حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430014882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430014882

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201717 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430014882 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٧١٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حجر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما هو مرصود في النظام، وبسؤالها عن البينة طلبت مهلة لإرفاقها عبر الطلبات، فأجبتها لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفيها فلدي أنا (...) القاضي المشكل رئيسا لهذه الدائرة اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، جرى الاطلاع على هذه القضية وملاحظة عدم اعتماد ضبط هذه الجلسة من فضيلة القاضي السلف، وقد دون في ضبطها ما نصه: (في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ،وبسؤال وكيلة المدعي هل لديها مزيد بينة قالت اطلب المهلة لإبراز بعض العقود الذي تعتبر بينة في هذه الدعوى وكما ان موكلي على استعدا لأداء اليمين متى ما وجهت اليه وعلما اننا قدمنا مستند يفيد ان المدعى عليها تحيلنا الى شركة أخرى لسداد ما فيه ذمتها لنا الا انا رفضنا هذه الحوالة وطلبت منها الدائرة مع ذلك ان كان لديها مزيد بينه تقديمها قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك) ا.هـ. ونظرا لعدم اعتماد ضبطها فقد جرى تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسة أخرى لإجراء ما يلزم. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله أجابت قائلة: أرفقت إقرار من المدعى عليها بالحق المدعى به، وهو مصدق من الغرفة التجارية، هكذا أجابت، ثم جرى الاطلاع الرفق المشار إليه في المذكرة المقدمة الكترونيا من المدعية وكالة فوجدت برفقتها المستند المذكور وقد تضمن مخاطبة المدعى عليها لشركة (...) للتجارة والمقاولات بما مضمونه طلب المدعى عليها من شركة (...) سداد مستحقات مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) من قيمة توريد الحجر بمبلغ قدره (٦٢٠.٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال، وهي محررة على مطبوعات غرفة الرياض بوابة التصديق الالكتروني، تم جرى الاطلاع السجل التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات فوجدتها مملوكة للمدعي، لذا ولكفاية البينة المشار إليها هذه الجلسة مع عدم حضور المدعى عليها، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والفصل في القضية. الأسباب: لمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا ريال، مقابل توريد حجر. وحيث استند وكيل المدعي في ذلك إلى إقرار من المدعى عليها بالحق المدعى به، وهو مصدق من الغرفة التجارية، وهذا محرر رسمي له حجيته في الإثبات، ولما قررته المدعية وكالة من أن موكلها لم يقبل الحوالة في الحق المدعى به، وبما أن الحوالة الفقهية لا تلزم إلا بالقبول، ولأن المتعاقد معه هو المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بما ادعى به، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا ريال، وللمدعى عليها حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث