حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430006823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555704/1443
رقم الحكم:4430006823
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555704 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430006823 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٧٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن ممثل المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٥ / ١٢/ ١٤٤٢هـ والصادرة من الموثق ترخيص رقم(...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥ / ١/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى فقدمت عبر المحادثة ما نصه: (الوقائع: ١-تعمل موكلتي بنشاط إنتاج وبيع وتوزيع مواد النظافة، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة لتوريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها. ٢-بناء على ما سبق شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد، وذلك بموجب فواتير تم استلام ما ورد بها من بضائع من جانب منسوبي المدعى عليها. ٣-تفاجأت موكلتي بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي ليتبقى بذمتها مبلغ وقدره: (٩٩,٢٣٩) تسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال، وبناء عليه واستناداً للمادة (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية رقم (٥١١) وتاريخ ١٤ / ٨/ ١٤٤١هـ والتي تنص على: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى"، مما حدا بموكلتي إخطار المدعى عليه بالسداد قبل إقامة الدعوى. وبناء على ما سبق أقامت موكلتي هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها بالتالي: الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٩٩,٢٣٩) تسعة وتسعون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة). وبسؤالها عن البينة فأجابت بأنها تتمثل في اتفاقية فتح تسهيلات وفواتير مختومة من المدعى عليه. وفي جلسة ٢ / ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ ١٧ / ١٢/ ١٤٤٢هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على الفواتير المرفقة وتبين أن قيمتها (٩٧,٦٩٠) سبعة وتسعون ألف وستمائة وتسعون ريال، فطلب وكيل المدعية تعديل الطلب في المبلغ الأصلي ليكون بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعة وتسعون ألف وستمائة وتسعون ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة الأصلي، وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة فذكر أن بينته تتمثل في عقد أتعاب المحاماة بين الشركة المدعية ومكتب المحامي (...) الذي يتدرب عنده الحاضر، وبطلب إرفاق العقد خلال انعقاد الجلسة، فذكر بأن الاتفاق شفهي. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعة وتسعون ألفا وستمائة وتسعون ريال، تمثل قيمة المبلغ المتبقي من توريد مواد نظافة لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في خمسة فواتير بإجمالي مبلغ قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعة وتسعون ألف وستمائة وتسعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وهو بينة في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناءً على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على اعتبار الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق تبليغاً رسمياً منتجاً لآثاره، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى وبموعد نظرها بموجب محضر التبليغ الإلكتروني وبموجب الرسائل الإلكترونية التي بعثت بها الدائرة عبر نظام ناجز التجاري، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره: (٩٧,٦٩٠) سبعة وتسعون ألفا وستمائة وتسعون ريالا، وأما بالنسبة لطلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة فإن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت أو التزمت شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، إضافة إلى أن المدعي وكالة ذكر أن هناك عقد أتعاب محاماة، ولما طلبت منه الدائرة إرفاق العقد خلال وقت الجلسة تعذر بأن الاتفاق شفهي، مما يظهر معه للدائرة عدم صحة دعوى الأتعاب، ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧.٦٩٠) سبعة وتسعون ألفا وستمائة وتسعون ريال. ثانيا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث