حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447261851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447261851
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133638لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447261851 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٦٣٨لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (القيام بالحوالات حسب طلب المدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤٠٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع بطاقات (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٣م، وانتهى في طلباته إلى إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٤٠٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال. ٢-دفع أرباح الشراكة وقدرها (١٩٦٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٠هـ وحتى ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، واستند في مطالبته إلى عقد مكتوب بين الطرفين أرفقه في ملف القضية. ثم في الجلسة المؤرخة في ١٠/١٠/١٤٤٣ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وبسؤال المدعي عن الشهود الذين شهدوا على إقرار المدعى عليه أجاب قائلا هم إخوة المدعى عليه ولا يجيبون على الاتصالات علينا هكذا قرر وبسؤاله عن كيفية استلام المدعى عليه للأموال فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أجاب بما ملخصه أنه استلم من المدعي مبلغًا قدره ١٤٠.٠٠٠ ريال على أرباح قدرها ٢٠ % للمدعى عليه و٨٠ % للمدعي وذكر بأنه أعاد للمدعي جزءً من المبلغ وأن المدعي طلب منه المبلغ المتبقي فذكر أنه باقي لدى العملاء حيث إن مجال العمل هو تقسيط بطاقات (...) وأنه قد أخذ على العملاء شيكات لضمان حق المدعي، وطلبت الدائرة من الطرفيين بحث مسألة الصلح بينهما. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيله (...) بوكالة خارجية من دولة (...) رقم / (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه بالمهمة رقم ١٦٥١٨١٩٦٦ وبعرض ما ذكره المدعى عليه من أنه سلم للمدعي جزءًا من مبلغ مطالبته قرر المدعي أصالة قائلًا غير صحيح ولم يسلمني المدعى عليه أي شيء من رأس المال هكذا قرر ثم قرر المدعي حصر مطالبته في رأس المال هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعي حصر طلبه في رد رأس المال، ولأن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ محل المطالبة من المدعي، ودفع بأنه رد له جزءًا منه، دون تحرير ما رده وما بقي منه، كما أنه فضلًا عن عدم تحريره لم يحضر البينة الموصلة على دفعه، ولأن المدعي أنكر ما جاء في دفع المدعى عليه، ولأن المدعى عليه لم ينكر الإقرار المنسوب له في ورقة العقد من أن عليه رد رأس المال للمدعي متى طلبه، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى)، ولأن الأصل عدم السداد وسلامةُ رأس المال؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) - (...) بأن يدفع للمدعي (...) - (...) مبلغًا قدره مئة وأربعون ألف ريال. والله أعلم وأحكم.