حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447251661
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439360890/1443
رقم الحكم:447251661
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439360890 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447251661 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439360890 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إزالة والتخلص من جميع المواد عديمة القيمة من المشروع التي تعمل به المدعى عليها، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المطالبة بها ويطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال ، إضافة الى مصاريف التقاضي وقدرها (100.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى تم عقد عدة جلسات، حضر فيها وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والثابت اختصاصها وقبولها بنظرها، ولأن المدعى عليها قد تبلغت لشخصها كما أشار إلى ذلك النظام؛ بمهمة التبليغ رقم: (....) لذلك فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها استنادا على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، ومانصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وما أسند إليها من بينات وحصر فيها مطالبته في مبلغ (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال ، إضافة الى أتعاب المحاماة مبلغ (100.000) ريال ، وبسؤاله عن بيناته احال على ما ورد بلائحة دعواه واكتفى بذلك ، وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المشار إليه بعاليه وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها،و لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها ، وحيث يهدف المدعي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعون ريالاً، إضافة الى مصاريف التقاضي وقدرها (100.000) مائة ألف ريال, وذلك قيمة أعمال مقاولة وذلك على التفصيل المرصود في وقائع الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة, والثابت تبلغها بالدعوى حسب بيان التبليغات المرفق بالقضية وذلك بواسطة نظام أبشر, واستناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية, وتعميم رئيس المجلس ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه, ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة, وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليه, فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً, تأسيساً على منصوص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورياً..". وحيث نكلت المدعى عليها عن الحضور والجواب على الدعوى مع تبلغها، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بنظر الدعوى وسماعها والاطلاع على كافة بينات المدعي حيال دعواه استنادا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين، ولما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:1. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها." وحيث قدّم المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد المرفق والذي تضمن التعاقد بين المدعي والمدعى عليها لإزالة المخلفات والممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، إضافة إلى الفواتير الموصلة لمطالبة المدعي، ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولأن المدعى عليها لم تنكر ما نسب إليها من محررات، ما تقرر معه الدائرة كفاية البينات وثبوت حق المدعي حيال دعواه إضافة إلى نكول المدعى عليها وبه تقضي حيال طلبه. وفيما يخص طلب المدعي أتعاب التقاضي، وحيث قدّم المدعي العقد محل التزامه مع مكتب المحاماة بالترافع عنه، والثابت مماطلة المدعى عليها لحقه ونكولها عن الجواب على الدعوى، وغرم المدعي نتيجة استحصال حقه، ما تقوم معه أركان التعويض وقيام المسؤولية التقصيرية إزاء المدعى عليها، ما تقضي معه الدائرة حيال طلبات المدعي وفق منطوقها أدناه؛ نص الحكم: لما تقدم فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٥١٨٤٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (100000) مائة ألف ريال مقابل مصاريف التقاضي، هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت والله أعلم وأحكم