حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447249983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439043851/1443
رقم الحكم:447249983
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043851 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447249983 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٨٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية عوارض خشبية (...) بطول (٣,٦٠) متر بثمن إجمالي قدره (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً، ولم تستلم المدعية المبيع ، ومدة العقد (٣) ثلاثة أيام ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً لقاء الثمن المسلم. وقدمت لطلبها المستندات التالية: ١- عرض الشراء على مطبوعات المدعى عليها برقم ٣٦٧٩٠٧ وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٤م المتضمن عرض سعر مقدم من المدعى عليها للمدعية بقيمة إجمالية قدرها (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً ممهورة بختم مركز الترجمة ٢- عقد توريد على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م المتضمن توريد المدعى عليها للمدعية عوارض خشبية (...) بطول (٣,٦٠) متر ممهورة بختم مركز الترجمة وتوقيع منسوب للطرفين وختم المدعية. ٢- مراسلات عبر تطبيق الواتس أب المتضمنة بيان أن المدعية ترغب بأن تورد لها المدعى عليها عوارض خشبية وأنها قامت بسداد المبلغ، وموضح فيها توضيح المدعى عليها بأن العوارض المطلوبة غير متوفرة وأنه تتوفر منها مستخدمة. - مجموعة مراسلات عبر البريد الإلكتروني بين المدعية والمدعى عليها المتضمنة بيان أن المدعية قد حولت مبل العوارض الخشبية البالغ قدره (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً للمدعى عليها، وكذلك طلب استراد المبلغ من المدعى عليها. ٤- حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩م المتضمنة تحويل المدعية مبلغ المطالبة وقدره (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً إلى حساب المدعى عليها في بنك الراجحي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت بأنها تريد تقديم لائحة مفصلة لدعوى موكلتها، فأمهلتها لذلك ففهمت ذلك واستعدت لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وقد وردت للدائرة مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٢م وملخصها: وضحت فيها وكيلة المدعية ما تم ذكرة في لائحة الدعوى وأضافت أنه من خلال محادثات الواتس أب ذكر ممثل خدمة العملاء في الشركة المدعى عليها أن محل العقد وهي العوارض خشبية (...) بطول (٣,٦٠) متر لا يتوفر منها جديد، وأنه يوجد منها مستعمل والمدعية لا ترغب بذلك، وطالبت باسترجاع المبلغ المحول، وقد تم إخطار المدعى عليها ثلاث مرات بإعادة المبلغ المحول ولكن المدعى عليها لازالت تماطل المدعية، وطالبت بـ١-إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير عن استلام المنتج مبلغاً قدره (١,٩٨٧.٢) ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ألفاً وهللتان. ٣- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٥١٠) خمس مائة ريال وعشر هللات لقاء مبلغ ترجمة المستندات. ٤- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة. ٥- إلزام المدعى عليها بغرامة تأخير استلام المنتج وقدره (١,٧١٣.٩٣) ألف وسبع مئة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة وتسعون هللة. ٦- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ضرر المماطلة حتى صدور الحكم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله أجابت بأنها قدمت تحرير لدعوى برفقها كامل المستندات عبر الطلب رقم (٤٣٧٨٠٢٩٩٣) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم الجواب مفصلاً وأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة ففهم ذلك واستعد له. وقد وردت مذكرة جوابية من المدعى عليها وملخصها: أن المدعية قد استأجرت من المدعى عليها معدات بموجب عقد وفواتير لمدة سنة هجرية بثمن إجمالي قدره: (٨٣,٦٠٨) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وثمانية ريالات لم تسدد منه شيء وطالب بإلزام المدعية أن تدفع مبلغاً قدره (٨٣,٦٠٨) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وثمانية ريالات لقاء ثمن المعدات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أفاد بأنه قد قدم مذكرة تتضمن جوابه بالطلب رقم (٤٣٣٦٥٧٦٥٧) بالإضافة إلى الطلب رقم (٤٣٣٦٥٧٨٦٢). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن هذا الجواب غير ملاقي للدعوى كما أنه جواب في مواجهة طرف آخر في دعوى أخرى وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يقدمونه فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة لتقديم مستنداته فيما اكتفت وكيلة المدعية بما قدمت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن استحقاق المدعية للمبلغ من عدمه؟ فقرر أن المبلغ صحيح ومستحق للمدعية، ولكن توجد مبالغ ثابتة للمدعى عليها في ذمة المدعية قدرها (٨٣,٦٠٨) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وثمانية ريال وطالب بإلزامها بسداد المبلغ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت الدعوى مختلفة فدعوى المدعية تتعلق بتوريد أخشاب، ومطالبة المدعى عليها تتعلق بأجرة معدات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وسؤاله عن هل الطلب العارض يتعلق بأجرة معدات فأجاب نعم. ثم سألته الدائرة عن سبب عدم إقامة موكلته دعوى للمطالبة لحقها? فقال أنه قد أقام دعوى بالرياض للمطالبة. وبسؤاله عن سبب مطالبته المبلغ في هذه الدعوى؟ فقال: فقط للإجابة عليها. وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال يمثل قيمة أخشاب تسلمت المدعى عليها قيمتها ولم تقم بتوريدها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية للمبلغ المدعى به ودفع بأن في ذمة المدعية لموكلته مبلغا قدره (٨٣,٦٠٨) ثلاثة وثمانون ألف وستمائة وثمانية ريال ويطلب من المدعية سداده. وحيث إن الثابت من خلال محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ أن مطالبة المدعى عليها تتعلق بأجرة معدات وأنها تقدمت بالمطالبة بها لدى المحكمة التجارية بالرياض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب العارض من المدعى عليها شكلاً. وبما أن وكالة وكيل المدعى عليها الصادرة برقم (...) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٢هـ تخوله حق الإقرار، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، واستناداً للمادة (١٤) والمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,١٣٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث