حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447268469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439179772/1443
رقم الحكم:447268469
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179772 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447268469 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٩٧٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢١,١١٨) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال، لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢١,١١٨) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال، وعقدت الدائرة جلسة حضرت فيها وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين أن المدعية لم تقم بإرفاق اي مستندات كما افادت وكيلة المدعية بأن الفواتير مستلمة من (...) مدير الشركة وأن لديها اتفاقية فطلبت منها الدائرة تقديم جميع ما لديها من مستندات عبر الطلبات وذلك خلال عشرة أيام وعليه تم رفع الجلسة.حضر المدعية (...) بالوكالة رقم (....) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٣٠٨٠١٥٨٤) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ أرفق فيها عدد من الفواتير، ومذكرة قيدت برقم (٤٣٣٦٣٥٤٣٠) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع عليها وما جاء فيها من الفواتير ومصادقة الرصيد، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٢١,١١٨,٣٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال وثلاثون هللة تمثل أجرة مولدات كهربائية وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد أجرتها. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد المحررة على مطبوعات شركة (...) الطاقة المؤرخة في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١م المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٩٨,٨٧٦,٦٨) ثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريالا والمذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها. كما قدمت ستة فواتير محررة على مطبوعات شركة (...) الطاقة، فاتورة برقم (١٣٥١١٤) وتاريخ ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥) ريال، وفاتورة برقم (١٣٥١١٢) وتاريخ ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢١ بمبلغ قدره (٢,٦٠٦,٦٨) ريال، وفاتورة برقم (١٣٥١١٣) وتاريخ ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,٦٠٦,٦٨) ريال، وفاتورة برقم (١٣٥٢٠٧) وتاريخ ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥,٧٥٠) ريال، وفاتورة برقم (١٣٥٦٦٨) وتاريخ ٣١ / أكتوبر / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣,٠٦٦,٥٩) ريال، وفاتورة برقم (١٣٥٦٦٩) وتاريخ ٣١ / أكتوبر / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧,٢٨٣,١٨) ريال، وجميعها مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما أتعاب المحاماة؛ فالثابت من خلال مطابقة الرصيد والفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في أداء حق المدعية، وترى الدائرة مناسبة مقدار أتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية وتنتهي الدائرة إلى الحكم بها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للطاقة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١,١١٨,٣٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال وثلاثون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.