حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447172484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42803144/1442
رقم الحكم:447172484
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803144 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447172484 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 42803144 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن الطرف الثاني المقاول الرئيسي متعاقد مع (...) لإنشاء الخط الناقل للمياه من حقل الآبار المقترحة إلى غرب وشمال(...) في منطقة (...) ويتضمن هذا المشروع أعمال تركيب ولحام مواسير من الكربون ستيل مغلفة من الداخل بالمونة الاسمنتية ومن الخارج بثلاث طبقات من البولي ايثيلين ورغبة من الطرف الثاني في إنجاز المشروع على أكمل وجه فقد رغب في إسنادها لشركة متخصصة ولما للمدعية من تخصص في هذا المجال فقد رغب الطرف الثاني في التعاقد معها لإكمال تلك الأعمال بموجب عقد موقع من كِلا الطرفين بقيمة تحدد حسب ما يتم تنفيذه من الكميات، وقامت المدعية بكامل التزاماتها التعاقدية وكانت القيمة الإجمالية للأعمال قدرها (3,565,561) ريال، ودفعت المدعى عليها مبلغ قدره (2,448,185) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (1,131,214) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة عشر ريال، وماطلت المدعى عليها في سداد المتبقي، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 12/ 07/ 1442هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما تقديم ردهما من خلال التبادل الإلكتروني. وفي جلسة 20/ 07/ 1442هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة ذكر فيها أنه في تاريخ 05/ 07/ 1442هـ صدر الحكم القاضي في منطوقه إلى: فتح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...) للتجارة والمقاولات، وعليه طلب وقف السير في الدعوى. وفي جلسة 02/ 09/ 1442هـ وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها قررت رفع الجلسة للمداولة. ثم قررت الدائرة وقف سير الدعوى. وفي جلسة 13/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وذكر المدعى عليه وكالة بأن الشركة المدعى عليها خاضعه لإجراءات إعادة التنظيم المالي بموجب قرار من الدائرة التجارية التاسعة والتي قررت فيه تعليق المطالبات المالية لمدة 180 يومًا واعتبارًا من تاريخ 05 /01 / 1443هـ وقد ذكر المدعى عليه وكالة بأنه تقرر تحديد جلسة قريبة لطلب تمديد الإجراءات لإعادة التنظيم المالي. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. وفي جلسة 05/ 09/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها خطابًا صادرًا من أمين الإفلاس (...) إلى المحكمة العمالية يطلب فيه تأجيل الجلسات إلى حين التصديق على المقترح المقدم من قبل المحكمة المختصة فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يقدم جوابًا ملاقيًا على الدعوى. وفي جلسة 29/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: (الدفع بعدم استحقاق المدعية للحق المطالب به حيث إنه جرى افتتاح إعادة التنظيم المالي بحق موكلتي الذي سبق إيضاحه سابقاً، ونود لفت انتباهكم بأن المدعية قد تقدمت بمطالبتها أمام الأمين وجرى إدراجها ضمن المطالبات المالية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته، وعليه فإنه لا يحق للمدعية المطالبة أمام جهتين مختلفتين لذات الحق والموضوع وفقاً لما هو مقرر شرعاً ونظاماً). فيما استمهل وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 28/ 11/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، ثم قرر الطرفان اكتفائهما لما سبق وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي 70/ 12/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكره جاء فيها: (أن ما أفادت به المدعى عليها من أن موكلتي لا تستحق المبلغ فهو كلام مردود عليها بموجب المصادقة على المبالغ من قبل المدعى عليها، أما إفادتهم عن عدم أحقية موكلتي للمطالبة المالية أمام جهتين فنود أن نوضح أنه ما تم أمام لجنة الإفلاس هي إفادة لجنة الإفلاس بموافقة موكلتي بإعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بحكم أن موكلتي دائنة للمدعى عليها، ولم يتم طلب المبلغ إلا أمام المحكمة بنفس رقم القضية وبذلك فإن موكلتي لم تخالف الأنظمة في طلب إلزام المدعى عليها من قبل المحكمة، ونطلب الحكم بطلبات موكلتي، إضافة إلى إلزامهم بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (220,000) ريال). وفي جلسة 17/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد مقاولات مبرم مع المدعى عليها كما في لائحة الدعوى، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحكمة ومنه: (1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,131,215ريال) مقابل عقد المقاولة المشار إليه في لائحة الدعوى، إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليها لا تنكر دعوى المدعية ولكن تدفع بأن المدعية تقدمت بطلب إدراج مطالبتها لدى أمين الإفلاس أثناء الإجراءات التي تمت أثناء إيقاف سير الدعوى بعد تقدم المدعية بطلب إعادة تنظيم مالي. وحيث إن مجرد تقدم المدعية بطلب إدراج مطالبتها لا يمنع المدعية حقها بالمطالبة بمستحقاتها بعد انتهاء فترة تعليق المطالبات، وبناء على الفقرة (1) من المادة (46) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ والذي نص على أنه يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره (1,131,215ريال) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال.وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما كانت المدعى عليها قد ماطلت عن الوفاء بمستحقات المدعية حتى أحوجتها إلى شكايتها، ما يعد إضرار موجبًا للتعويض، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، مقدرة بمبلغ (56,560ريال) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة (سجل تجاري رقم (...)) مبلغًا قدره 1,131,215 ريال مليون ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة (سجل تجاري رقم (...)) مبلغًا قدره (56,560ريال) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً.