حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447246047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439013855/1443
رقم الحكم:447246047
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439013855 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447246047 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439013855 لعام 1443 هـ المدعي: الشركه(...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 2014/04/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه دهانات واصباغ بثمن إجمالي قدره (17,445) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (17,445) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2021/01/01م إلى 2021/09/26م متضمن مبلغ (17,445) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، 2- عقد موزع معتمد مبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/04/14م ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وأنه تم سداد منه مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال في تاريخ 2014/06/03م وتم الاتفاق مع مدير معرض المدعية (...) على استرجاع البضاعة مقابل اسقاط المديونية المتبقية، ثم الغيت المؤسسة، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه سند تحصيل برقم (11876) وتاريخ 2014/07/03م متضمن مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال ممهور بتوقيع المحصل، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/05‏/1443هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) ... وحصرت طلبها في مبلغ (17.445) ريال، واكتفت بما قدمت من مستندات، وبعرضه على المدعى عليه أقر بصحة المبلغ، لكن سدد منه مبلغ (10.000) ريال في تاريخ 3/6/2014 وتم الاتفاق مع مدير معرض المدعية / (...) بذلك ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏28‏/06‏/1443هـ حضر الطرفان وبعرض مستند سند التحصيل على وكيل المدعية طلبت مهله لطلاع وتقديم الرد وسالت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ المسلم لمدعيه هل تم تسليمه نقدا ام بواسطة شيك فأوضح المدعى عليه بانه سلم لمدعيه مبلغ (7.441)ريال نقدا وتم توثيق ذلك بسند إيصال الا اني لم أتمكن في العثور عليه بسبب اغلاق المؤسسة عام 1437 واما المبلغ الاخر تم إعادة بضاعه لمدعيه بموجب سند التحصيل المرفق لديكم وبنا على ما سبق ليس في ذمتي أي مبلغ للمدعية ورفعت الجلسة لتمكين وكي المدعي من تقديم الرد على ماسبق والله الموفق.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏21‏/11‏/1443هـ حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الرد على جواب المدعى عليه ارفقت نسخه من كشف الحساب الخاص ب المؤسسة المملوكة للمدعى عليه وأشارت الى ان المبلغ انه قام بسداده قد تم احتسابه بكشف الحساب وبناء عليه تمسكت بطلب الرصيد المدين وهوم بلغ (17.445)ريال وبعد الاطلاع وعرض ذلك على المدعى عليه اكد على جوابه السابق وعقب بانه كشف الحساب المقدم في هذي الجلسة غير صحيح ولم يتم ارفاقه من بدايه الدعوى ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة والحكم، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏25‏/01‏/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وحضوره مسبقا عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (17,445) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، ودفع أنه سدد منه مبلغ (10.000) ريال في تاريخ 3/6/2014 وتم الاتفاق مع مدير معرض المدعية / (...) على استرجاع البضاعة مقابل اسقاط المديونية المتبقية، ثم الغيت المؤسسة ولما قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب متضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه ذكر بأنه تم إعادة بضاعة للمدعية ولم يقدم بينة على ما ذكره، و لم يقدم بينة على سداد المبلغ الا سند تحصيل لبعض المبالغ، حيث ذكر أن السدادات كانت عن طريق النقد، كما أن السند ذكر في نهايته أنه لا يعتد بالسند الا في مقابل وجود شيك وحيث لم يقدم المدعى عليه ذلك، وحيث أن المدعية منكرة، وأن كشف الحساب بعد الاطلاع عليه فهو تاريخ جديد في عام 2021م وتاريخ السند التحصيل المقدم من المدعى عليه عام 2014م أي أن مبالغ كشف الحساب بعد هذا التاريخ بوقت طويل مما يؤكد أن مبلغ المطالبة مختلف عما ذكره المدعى عليه، كما لم يقدم المدعى عليه بينة على ما ذكر من سداد مبلغ قدره (7.441)ريال وبما أن المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وان ما ذكره المدعى عليه من دفوع ضعيفة مقابل اقراره وبينات المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) – هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية /الشركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 17445 سبعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة واربعون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث