حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447240536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439472604/1443
رقم الحكم:447240536
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472604 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447240536 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439472604 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال وتسعة وأربعون هلله (22,141.49)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 14/7/1443هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (159541710) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، ذكر أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور والبالغ قدره: اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال وتسعة وأربعون هلله (22,141.49)، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة طلب إمهاله لتقديم بينته في الجلسة القادمة، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، ولم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله، قرر بأن ليس لديه بينة ويطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة مع إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعية قرر بأنه أطلع عليها قبل موعد الجلسة ويطلب مهلة لمراجعة الحسابات وتقديم الرد، فطلبت منه الدائرة تقديم الرد في هذه الجلسة فقرر بأنه لا يستطيع الرد، فطلبت منه الدائرة أداء اليمين على نفي الدعوى فقرر رفضه لأداء اليمين فكررت عليه الدائرة طلب أداء اليمين فقرر رفض أداء اليمين، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدرة: اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال وتسعة وأربعون هلله (22,141.49)، مقابل تنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة وإنشاء ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته فاتورة رقم (525) بدون ختم أو توقيع للمدعى عليه، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية، وبما أن وكيل المدعية قرر طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه أداء اليمين بعد إعداد الصيغة اللازمة، فامتنع عن أداء اليمين، فكررت عليه الدائرة أداء اليمين فرفض أدائها، ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه »، و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال وتسعة وأربعون هلله (22,141.49)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث