حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531066569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571070381/1445
رقم الحكم:4531066569
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571070381 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531066569 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٣٨١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٩/ ٩/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد على ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠.٠٠٠) ريال، يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في بيع وشراء الأغنام بتاريخ: ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أحال إلى جوابه الوارد في تبادل المذكرات المقدمة بتاريخ يوم الجلسة والمتضمن ما يلي: (أن ما جاء في الدعوى من إقراضي مبلغ وقدره: عشرة آلاف فهو صحيح، وقد تم إرجاع المبلغ مع أرباحه حيث يصبح المجموع: (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالًا، وذلك مثبت بالرسائل بين الطرفين عن طريق الواتس، ومرفق لفضيلتكم صورة من المحادثات، ولذلك مما تقدم أطلب رد دعوى المدعي وإثبات كيدية الدعوى وإحالتها للنيابة؛ لأن هذه الدعوى رفعت كيدية)، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بالاطلاع عليه وتقديم رد خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١١/ ٩/ ١٤٤٥ه، قدّم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: أولاً: أن ما ذكره المدعى عليه من إرجاع مبلغ رأس المال والأرباح لموكله فهذا غير صحيح. ثانياً: أن رسائل الواتس اب المرفقة من المدعى عليه غير صحيحه وموكله يطعن بتزوير صورة المحادثة المرفقة؛ ويطلب إلزام المدعى عليه بإحضار أصل الرسائل استناداً للمادة (٦٠) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أنّ تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح ذلك). وفي جلسة: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليه بعد سؤاله بأن آخر رقم من جوال موكله (...)، ثم جرى إفهامهم ستكون الجلسة القادمة حضوريًا بمقر المحكمة التجارية بمكة المكرمة وإحضار الأصلاء، وإحضار جوالاتهم الشخصية، فاستعدوا بذلك. وفي جلسة: ٦/ ١١/ ١٤٤٥ه، المنعقدة حضوريًا في مقر المحكمة، وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم إبلاغه في الجلسة السابقة بالحضور للمحكمة لهذه الجلسة، كما تشير الدائرة لوجود خطأ في محضر الجلسة السابقة حيث جاء فيها (أفاد وكيل المدعى عليه) والصحيح بأنه "وأفاد وكيل المدعي"، وفيها أفاد المدعي أصالة بأن تاريخ ابتداء الشراكة في: ٧/ ٥/ ١٤٤٤ه، وأن تاريخ انتهاء الشراكة في: ٣٠/ ٥/ ١٤٤٥ه، مؤكدًا بأن المدعى عليه أعاد له مبلغ قدره: (٧٠٠) ريال كأرباح فقط، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة تقديم هاتفه الخاص في محادثات التي بينه وبين المدعى عليه، فقدم محادثة بينه وبين معرف باسم (...) ورقم جوال (...)، وتضمنت المراسلات التي بينهما على الترتيب الآتية: ١- صورة مرسلة من (...) لحسابه البنكي في بنك (...). ٢- صورة مرسلة من المدعي تضمنت إيصال التحويل لمبلغ: (١٠.٠٠٠) ريال ل(...). ٣- رابط مرسل من المدعي. ٤- رسالتين صادرة من المدعى عليه (...) ونصها: (السلام عليكم، أخبارك طيب)، ثم طلب المدعي إحالة المدعى عليه للنيابة العامة لتزوير مستند المحادثة ضده، كما أفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليه قدّم ذات المحادثة المقدمة في هذه الدعوى في دعوى أخرى لدى الدائرة التجارية الثالثة في هذه المحكمة في القضية رقم (٤٥٧٠٩٥٣٠٧٤) وصدر فيها حكم بالصك رقم (٤٥٣١٠١٧٩٣٦) بإلزام المدعى عليه برد رأس المال لشريك آخر، وبعد دارسة الدائرة للقضية قررت رفع الجلسة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال والبالغ قدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في بيع وشراء المواشي، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية، كما أقر باستلامه لرأس المال محل الدعوى؛ إلا أنه دفع بإرجاع رأس المال مع الأرباح بمبلغ قدره: (١٣,٣٣٢) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال، وأرفق صورة لمحادثة عن طريق الجوال عبر تطبيق الواتساب يدعي أنها بينه وبين المدعي تضمنت إقراراً منسوب للمدعي باستلام رأس المال مع الأرباح، وبما أن المدعي وكالة ينكر إرجاع مبلغ رأس المال والأرباح لموكله، كما يطعن بتزوير صورة المحادثة المرفقة، ويطلب إلزام المدعى عليه بإحضار أصل الرسائل استناداً للمادة (٦٠) من نظام الإثبات، وبما أن ما قدمه المدعى عليه مجرد صورة عن طريق الجوال لا ترقى لأن تكون بينة على السداد، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، وبما أن وكيل المدعي قرر استلام موكله من المدعى عليه مبلغاً قدره: (٧٠٠) ريال، ولما كان الأصل كون الربح هو الفاضل عن رأس المال، ولا يتحقق إلا بعد استيفاء رب المال لرأس ماله كاملًا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار المبلغ الذي استلمه المدعي سابقًا جزءًا من رأس ماله، وتُلزم المدعى عليه بالمتبقي من رأس المال وقدره: ريــــ(٩٣٠٠)ــــالًا تسعة آلاف وثلاثمائة، وترفض ما زاد عن ذلك، وأما عن طلب المدعي إحالة المدعى عليه للنيابة العامة لتقديم دليلاً مزواً ضده والمتمثلة بمحادثة الواتس، وحيث إن المدعى عليه استند على المحادثة المرفقة في النظام وطعن المدعي بتزويرها، وحيث اتخذت الدائرة في سبيل التحقق من ذلك عقد جلسة حضورية مع احضار هواتفهم الشخصية لمعاينة الرسائل التي بينهما للتحقق من صحة المحادثة، إلا أن المدعى عليه تخلف عن الحضور، وحضر المدعي وجرى من الدائرة معاينة المحادثات التي بينهما فلم يكن من ضمنها المحادثة التي قدمها المدعى عليه، مما يكون معه شبهة تزوير المدعى عليه للمحادثة قائمة، مما ارتأت معه الدائرة لإحالة المدعى عليه للنيابة العامة للتحقيق فيها وإجراء اللازم نظاماً وشرعاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي:- أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ريــــ(٩.٣٠٠)ــــالًا تسعة آلاف وثلاثمائة. ثانيًا/ إحالة المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) للنيابة العامة. وذلك لما هو موضح بالأسباب.