حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531095597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571309820/1445
رقم الحكم:4531095597
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571309820 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531095597 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٩٨٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد ومعدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٩٠,٦٧٧) ثمان مئة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٠,٦٧٧) ثمان مئة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٩٠,٦٧٧) ثمان مئة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٩٠,٦٧٧) ثمان مئة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوى مطبوع على أوراق المدعى عليها. ٢- مجموعة مستخلصات مطبوعة على أوراق المدعية ممهورة بختم طرفي الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٥هـ، وفيها حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها ثم أحالت وكيلة المدعية إلى لائحة دعواها المقدمة بالطلبات، ثم جرى الاطلاع على الفواتير المقدمة وعليها ختم المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٩٠,٦٧٧) ثمان مئة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وسبعون ريال، وقدمت في سبيل ذلك جملة من الفواتير عليها ختم المدعى عليها، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات شركة شخص ولحد سجل تجاري رقم (...). مبلغاً قدره ثمان مئة وتسعون ألفا وستمئة وسبعة وسبعون ريالاً.