حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430013024
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038030/1444
رقم الحكم:4430013024
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038030 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430013024 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449038030 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة بتاريخ 19/1/1444هـ هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، يطلب فيها المدعي إثبات عدم مشروعية السندات بالعقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 24/9/1443هـ للغبن في التعاقد، وإثبات حالة العقد. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4/4/1444هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وكرر المدعي مضمون صحيفة الدعوى والطلبات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى اثبات عدم مشروعية السندات وفق العقد المبرم مع المدعى عليه، ولم يقدم للدائرة المبررات الكافية لطلبه، كما أن دعواه ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، بل تجد الدائرة أنها في حقيقتها دعوى موضوعية لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم 449038030 لعام 1444هـ وذلك لما هو موضح بالاسباب.