حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430006866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128419/1443
رقم الحكم:4430006866
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128419 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430006866 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439128419 لعام 1443هـ المدعي: سعد طلال راجح الدوسري المدعى عليه: شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 11/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب: بأنه اتفق مع المدعى عليها على الترافع عنها في القضية رقم (767) وتاريخ 1439هـ، المقامة ضد (فندق وردة الثلج) بمبلغ قدره (6.480) ستة آلاف وأربعمائة وثمانون ريالاً، إلا أن المدعى عليها لم تسدد هذا المبلغ وهو يطلب إلزامها بهذا المبلغ، وفي جلسة 10/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن العقد المقدم من المدعي عقد صوري واضطرت موكلتي إلى ابرام هذا العقد الصوري حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي عن القضية الأصلية، فعقب المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وأن العقد صحيح غير صوري. وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن هناك بينة وشهادة شهود على صورية العقد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الشهود فذكر بأنهم اثنين وبسؤاله عن أسمائهم فذكر بأن اسم الشاهد الأول (يوسف بن عمر بن عثمان خان) واسم الشاهد الثاني (محمد بن حسن بن علي الحفيان) فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق بينته إلكترونياً خلال ثلاثة أيام، وإحضار شهوده في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وبجلسة 1/ 12/ 1443هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالاله فيصل الميمان، بموجب وكالة رقم (421603564) وتاريخ 27/ 5/ 1442هـ، الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن شهوده فذكر بأن الشاهد الأول يوسف بن عمر خان وهو المدير العام للشركة، وبسؤاله عن الشاهد الثاني فذكر بأنه محمد حسن علي الحفيان سوداني الجنسية، وعمره (31 سنة)، ومهنته مستشار قانوني في شركة الوسام للتحكيم، ويسكن في حي البوادي في محافظة جدة، وعلاقته بالأطراف، أن المدعي كان مدير الشؤون القانونية وكان مديره المباشر وأنه كان يعمل في قسم الشؤون القانونية، وعلاقته بالمدعى عليها أنه كان يعمل في قسم الشؤون القانونية للشركة المدعى عليها، وأنه ترك الشركة المدعى عليها في شهر 8 لعام 1443هـ، وأنه نقل كفالته من الشركة المدعى عليها في شهر 10 لعام 1443هـ، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلاً (أشهد بالله أنني كتبت عقد الاتفاقية المبرم بين المدعي والشركة المدعى عليها بعد الحكم في القضية الأصلية بسنوات، وكان الدافع لكتابة هذا العقد أن يتم رفع دعوى للمطالبة بأتعاب الترافع حتى يتم كسبها، وكان هذا العقد صورياً، وكان الغرض منه تقديمه أثناء رفع دعوى الأتعاب، وقد كتبت ملحق عقد ذكرت فيه أن العقد الأول صوري، ولكن لم يوقع عليه المدعي، وذكرت لي الشركة بأنهم يثقون في المدعي في عدم رفع دعوى عليهم، وذكر بأن المدعي كان رئيس قسم الشؤون القانونية وكان يتقاضى راتباً شهرياً على ذلك، هذا ما أشهد به والله خير الشاهدين)، كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ملخصها: (أن عقد الأتعاب عقد صوري تم توقيعه في عام 2021م، ومما يدل على ذلك إقرار المدعي في الدعوى التي تم رفضها من المحكمة التجارية بجدة، والدعوى التي تم رفضها من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بأنه تم توقيع العقود في يوم واحد بإثبات تواريخ مختلفة للعقود، ومن الأدلة على ذلك: قيام المدعي بتوجيه بريد رسمي إلى مدير الشركة بتاريخ 16/6/2021، يستفسر فيها عن النسبة المستحقة عن هذه القضية وغيرها من القضايا، فلو كان متأكدا بأن هذا العقد غير صوري، وأنه مستحق لنسبة 30%، فلماذا قام بإرسال هذا البريد!! وقد جاء رد مدير الشركة بأنه في حال اكتساب قضية الأتعاب، فإنكم تستحقون مبلغ (2,5%) لكامل موظفي الإدارة القانونية من المبلغ المحكوم به)، كما قدم المدعي مذكرة ملخصها: (أطالب البينة من المدعى عليها بأني أعلم يقيناً بان العقود صورية بغرض رفع دعاوى تبعية للدعاوي الأصلية --- إنكار المدعى عليها عقد الجعالة الذي بين أيديكم بزعم بانه صوري ولها إقرار صريح بصحة مشروعية عقود الجعالة الاتعاب في ضبط قضية رقم 431967429 بالدائرة الثالثة العامة بمكة بتاريخ 2/9/1443ه. مرفق رقم من 1 الى 3 ولا يخفى على فضيلتكم ان الإقرار في مجلس القضاء حجة قاطعة على المقر --- المدعى عليها اتمت توقيع العقود ومن نسختين، نسخة تطالب بها كيفما شاءت ونسخة لحفظ حقوقي واستردت بعضها مرفق رقم 15 وابقت بعضها معي ومنها هذا العقد المطالب به في هذه القضية بعد انتهاء علاقتي العمالية كما هو مثبت في وقائع الدعوى مرفق رقم 16. فاذا كان كما زعمت فلما لم تسترد كامل العقود --- الرد على شهادة المدعو محمد حسن علي الحفيان إقامة رقم (...) سوداني الجنسية. أ- لكونه اجير لدى المدعى عليها. ويعمل مع المدعى عليها عن بعد. حتى بعد تقدمه بالاستقالة مرفق رقم 17. ب- بان اتفاقي مع المدعى عليها قبل ان يباشر العمل المدعو محمد حسن علي الحفيان بتاريخ 01/03/2020 م هو ما تم تأكيده من المدعى عليها في أحد المخاطبات الرسمية كما هو موضح في المرفق رقم 4. وبهذا يتبين لفضيلتكم مناقضة الشهادة والحقيقة.)، وبجلسة 2/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على طلب الالتماس رقم (447057068) وتاريخ 5 / 1/ 1444هـ الذي ينكر فيه المدعي علمه بصورية العقود، ثم رأت الدائرة أن طلب الالتماس صالح للفصل فيه، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان الحاضر يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث إن من المتعين على الدائرة ابتداء وقبل الدخول في موضوع طلب الالتماس بحث شروط قبوله، وبما أن المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1 /11 /1441هـ نصت على أنّه: "يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ"، وحيث إن الدائرة وبتدقيقها في طلب الالتماس المقدّم من الحاضر اتضح لها بأن مقدّم الالتماس غير محام، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بعدم قبول الالتماس رقم (447057068) وتاريخ 5 / 1/ 1444هـ، المقدم من المدعي. ثانيا: الإبقاء على حكمها السابق والقاضي: أولا: رفض الدعوى المقامة من المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) ثانياً: إحالة الشركة المدعى عليها/ شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) ورئيسها التنفيذي/ عمر عبدالرحيم عمر خان سجل مدني رقم (...) إلى النيابة العامة بمكة المكرمة لإجراء اللازم نظاماً. ثالثاً: إحالة المدعي/سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) إلى النيابة العامة بمكة المكرمة لإجراء اللازم نظاماً. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي