حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430012076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449007777/1444
رقم الحكم:4430012076
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم 449007777 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430012076 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449007777 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 2020/09/10م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (60,000) ستون ألف ريالًا، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة 60% من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألف ريالًا، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية توريد بتاريخ 2020/09/10م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في 2020/09/10م بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريالًا لصالح المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألف ريالًا، وبما أن وكيل المدعية طلب رد قيمة رأس المال وقد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّمته للمدعى عليها؛ وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المذكور أعلاه، والمتضمن في مادته (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية في الشراكة القائمة بينهما؛ ولأنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تقم بإرفاق الجواب عن الدعوى بالرغم من تبلغها وهذا يعد نكولاً واضحاً منها عن تقديم الجواب، هذا وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجهاً للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: ستون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث