المدي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٦٠٣٨٢ ستون ألف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريالا الحكم بإلزامها بدفع أتعاب المحاماة البالغة (٢٠٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ وبسؤال المدعي عن طبيعة التعامل بين طرفي الدعوى ذكر بأنه مشاركه في أسهم الذهب وبطلب الدائرة منه التوضيح بشكل أكثر عن ما أورده من عبارة ؟ فذكر بأنها عن طريق منصة يتم من خلالها البيع والشراء ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المدعي قد صرح في الحكم الصادر من المحكمة العامة بالصك رقم (٤٣١٦٨٦٣١) وتاريخ ٤/١/١٤٤٣هـ بأن محل الشراكة في أسهم يستثمرون في الذهب وأن لهم وسيط في المملكة يستقبل الحوالات فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر الدردشة فأرفق الحكم كما أرفق حكم محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة بالقضية رقم (٤٢١٤٩٦٩٢٢)بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ والقاضي بتأييد حكم الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بينبع المنتهي بصرف النظر لعدم الاختصاص لاختصاص القضاء التجاري بنظرها وبناء على ما سبق ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام استناداً للفقرة ١ من م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النزاع بين طرفي الدعوى محله مبلغ مالي مقدم على سبيل المساهمة عبر منصة إلكترونية - يتم من خلالها شراء وبيع أسهم الذهب- حسب ما هو وارد في الوقائع ولما كان هذا النشاط يشترط له النظام أن يكون القائم بالأعمال من الأشخاص المرخصين لهم بذلك حسب ما نص عليه نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتأريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ, وبما أن النظام حسب ما نصت عليه المادة رقم (٦٠) رتبت آثارًا موضوعية على الاتفاق أو العقد, وجعل المختص بنظرها حسب المادة رقم (٣٠) من النظام المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتأريخ ١٩/١/١٤٤١هـ للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, وبما أن عجز المادة رقم (٣١) من النظام جعلت للنظام سلطة في الورقة المالية العابرة للحدود بشأن أعمال المرخص الداخل في حدود المملكة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث